advanced search
Contact Us tayyar.org
 
The Orange Room - forum.tayyar.org
 



Notices
FPM Research, Archival & Media Defamation Forums Collaborative Research on Topics Related to Politics, Public Policy and Life, Governments, FPM, All political and social personalities, Historical documents, Elections, Interviews, Government administrational, municipality, political parties, ministerial contacts and resources - Media Defamation publicly, Archive of Media Propaganda against FPM

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread
  (#21 (permalink)) Old
Orange Room Supporter
 
lebgeneral's Avatar
 
Offline
Posts: 1,880
Thanks: 117
Thanked 94 Times in 69 Posts
Last Online: 4 Days Ago
Join Date: Sat Apr 2005
View lebgeneral's Photo Album
Default Elections Law 2009 - 24th September 2008

لجنة الادارة أنهت درس مشروع قانون الانتخابات النيابية
النائب غانم: عملنا اقتصر على الإصلاحات القابلة للتطبيق



وطنية
24/09/2008

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، ابراهيم كنعان، إيلي عون، بهيج طبارة، نعمةالله أبي نصر، غسان مخيبر، أحمد فتوح، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، قاسم هاشم، سمير الجسر، هادي حبيش، علي حسن خليل وعلي عمار

كذلك حضر المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، نقيب المحامين في طرابلس رشيد درباس، الخبير الانتخابي عطاالله غشام، ممثل الحملة المدنية لقانون الانتخابات عمار عبود
إثر الجلسة، قال النائب غانم: "كانت آخر جلسة للجنة الإدارة بالنسبة الى قانون الإنتخاب. ولقد انتهينا من هذا القانون وسأرفع اليوم الى دولة رئيس مجلس النواب الاقتراح النهائي كما عدلته اللجنة، وأريد في هذه المناسبة ان اشكر اولا معالي وزير الداخلية الذي واكبنا قبل ان يعين وزيرا للداخلية، وبعدما عين. كذلك أشكر كل الوزراء الذين ساهموا معنا، ونقيب المحامين، والزملاء أعضاء لجنة الإدارة والعدل، والزملاء الذين هم خارج اللجنة، لكنهم حضروا ايضا بصورة مستمرة. نحن بدأنا بدرس هذا الإقتراح منذ أواخر حزيران أو منتصف حزيران 2008، وواظبنا على اجتماعات دورية أسبوعية وصلت في شهر ونصف شهر الى ثلاثة إجتماعات اسبوعيا، وأعتقد أن ما قمنا به في هذا المجال هو خطوة أساسية نحو تطوير قوانين الانتخابات. ليست الخطوة التي نطمح اليها ويطمح اليها الشعب، لكن الظروف اليوم والوقت الذي يفصلنا عن موعد الإنتخابات لن يسمح لنا بأن ندخل في إصلاحات غير قابلة للتطبيق. وقد اقتصر العمل على الإصلاحات التي يمكن تطبيقها بين اليوم وموعد الإنتخابات، وأكرر شكري للجميع، وشكري للاعلام الذين أعطى مجالا للرأي العام ان يتابع آلية هذا القانون أسبوعيا، ومرات عدة في الأسبوع
سئل: هل سيتم الانتخاب في يوم واحد؟

أجاب: "سيتم الانتخاب في يوم واحد أو يومين على الأكثر، ومبدئيا يوم واحد، ولكن إذا لا سمح الله صار هناك شيء خارق منع القوات الأمنية او الموظفين من اتمامها، لأنها تحتاج الى قدرات بشرية كبيرة وقدرات أمنية، عندئذ يستطيع وزير الداخلية، بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من عنده، ان يجريها في يومين. وبالنسبة الى رؤساء البلديات، أريد أن أوضح هذا الموضوع حتى لا يقال ان هناك غايات أو أمورا خاصة وغير خاصة. نحن ننجز قانونا اليوم، صحيح ان القانون السابق حدد سنتين لرؤساء البلديات للترشح، لكنه جائر، والدستور يعطي حقا لكل الناس، وعندما نضع قانونا جديدا لا أستطيع ان اقول لرئيس البلدية انه كان يجب ان يستقيل قبل سنتين أو قبل سنة، لذلك عندما ننجز قانونا يجب ألا أعطيه مفعولا رجعيا، ومع ذلك، هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا في لجنة الإدارة وصوتت عليه اللجنة اكثر من مرة، مرة لمصلحة السنتين ومرة لمصلحة الستة أشهر وبالأكثرية الموصوفة

وقال: "نحن قمنا بما يجب ان نقوم به وبالتزاماتنا، ويعود الى الرئيس بري أن يحدد الموعد، وهناك مهلة ال48 ساعة من تاريخ توزيع القانون
وردا على سؤال قال: "هناك بعض المواد يمكن أن تطرح، لأن هناك الكثير من الزملاء لم يحضروا معنا، ويمكن ان يستفسروا عن مواضيع جديدة، مثل ورقة الاقتراع المطبوعة سلفا، وهذا أمر جديد سيسألون عنه، والسقف المالي وكيفية تحديده، وفتح الحساب والى ما هنالك، والإعلام والإعلان الإنتخابيين
Reply With Quote
Sponsored Links
  (#22 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,625
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,498 Times in 737 Posts
Last Online: 1 Hour Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 28th September 2008

مجلس النواب ناقش قانون الانتخاب والرئيس بري اعلن عن جلستين اخريين اليوم وغدا
المداولات تمحورت حول النظام النسبي والاكثري واقتراع العسكريين والكوتا النسائية

