advanced search
Contact Us tayyar.org
 
The Orange Room - forum.tayyar.org
 



Notices
FPM Research, Archival & Media Defamation Forums Collaborative Research on Topics Related to Politics, Public Policy and Life, Governments, FPM, All political and social personalities, Historical documents, Elections, Interviews, Government administrational, municipality, political parties, ministerial contacts and resources - Media Defamation publicly, Archive of Media Propaganda against FPM

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread
  (#31 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,626
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,499 Times in 738 Posts
Last Online: 15 Minutes Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 26th January 2009

الداخلية حددت المستندات والشروط للترشح الى الانتخابات النيابية




وطنية
26/1/2009

صدر عن وزير الداخلية والبلديات بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة لسنة 2009، جاء فيه: "بالاستناد إلى المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 "دعوة الهيئات الانتخابية إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب"، تم تحديد الأحد في 7/6/2009 موعدا لإجراء هذه الانتخابات

يحاط الجميع علما بأن المادة /47/ من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008، قد أوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة أن يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات ما يلي

1- تصريح موقع منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى كاتب العدل، وفقا لأنموذج يتضمن البيانات التالية

- اسم المرشح الثلاثي

- تعيين المقعد والدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه عنهما

2- كما يرفق ربطا بالتصريح المستندات الآتية

- إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا

- سجلا عدليا لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا

- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار

- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية

- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون

- إفادة من موظف الأحوال الشخصية، عضو لجنة القيد في الدائرة المعنية، تثبت قيد المرشح على قائمة الناخبين، عملا بأحكام المادة /8/ من القانون المذكور أعلاه

- تصريح من المرشح يتضمن اسم مدقق الحسابات، على ان يودع المرشح نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية

وعلى الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية في 7/6/2009، ممن تتوافر فيهم الشروط المفروضة في المواد 7-8-9-10 من القانون رقم 25/2008، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المطلوبة خلال مهلة تبدأ من صباح الاثنين في 2/3/2009 في مبنى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين - الصنائع

وتنتهي مهلة تقديم تلك التصاريح في الساعة /24,00/ من يوم الثلثاء في 7/4/2009، وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة /24,00/ من يوم الأربعاء في 22/4/2009، علما بأنه يمكن للمرشح الرجوع عن ترشيحه وفقا لنص المادة /52/ من القانون بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الأقل، ويحق له، في هذه الحال، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي أودعه وقدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية /3,000,000/ ل.ل

مستندات مرفقة
المواد المدرجة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 والمتعلقة بالترشيح

المادة (7
لكل لبناني أو لبنانية، أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للانتخابات النيابية

المادة (8
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما، ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه

المادة (9
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير انه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخابات بستة اشهر

المادة (10

1- لا يجوز للأشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم او وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي

أ- القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أم الاداري أم المالي أم الشرعي أم المذهبي أم الروحي الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي

ب- الموظفون من الفئتين الاولى والثانية الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب

ج- رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلطة والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب

د- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية ورؤساء اتحاد البلديات، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لاحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب وقبل ستة اشهر لبقية رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية

2- خلافا لأي نص آخر، تعتبر الاستقالة للاسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل

3- يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها

المادة 47
1- على كل من يرشح نفسه للانتخابات العامة ان يقدم تصريحا إلى الوزارة موقعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى كاتب العدل وفقا لأنموذج يتضمن البيانات الآتية
- اسم المرشح الثلاثي
- تعيين المقعد والدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه عنهما

2- كما يرفق ربطا بالتصريح المستندات الآتية
- سجلا عدليا لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا
- صورتان شمسيتان
- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية
- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون

المادة 48
يحق لكل من فاز في الانتخابات ان يسترد قيمة التأمين، اما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرين في المئة على الاقل من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني

المادة 49
يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوما

المادة 52
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى كاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل، ويحق له في هذه الحال ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي اودعه

المادة 55
يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات، وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل، ويقدمه الى الهيئة
Reply With Quote
Sponsored Links
  (#32 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,626
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,499 Times in 738 Posts
Last Online: 15 Minutes Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 20th March 2009

مجلس النواب أقرّ خفض سن الإقتراع الى 18 بإجماع الكتل



وطنية
19/03/2009

أقر المجلس النيابي وفي أجواء احتفالية بإجماع النواب الحاضرين الذين تجاوزا المئة، إقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل الماة 21 من الدستور والتي تقضي بخفض سن الإقتراع من 21 سنة الى 18 سنة

وعبر النواب في الجلسة التي شاركت فيها كل القوى السياسية والأحزاب الممثلة في المجلس، عن تأييدها لإقرار المشروع خلال النقاش ما حدا ببعض النواب الى مطالبة الرئيس بري بإقفال النقاش والتصويت على الإقتراح طالما انه يحظى بموافقة الجميع

وكانت كلمات لممثلي كل الأحزاب والكتل، فقال النائب مروان حماده باسم "اللقاء الديموقراطي": "في هذا الزمن الرديء أفضل هدية نقدمها لهذه الشريحة الشابة هو هذا الإقتراح

وقال النائب الياس عطالله: "يمكننا اليوم ان نكون فخورين بهذا الإقتراح

ورأى النائب أيوب حميد ممثل حركة "أمل"، انه "اقتراح مثالي وكان مطلبا للإمام موسى الصدر منذ أربعة عقود

واعتبر النائب جورج عدوان ممثل "القوات اللبنانية"، ان "هذا الإقتراح حق للشباب الذين صنعوا ثورة الأرز والمقاومة

وتحدث النائب حسن فضل الله باسم "حزب الله"، فدعا الى "إقرار الإقتراح بأقصى سرعة ممكنة وتحويله الى الحكومة"، آملا "ألا تتلكأ في إقرار

وأيد النائب سمير الجسر المشروع، وأشار الى "انه يمثل تمنيا للحكومة
وأيده في ذلك النائب بطرس حرب

اما النائب ميشال المر فاقترح "تماشيا مع خفض سن الإقتراع الى 18 سنة خفض سن الترشح للانتخاباب الى 22 سنة بدلا من 25 سنة"، فرد رئيس المجلس النيابي: "ان ذلك يقر في قانون الإنتخاب وليس في تعديل دستوري

وسأل نواب: "لماذا الإقتراح اليوم، علما انه مطروح منذ العام 1997؟

فرد رئيس المجلس: "انه كان يتجنب طرحه لتحاشي انقسام سياسي، ولكن بعد إقرار حق المغتربين في الإقتراع ابتداء من العام 2013 لم يعد تخفيض سن الإقتراع يشكل إنقساما

ثم أقفل الرئيس بري النقاش بناء لطلب بعض النواب وطرحه على التصويت فنال اجماع النواب، فعلا التصفيق ووقف النواب، فطلب منهم الرئيس بري البقاء في الجلسة، لأن هناك مشروعا دستوريا آخر، فيما غادر ممثلو الهيئات الشبابية الذين حضروا الى المجلس لهذه الغاية

يذكر ان الإقتراح لن يأخذ صيغته النهائية قبل إقراره من قبل الحكومة التي أمامها مهلة أربعة أشهر لإقراره
Reply With Quote
Reply

  The Orange Room - forum.tayyar.org The Orange Room Main Forums FPM Research, Archival & Media Defamation Forums

Tags
elligible, higher, vote, years


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

 
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Forum Jump

Forums Directory