تصديق سبع مواد وسقوط اقتراح يسمح للعسكريين بالانتخاب قبل فترة محددة



وطنية
27/9/2008

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية عند الساعة العاشرة والدقيقة الرابعة والثلاثين بحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء والنواب

وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: عبد الله فرحات، جيلبيرت زوين، غسان تويني، اسعد حردان، باسم الشاب وستريدا جعجع

وقال الرئيس بري:" باعتبار اننا اتفقنا ان الجلسة في آخر الشهر، لن أبدأ كالعادة بكلام السادة النواب في الاوراق الواردة، ونبدأ بقانون الانتخابات وننتهي منه ثم نعود الى الاوراق الواردة، وأريد ان أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس واعضاء لجنة الادارة والعدل على الجهد الذي بذل في سبيل إتمام قانون الانتخابات، وللمرة الاولى منذ أمد طويل جدا ينتهي قانون الانتخابات، اذا أقريناه، قبل ستة أشهر او سبعة اشهر او ثمانية اشهر من موعد الانتخابات في لبنان. كان القانون يقر قبل اربعة او خمسة ايام. كما أشكر معالي وزير الداخلية الذي واظب على حضور جلستين للجنة الادارة والعدل اسبوعيا

ثم أعطى الرئيس بري الكلام لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي تلا تقرير اللجنة حول الاقتراح

وقال النائب ايلي عون:" نقدم تنويها لامانة سر اللجنة ايضا

وبوشر بدرس اقتراح قانون الانتخابات النيابية وبعدها تليت مذكرة الهيئات النسائية حول الكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية، والتي كان وفد منها سلمها صباحا الى الرئيس بري

وتحدث النائب نقولا فتوش بالنظام ، وسأل: "ماذا سنفعل بالمادة السابعة من الدستور التي تتكلم بالمساواة بين اللبنانيين
الرئيس بري:" المادة الاولى 128 نائبا

وأعطيت الكلمة للنائب بهيج طبارة:" لاول مرة يطرح قانون الانتخابات قبل ثمانية أشهر من موعد إجرائها، اعتقد انه لك الفضل بذلك (الرئيس بري) ان يخرج قانون للانتخابات بفترة زمنية معينة، وهناك جهد مشكور قامت به لجنة الادارة والعدل بشخص رئيسها ومقررها واعضاء اللجنة الذين تمكنوا وأنجزوا اقتراح القانون في مهلة محددة وسمحت لنفسي ان أوزع للزملاء النواب مذكرة وضعت فيها ملاحظات على الاقتراح، المادة الاولى تتناول عدة امور فهي تحسم موضوع النظام الاكثري والنظام النسبي وحق الاقتراع العام . اتمنى ان نعلق البند العام والاكثري في هذه المادة

الرئيس بري:" لنناقشه الآن
تناول النائب طبارة موضوع عدم اقتراع العسكريين، ورأى ان اقتراعهم لا يفسد العملية الانتخابية
وتطرق الى مسألة "الحجر والدول التي رفعت الحجر" . ورأى انه "اذا اعطينا الحق لاقتراع العسكريين لا يعني اننا أقحمناهم في السياسة، لا يجوز ان نحرم العسكريين من الاقتراع، اذا أبقينا الحظر على العسكريين في الاقتراع يعني يجب ان نوقف كلمة العام لان ذلك يتعارض مع هذه المادة، واين قيل في اتفاق الدوحة ان النظام الانتخابي هو نظام اكثري وليس نسبيا، فهل ممكن اعتماد النظام النسبي، استعرضنا الدوائر الانتخابية وتوصلنا الى انه ممكن كما في مشروع الوزير فؤاد بطرس

وتحدث النائب الياس عطا الله فقال:" في موضوع المادة الاولى وقبل ان يثار الانتخاب على الاساس الاكثري، طالما سمعت انتقادا لهذا الموضوع واعتباره اختزالا للتمثيل في لبنان، اعتقد انه يجب ان نخطو خطوة، اذ لا يجوز ان يحكم لبنان منذ الاستقلال بالنظام الاكثري وان لا ننتقل الى التمثيل النسبي، بصوت واحد تسقط شريحة كبيرة من الشخصيات في لبنان او المرشحين، نطالب بان "ندق بهذا الحرم" اي النظام الاكثري

النائب روبير غانم بالنظام :" بالنسبة لموضوع العسكريين يجب ان يكون هناك رأي لوزير الدفاع ووزير الداخلية

النائب مروان فارس:" يهمنا ان نؤكد موقف الكتلة القومية الاجتماعية من قانون الانتخابات، اننا تقدمنا الى المجلس باقتراح قانون للانتخابات العامة ينطلق من اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، للمساهمة في بناء لبنان، لان اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة مساهمة مهمة، ويجب اخذ التمثيل النسبي في الانتخابات لان هناك قوى فعلية موجودة يلغي النظام الاكثري واقع تمثيلها للناس، كذلك اعتبار التمثيل النسبي هو التمثيل الذي تطالب به القوى الساسية في لبنان، ونحن نصر على القانون الذي تقدمنا به، ونعرف ان لبنان لا يستطيع الخروح من الصراعات الطائفية. ان المصالحات امر جيد لكن الخروج من الازمات لا يتم الا بالديموقراطية. ان مطلب اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مطلب توافق عليه كثرة من اللبنانيين، ونحن نتعجب ان تتم التسوية في لبنان على حساب هذه المسألة، ونحن اذ نصر على اقتراحنا نعلن تحفظنا على كامل هذا القانون المطروح بين أيدينا

النائب بطرس حرب:" من واجبنا ان نكون عمليين، عندما يكون للعسكري او الضابط رأي سياسي ، يصبح برأيه السياسي خاضعا له ، في الدول المتقدمة العسكري يخضع لحرية رأيه

الرئيس بري:" هناك جلسة بعد الافطار، والاحد بعد الافطار ولا احد يزايد علي مسيحيا واسلاميا

النائب معوض:" اقفلتم المجلس سنتين
الرئيس بري:" عندما كانت هناك حكومة غير شرعية

النائب علي خريس:" كل مرة تريد ان تعمل قصة
الرئيس بري:" لا نعمل جلسات غصبا عنكم. هل هذه الجريمة التي ارتكبناها انه قلنا الاحد

وتابع النائب حرب:" هناك عسكريون في البقاع وعكار، يتبعون لرئيسهم، الانضباطية موجودة لديهم، اي نفذ ثم اعترض، هذا الامر، أنصح وأدعو لعدم إقراره ولا مجال للمقارنة بين القاضي وبين العسكري يعني اقتراع العسكريين، فالقاضي عندما يتعاطى بالسياسة يكون مختلفا عن العسكري، اما بالنسبة للنظام النسبي او الاكثري، التقسيم الانتخابي بحث على اساس نظام اكثري، هو ليست خطوة اصلاحية متقدمة انما خطوة استثنائية لاراحة المسيحيين، ومن ثم الانطلاق نحو افكار اصلاحية متقدمة، انا مع النظام النسبي، لكن في هذا اليوم نحتاج الى معالجة المشكلة النفسية للمجتمع المسيحي، لذلك انا مع إبقاء المادة كما هي

النائب احمد فتفت:" المهم في الاصلاحات التي أدخلتها لجنة فؤاد بطرس، انها المدخل الى النظام النسبي، وبدون النظام النسبي لن يكون هناك تمثيل صحيح، ووفق التقسيمات الموجودة حاليا في الدوحة كانت روحية المناقشات ، لا شيء يمنع ان نعتمد الاقضية كما هي، ويعني ان نعتمد النظام النسبي مع القضاء لذلك سنسير بقسم كبير بهذا القانون ضد قناعاتنا وسنلتزم بكل ما جاء في اتفاق الدوحة لانه مدخل للحل في هذه المرحلة

النائب نائلة معوض:" عندما أتكلم معك (الرئيس بري) أتكلم مع رئيس المجلس النيابي، وكل مرة أتكلم يصبح هناك قلة تهذيب
الرئيس بري:" تشطب من المحضر
النائب معوض:" من غير المقبول من بعض اعضاء كتلة رئيس المجلس ان يتكلم بهذه الطريقة فانا نائب وزوجة رئيس جمهورية وهو شهيد، وفي اول حكومة للرئيس السنيورة تم تأليف لجنة يترأسها الوزير فؤاد بطرس وعلينا ان نشكر كل هذه الهيئة وجهود لجنة الادارة والعدل
وتطرقت الى موضوع الكوتا النسائية، فدعت لوضع آلية لمشاركة المرأة في الانتخابات، "وانا مع موضوع النسبية وهي من أهم إصلاحات قانون الانتخابات

الرئيس بري:" بالنسبة للموضوع النسائي، كلنا آتون من كوتا، لا احد في المجلس النيابي لم يأت الا بالكوتا، لماذا لا يكون للنساء كوتا

النائب العماد ميشال عون:" المرأة تمثل نصف المجتمع اللبناني، المرأة تأخذ نسبة تمثيل، ولها 50% من التمثيل، علينا ان نختار الطريق، مع او بدون كوتا وهي ونشاطها لتستطيع الوصول ، القوانين فيها فوارق بين المرأة والرجل

وتطرق الى موضوع اقتراع العسكريين، فقال:" لا نستطيع القول ان الجيش ينتخب وفقا لاي من رؤسائه، فنحن مع هذا الاقتراح، ونحن في ورقتنا السياسية طرحنا موضوع النسبية او الدائرة المتوسطة نسبيا، او الدائرة الاصغر الممكنة في النظام الاكثري. وأسوأ قانون هو ال 2000 جدد له مرتين وكنا نخاف ان يجدد له ايضا مرة ثالثة

النائب انطوان زهرا:" انا من النواب الذين واكبوا اعمال لجنة الادارة، لم يتم احترام مداولات اللجنة، وصار هناك تسريبات عديدة، نتمنى ان تراقب سرية مداولات اللجان، نحن تحت وطأة الاحداث نقر قانونا للعام 2009، واذا كان سيستمر لما بعد 2009 فانا أرفضه، لا نستطيع ان نذهب الى النسبية وهناك دوائر فيها نائبان كالبترون وبشري. اؤيد النظام المختلط النسبي والاكثري، وأكبر شكوى هي تدخل الاجهزة الامنية في الانتخابات ، والمتقاعدون والعسكريون يجب ان "يزيحوا" عن العملية الانتخابية، وانا مع النص الوارد

النائب روبير غانم أوضح انه "بالنسبة للدوائر لم تناقش احتراما لاتفاق الدوحة، وبالنسبة لاقتراع العسكريين انا اؤيد اقتراح الزميل طبارة، ولكن هذه المؤسسة ما زالت موحدة ويجب الحفاظ عليها موحدة وعدم إقحامها بالسياسة

النائب مصطفى علوش قال:" من حق كل لبناني بالاقتراع سواء كان مدنيا او عسكريا، ولكن الخوف من التعسف من أداء الوظيفة اذا سمحنا باقتراع العسكريين، ولهذا أقول بالتريث بموضوع اقتراع العسكريين". اضاف "ان النسبية تطبق بالدوائر الكبرى والنظام الطائفي

النائب اسامة سعد اعتبر "عدم تحقيق الاصلاحات وفي مقدمها قانون الانتخاب سبب الكثير من المشاكل والمشروع المطروح اليوم يخالف وثيقة اتفاق الطائف"، مشيرا الى انه "كان من المفترض الغاء الطائفية السياسية وفقا لاتفاق الطائف ، ولكن المجالس النيابية القائمة منذ 16 سنة وحتى اليوم لا تحترم المادة التي تقول بالغاء الطائفية السياسية ، وان القانون المطروح يخالف الدستور"، ورأى "ان مشروع الوزير فؤاد بطرس يراعي النسبية مع النظام الاكثري، والنظام النسبي يحقق العدالة والتمثيل الصحيح". ولفت الى ان "هذا الاقتراح ليس دستوريا وانا ارفضه

النائب علي حسن خليل:" نحن نعتبر ان إقرار هذا القانون لا يمكن القبول به الا على اساس انه قانون مرحلي ، يمكن الخروج منه لاحقا

النائب غسان مخيبر:" هناك مشكلة في موضوع الكوتا النسائية، المقترح هو زيادة العدد وبالنظام الاكثري، وانا اتبنى هذا المشروع، النظام الاكثر صعوبة هو الذي يعتمد الكوتا على اساس النتيجة، وألاحظ ان الجميع يثني على النظام النسبي، فلماذا لا يصدر عن المجلس النيابي موقف باعتماد النسبية في الانتخابات المقبلة، اي في القانون المقبل؟

النائب ايوب حميد:" اؤكد ان هذا الاقتراح هو اقتراح الضرورة واقتضى نتيجة ظروف معينة ان نتوصل الى التوافق حوله، وكل الآراء خيرة، ونحن نؤكد على أمر مبدئي ككتلة التنمية انه جاء نتيجة ظروف محددة وموضوعية ، واقترح ان نسير بالنقاش بالنقاط الواردة دون العودة الى المواقف العامة

النائب بهيج طبارة:" الجيش يضم كل مكونات المجتمع اللبناني، وهو لا يلتزم برأي واحد. وفي موضوع النسبية، هناك دوائر فيها مذهب واحد، والنسبية تطال في كل دائرة ثلاثة مرشحين من مذهب واحد، والارمن لا يطالهم هذا الشيء. اما في موضوع المرأة، فهي كوتا للترشيح واذا اتفقنا على اعتماد النسبية في بعض المناطق يمكن اعتماد الكوتا في الترشيح

النائب مروان حمادة:" ان النقاشات توسعت ولكن علينا ان نعرف ان لجنة الادارة تسلمت ارثا مثلث الجذور استنادا الى اتفاق الطائف واتفاق الدوحة والتوزيعات القائمة، ومن الممكن ان التزاوج بينها يؤدي الى اعتماد النسبية، وارى ان الظروف الحالية لا تسمح بفتح الباب لاقتراع العسكريين فلا يجوز ان نسمح باهتزاز المؤسسة العسكرية من خلال الحزبية والانتخابات". وطالب "بتصحيح نص يمنع على العسكري المتقاعد التصويت ويسمح له بالترشح

النائب عاصم عراجي:" ان هذا القانون يجب ان يدخل عليه اصلاحات باعتماد النسبية وتصغير بعض الدوائر الكبرى وتكبير بعض الدوائر الصغرى

النائب عباس هاشم:" نحن نريد ان نشجع المصالحات". وتطرق الى موضوع النسبية، وقال "في الدوحة بدأ النقاش حول موضوع المحافظات ، وأفضل الممكن كان ما تم الاتفاق عليه، وطرحت اقتراحات كثيرة ورفضت، ما وصلنا اليه هو المساحة المشتركة، ونتمنى التصويت على هذه المادة

النائب نقولا فتوش:" نشكر الرئيس السنيورة الذي كلف لجنة الوزير فؤاد بطرس بوضع الاصلاحات، وبالنسبة للكوتا النسائية فالمادة السابعة من الدستور واضحة، الكوتا تكون عندما تكون المرأة محرومة من ممارسة عملها، كفانا مزايدة في الشارع وأرجو من رجال القانون ان لا يورطوا الناس. المرأة بامكانها ان تترشح وتمارس حقوقها، اما ان تقول انها تريد كوتا نسائية، معنى ذلك وكأنه ليس لديها حقوق، بينما هي في لبنان لديها حقوقها. اما بالنسبة للعسكر، فليعذرني الاستاذ بهيج "العسكر عم يصيروا رؤساء"، لا نعمل دراما من هذا الموضوع، لماذا الكلام اليوم برفض اقتراع العسكريين نصدر كلاما للشارع.انا قلت انني ضد ما يسمى اتفاق الدوحة ، ولماذا لا يكون هذا الاتفاق مجزأ

النائب نائلة معوض بالنظام:" طبقت الكوتا النسائية في اكثر البلدان المتقدمة مع احترامي للزميل فتوش

النائب اسماعيل سكرية:" كنا نتمنى دائرة أوسع

النائب حسين الحاج حسن:" موقفنا كان واضحا وهو اعتماد النسبية على اساس الدوائر الكبرى، وما زلنا مقتنعين ان القانون الذي يؤمن كل هذه القضايا الاساسية هو قانون النسبية، لكن كلنا يتذكر كيف نشأت المطالبة بقانون العام 1960، وكلنا يعرف ان هناك اسبابا سياسية وان رؤية الجميع لايجاد حل سياسي. بند قانون الانتخاب من ضمن اتفاق الدوحة وصولا الى الصيغة الامثل. اقول ان موقفنا هو النسبية مع الدوائر الكبرى، لكن ما اتفق عليه في الدوحة هو للمصلحة الوطنية، وهو لمرحلة آنية، في المستقبل ما تفرز الانتخابات من نتائج نتكلم فيه

النائب ابراهيم كنعان:" يجب التمييز بين السلطة، الشعبة الثانية كانت تابعة للسلطة، ونحن نعرف انه في قلب المؤسسة العسكرية، الكثير منهم لا يوافقون على بعض السياسات. بهذا الموضوع أقول انه يكفي ان "نكب" المسؤولية على غيرنا، المجلس النيابي مكون من الكل، من المجتمع السياسي، اقتراع العسكريين هو حق. هناك فرق بين الاجهزة والافراد اي العسكريين. اما بالنسبة للنسبية، المشكلة في العناوين واستغلالها اذا عملنا نظاما نسبيا او اكثريا، وادعو للخروج من المحاصصة، من يتكلم بالمساواة عليه ان يتكلم بالمساواة بشكل مطلق

النائب كميل المعلوف:" انا مع اعطاء الجيش حق الاقتراع فالعسكري هو لبناني، والدستور اعطاه حق الانتخاب لانه اعطى لكل لبناني هذا الحق وليس صحيحا ان الجيش يتبع الى سياسة، ولماذا نسمح للاجهزة المدنية ان تصوت وهي ايضا متأثرة بالقيادة العسكرية وتؤثر على الناخبين، وليس صحيحا ان وحدة الجيش تهتز

النائب سعد الحريري:" كلنا اتفقنا على قانون القضاء ولننه هذا الجدال في موضوع الدوائر الكبرى والصغرى، وغيرها، عملنا معارك في الدوحة ووصلنا الى قانون 1960، رأيي ان هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين اتفقت على هذا القانون فلنصوت عليه

النائب سليم عون ايد ان تضاف الى عدد النواب الكوتا النسائية

الرئيس بري:"عندما تعطى كوتا نسائية نتكلم ب 148

وطالب النائب سليم عون باعتماد الكوتا النسائية، مشيرا الى ان العسكريين هم جزء من الشعب. وطالب بالسير بالقانون المتفق عليه دون الخوض بموضوع النسبية

الوزير محمدي الصفدي:" ان لبنان قائم على الديموقراطية التوافقية والقانون الحالي هو اكثري وبالتالي فان 49% لن يكونوا ممثلين في المجلس وهذا تناقض والقانون الحالي يعطي للاكثرية الحق في الحكم وهذا يتعارض مع الديموقراطية التوافقية

الرئيس السنيورة
وتحدث الرئيس السنيورة حول المادة الاولى فقال:" ان الحكومة اعطت كل الثقة للجنة الوزير بطرس لوضع قانون اصلاحي والكل يعلم انه لو تسنت لنا جميعا الظروف في لبنان لكان من الممكن السير في القسم الاكبر من الاصلاحات حيث كانت هناك فرصة زمنية من سنتين الى ثلاث سنوات، لكن الظروف التي شهدها لبنان لم تسمح لنا بذلك

وقال:" الحكومة اللبنانية التزمت في بيانها الوزاري بما تم الاتفاق عليه. هذا الاقتراح لا يلبي طموحات اللبنانيين ولا يؤمن صحة التمثيل السياسي واجياله ولا يراعي ايضا القواعد والعيش المشترك بين اللبنانيين. على اي حال أيا تكن ملاحظاتنا كحكومة على مشروع الاقتراح الذي أملته الظروف ونؤيد في الوقت نفسه كل الاقتراحات التي أبداها كل من وزير الداخلية ووزير العدل، ولا بد من ان ننوه بالجهد الذي بذلته لجنة الادارة توصلا لهذا الاقتراح مع احترامي الكامل لكل هذه الاقتراحات، ونرى ان المصلحة العليا تقضي الاسراع بإقرار قانون الانتخابات وتجاوز كل ما يعرقل البت به، وأعلن الالتزام الكامل بقانون الانتخاب وفق الصيغة التي يقرها المجلس النيابي واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لاجراء الانتخابات في موعدها. اما بالنسبة لموضوع العسكريين فالحكومة تتبنى ما ورد في الاقتراح لجهة عدم السماح للعسكريين بالاقتراع". وتمنى إشراك المرأة في اللوائح الانتخابية

ثم تم التصويت على المادة الاولى كما هي، وطرحت المادة الثانية فصدقت مع تحفظ النائب بطرس حرب على عدم نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، وكذلك النائب ابراهيم كنعان لجهة مقعد الاقليات في بيروت والا يكون في الدائرة التي تم وضعه فيها

النائب هاشم علي الدين:" علينا ان ننقل المقعد السني من بعلبك الى عكار

الرئيس بري:" هنا عش الطائفية

ثم صدقت المادة الثانية

وطرحت المادة الثالثة التي تتحدث عن عبارة السن المحددة في الدستور وقال الرئيس بري:" ليكن النص صريحا اما ان نقول اننا نريد السن 18 او سن ال 21

روبير غانم:" وضعناها بهذا الشكل لكي لا نعدل الدستور كل مرة

النائب بهيج طبارة:" اعتبر ان لا حاجة لتعديل الدستور لتخفيض سن الاقتراع"، وقدم شرحا بهذا الخصوص مشيرا الى ان اكثرية دول العالم مع سن ال18 للاقتراع مؤيدا لجعله 18 عاما

النائب مروان حمادة :" الدستور انشأ حق الاقتراع لسن ال 21، نحن مع اعتماد سن ال 18 للانتخابات لكن ضد نبش محاضر تعود للعامين 25 و26 ، فتطير الصيغة اللبنانية

النائب سمير الجسر شرح المادة الدستورية التي تتحدث عن سن الناخب، وأيد توحيد السن كما أيد ان يكون سن الاقتراع 18 سنة

النائب بطرس حرب رأى ان تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة يحتاج الى تعديل دستوري، "وانا ضد المادة كما هي، ومع توضيحها

النائب نائلة معوض:" في سنة 1998 قدمنا اقتراح تعديل دستوري لتخفيض سن الاقتراع، وفي سنة 2000 فريق آخر من النواب وقعوا على تعديل دستوري بهذا الشأن"، ودعت "لانتخاب المقيمين خارج لبنان والذي سيأتي الى لبنان في زيارة لان هذا يربطهم اكثر بلبنان

النائب الياس عطا الله أيد بشدة اعتماد سن ال 18 للاقتراع، "ويجب ان نسمح لهذه الفئة العمرية بالانتخاب ، هذا الجيل مستقبل لبنان ولا يجوز ان يحرم من حق الاقتراع

الرئيس بري:" قدم اقتراح لتعديل دستوري لخفض سن الى 18 وكان موقعا من عدد من النواب الحاليين. بعد فترة قصيرة جدا صار هناك تمن نظرا لحفظ الوحدة الوطنية ان يصبح هناك تأخير للموضوع، سمحت لنفسي ان أضع اقتراح القانون في الادراج لانه يهدد الوحدة الوطنية. هذه المرة هناك خطوة جريئة ، القانون كما قرأته يقول ان تطبيقه الزامي بعد العام 2009، معنى ذلك تقدمنا خطوة بهذا الموضوع وعملنا اصلاحات، اي شيء سيؤدي الى خلل في الوحدة الوطنية لن نكون متحمسين له

النائب مصباح الاحدب:" طالما هناك اقتراح في المجلس لماذا لا يعرض ويتم التصويت عليه، وبرأيي هذا الامر لا يمس باتفاق الدوحة

الرئيس بري:" اذا كان هناك إصرار على الموضوع لا مانع لدي

غنوة جلول تطرقت الى موضوع المرأة، ودعت الى "ان يشمل كل مشروع المذكر والمؤنث

النائب غسان مخيبر:" اتمنى ان نقرأ قراءة هادئة في هذا الموضوع، اقترح على الرئاسة ان تدعو الى اجتماع لبحث هذا الامر

وزير العدل ابراهيم نجار:" بصرف النظر عن ال 18 سنة وال 21 سنة، هناك أمر واضح ان المادة 21 من الدستور واضحة تماما وكل تعديل للدستور يخضع لاصول ولاجراءات معينة، لا نستطيع ان نعطيها معنى والمعنى واضح. والنص يفسر احيانا بصرف النظر عن الاسباب الموجبة، يجب ان نلجأ في تعديل الدستور الى اصول معينة

ثم طرحت المادة الثالثة على التصويت فصدقت

فتوش:" لا نستطيع ان نتكلم في تعديل دستوري في دورة استثنائية

ودعا النائب مصباح الاحدب لعقد جلسة لدرس موضوع سن الانتخاب
الرئيس بري:" انا مستعد

وطرحت المادة الرابعة، وتحدث النائب بطرس حرب فرأى "ان موضوع اصدار شك من دون مؤونة يحرم الناخب من الانتخاب فيه نوع من التجني

ودار نقاش حول حرم الاشخاص الذين يعطون شكا دون مؤونة من الاقتراع خصوصا ان المعاملات التجارية وتطورها قد فرضت حصول مثل هذه المسألة

الرئيس بري:" مجرد اعطاء الشك، يعني الجرم قد مشى وبالتالي القاضي ملزم بالحكم

وبعد المناقشات قال الرئيس بري:" هي خطوة مهمة، هي موضوع تصريف اعمال فهذه شغلة خطيرة جدا، اذا مشينا بالنص، ان إسقاط الحق الشخصي يتبعه إسقاط الحق العام، عندئذ تزيل مفاعيل هذه القصة وإزالتها تخلق قصة وبلبلة اقتصادية

النائب ميشال عون:" لا نستطيع ان نغير وعلينا ان نغير في قانون العقوبات

النائب الجسر:" مجرد ان يكون محكوما يعني ممنوعا من الانتخاب

النائب حرب دافع عن اقتراحه بإزالة هذه العبارة

ثم صدقت المادة كما هي

ثم صدقت المادة الخامسة

وطرحت المادة السادسة، فتحدث العماد عون قائلا:" الجيش اللبناني لا يرتبط سياسيا بأي جهاز رسمي، الضابط يصوت كما يشاء وكذلك الفرد، العسكري ابن بيئته، والتأثير عليه اذا كان هناك تأثير فانه ينسحب على أهله، انا مع إعطاء العسكريين حق الاقتراع احتراما لانسبائهم وحقوق الانسان

النائب بطرس حرب تحدث عن تأثير المكتب الثاني، مشيرا الى ان النائب اللواء ادغار معلوف يعرف ذلك، وقال" هناك استخبارات وخلفها قيادة عسكرية تتلقى توجيهات، داعيا الى عدم وضع نص يعطل الانتخابات، مشددا على عدم اعطاء حق الاقتراع للعسكريين

النائب انطوان زهرا قال:" يجب عدم حصر الامر بالجيش فهناك قوى امن وقوى امنية اخرى، والمؤسسة العسكرية مسيسة وطبعا المسؤولية على السلطة السياسية

النائب ميشال المر:" عندما نحرم العسكري من حق الاقتراع تقترع عائلته وفقا لرغبته، فلذلك تدخل المخابرات في كل العهود من دون مشاركة العسكري ، ولذلك لا يجوز حرمان هؤلاء العسكريين الذين يدافعون عن الوطن من حقهم، وانا مع إعطاء العسكري حق الاقتراع

النائب ابراهيم كنعان:" اذا اعتبرنا ان هناك مساواة ولم نطبقها، فاذا كان هناك تدخل من العسكري او قوى الامن، فهل هم جزيرة معزولة، اما ان ينطبق القانون على كل المؤسسات او لا ينطبق عليها جميعا

النائب مروان حمادة:" الخوف ليس من دخول العسكري الى السياسة، بل من دخول السياسة الى الجيش والجيش سيتولى أمن الانتخابات

وقال النائب وليد جنبلاط:"أنصح ألا ندخل الجيش ، الجيش الذي عانى حفظ الامن وصمد، لا ندخله في دوامة الجرثومة السياسية، دخلنا في طريق المصالحة ليبقى الجيش بعيدا عن هذا الموضوع

النائب مصطفى علوش رفض اقتراع العسكريين

النائب نائلة معوض:" وجود العسكري في منطقته وقت الانتخابات سيؤثر على منطقته
النائب ميشال عون:" حق الاقتراع للعسكري شيء جيد ومن المهمات المتميزة وليس جرثومة

النائب ايلي عون:" كل مناقشات اللجنة اخذت بالتوافق أتعجب كيف الزملاء يغيرون آراءهم، نحن خضنا معارك في لجنة الادارة والعدل من اجل ايجاد اصلاحات تبعد عن المواطن التأثير، نحن مقتنعون الآن انه في حال اعطينا الحق لعناصر الجيش ان يصوتوا ،هل لن يكون لهم تأثير على الافراد

النائب الياس عطا الله:" هذا الامر لا يخدم مصلحة الجيش

النائب عباس هاشم:" من قال ان عناصر القوى الامنية هم اكثر تأثيرا من موظفي وزارة التربية". وأيد اقتراع العسكريين

النائب سليم عون أيد اقتراع العسكريين

النائب سعد الحريري:" كل موظف له الحق ان يقترع ، وهناك هواجس ان العسكر يتدخل في السياسة، واقترح ان يقترع الجيش والقوى الامنية قبل يوم او يومين من العملية الانتخابية كي لا يؤثر على سير العملية او على السياسة

النائب ميشال فرعون: أشك ان قيادة الجيش تحضر لهذه الفكرة

النائب نقولا فتوش بالنظام:" هذا أمر يتعلق بقيادة الجيش وبوزارة الدفاع، لنرى ما هو رأي وزارة الدفاع والمبررات التي حملت على تكوين القوانين السابقة، لنرى ما هو رأي وزارة الدفاع في هذا الامر

الوزير غازي زعيتر:" أتمنى على الزملاء استعمال كلمة القوات المسلحة حتى لا يتبين ان الجيش هو المعني بهذا الموضوع

النائب جورج عدوان اكد على موضوع السلم الاهلي، "والضامن للسلم الاهلي هو الجيش، اعتقد ان اي اقتراع للعسكريين يساهم بدخولهم في المعمعة

النائب أكرم شهيب:" الجيش يشرف على الانتخابات واعتقد انه مر في عدة تجارب ويجب الا ندخله في تجربة جديدة

النائب علي عمار:" لوائح اسماء العسكريين هي على لوائح الشطب ، فكيف من كان اسمه على لوائح الشطب ان نقول له لا يجوز لك ان تقترع، والعدالة لا يمكن ان نجتزئها والمساواة ايضا، ويجب ان نكون مع المساواة ومع العدالة، ارجو ان يحسم الموضوع بالتصويت

النائب شامل موزايا:" العسكري ينتخب بواسطة امه وابيه واخته، ولماذا نحرمه من حقه الشخصي، ولا مرة سمعنا قبل ايام من الانتخابات بحادثة ما، العسكري له الحق بالانتخاب"، داعيا لالغاء الفقرة

النائب وليد جنبلاط:" لنترك المؤسسة العسكرية، أعود وأكرر، بعيدة عن الشرذمة وعن خلافاتنا، هناك مهمات لها أسمى بكثير وهي حماية الوطن ، إدخال الجيش والقوات المسلحة بخلافاتنا الداخلية هو جريمة

النائب روبير غانم دعا لوقف النقاش حول الموضوع

النائب فتوش:" عندما دخل العسكري الى الجيش قبل بقوانين الجيش، هذه مرحلة معينة ضمن الاطر الموجودة، ولا تعرض للمساواة"، ودعا لابقاء النص كما هو

نائب رئيس المجلس فريد مكاري:" واضح ان هناك شيء ما بين الامكانية او حقهم ، ولينتخبوا في غير وقت

النائب حرب: "هل سنعطي حق العسكريين الانتخاب ام لا؟

الرئيس بري:" حق الانتخاب موجود ولكن لم يكن يمارس

النائب حرب:" كان القانون يمنع

النائب علي حسن خليل:" النص الذي نناقشه هو نفسه في قانون ال 2000

وقال الرئيس بري:" هناك اقتراحان، الاول الوارد في النص والنص الآخر يسمح للعسكريين على اساس ان يتم قبل يوم او يومين من العملية الانتخابية. وطرح الاقتراح الابعد مدى الذي يسمح للعسكريين بالتصويت قبل يوم او يومين والمقدم من النائب سعد الحريري

ثم قال النائب محمد رعد:" لا احد لديه رؤية حول آلية ممارسة هذا الحق. لنسمع رأي وزارة الدفاع

النائب الحريري:" لجنة الادارة اتخذت قرارا وانا امشي مع لجنة الادارة والعدل وأسحب اقتراحي

الرئيس بري:" لنسأل العسكر

النائب كنعان:" طرحت الموضوع على التصويت قبل ان يسحب الشيخ سعد اقتراحه والآن طرحت ان نأخذ رأي وزارة الدفاع وقيادة الجيش، هذا الموضوع يجب طرحه بشكل جدي او علمي، فهل المطلوب إسقاطه

الرئيس بري:" طرحت الموضوع على التصويت ورفعت الناس أياديها، وصار البعض يتكلم، وصار الزميل مروان حمادة يقول سقط الاقتراح، وانا اقول لنعد الاسماء

النائب عباس هاشم:" انا اتبنى اقتراح النائب الحريري

النائب علي عمار بالنظام:" نحن عندما نناقش هذه المادة نغفل اننا محكومون بالدستور الذي رعى حرية التعبير والمساواة بين المواطنين

وطرح الرئيس بري الاقتراح الابعد مدى والمقدم من النائب عباس هاشم ان يسمح للعسكري من مختلف الرتب بالاقتراع على ان يتم ذلك قبل فترة نحددها

وصوتت كتلة الاصلاح والتغيير، والوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير وبيار دكاش ومصباح الاحدب ونادر سكر، فسقط

ثم طالب النائب سليم عون ان يتم التصويت بالمناداة بالاسماء فلم يحصل ذلك

ثم طرحت المادة السادسة كما وردت فصدقت
وطرحت المادة السابعة فصدقت

بعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة الثامنة من مساء اليوم
Reply With Quote
  (#23 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,625
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,498 Times in 737 Posts
Last Online: 1 Hour Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 28th September 2008

مجلس النواب ناقش في ثلاث ساعات مسائية 50 مادة من قانون الإنتخاب
والرئيس بري رفع الجلسة إلى ما قبل ظهر يوم الإثنين المقبل

تصديق مهلة الستة أشهر لرؤساء البلديات والسنتين لرؤساء الاتحادات
وإجراء الإنتخابات في يوم واحد في جميع الحالات وتأجيل فقرة النفقات



وطنية
27/9/2008

استؤنفت الجلسة العامة لمجلس النواب عند الساعة الثامنة الا ثلثا برئاسة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري, وباشرت بمناقشة المادة الثامنة, وطالب النائب سرج طورسركيسيان ان يحمل شهادة الباكالوريا من يود الترشيح للانتخابات

اما النائب روبير غانم فقال : هناك قرار يتعلق بإعادة النظر بمرسوم التجنيس, وتمنينا على الحكومة ان تصدر كل التعليمات

وطلب النائب بطرس حرب وضع كلمة مجنس لبنانيا. وصدقت المادة مع اضافة كلمة لبنانيا

ثم طرحت المادة التاسعة فسأل النائب شامل موزايا:لماذا يمنع العسكري الاحتياطي من الترشيح, كذلك كلمة الاحتياط في غير محلها

وسأل لنائب بطرس حرب من جهته لماذا يمنع الضابط الصغير او العسكري من الترشيح؟
وقال النائب روبير غانم لا نستطيع ان نقوم بتجزئة للعسكريين, فأما ان نمنع, او لا نمنع

الوزير جان اوغاسبيان قال : ان ذكر الاستقالة قبل ستة اشهر يشمل الاحتياط, وهذا يتعارض مع منع من هم في الاحتياط

ثم ازيلت عبارة الاحتياط بعد النقاش وصدقت المادة معدلة

وطرحت المادة العاشرة والتي تتعلق بإستقالة القضاة الموظفين ورؤساء البلديات للترشح للانتخابات النيابية

فقال النائب روبير غانم: هذا الموضوع اخذ جدالا كبيرا, المرة الاولى كان التصويت لصالح السنتين, لكن في المرة الثانية طرح الزملاء اعادة النظر, عملنا اقتراحا, واستثنينا رؤساء البلديات العاديين, وقلنا رؤساء اتحاد البلديات والمدن والمحافظات ان تبقى سنتين, والباقي ستة اشهر. وعدنا وصوتنا مرة ثانية واخذنا القرار بالاستمرار بستة اشهر لرؤساء البلديات

النائبة نائلة معوض ايدت ان تكون الاستقالة قبل ستة اشهر وسألت كيف نسمح للوزير الذي يمارس صلاحياته بالترشح للنيابة, ولا نسمح لرئيس البلدبة بذلك؟

النائب هادي حبيش: الترشح يكون لمصلحة الناس, والمدراء العامون سيستفيدون من الترشح, ويجب ان تكون هناك مساواة بهذا الموضوع, واقترح ان تكون المهلة ستة اشهر لرؤساء البلديات وسنتين لرؤساء اتحاد البلديات ورؤساء بلديات المدن

النائب نقولا فتوش: هناك نص يقول بجواز الجمع بين الوزارة والنيابة, واذا كان الوزراء يقومون بالاستغلال مراكزهم, فهناك سلطة محاسبة, وبالنسبة لرؤساء البلديات, عندما طرح الموضوع على التصويت, كان هناك اجماع على ان تكون المهلة سنتين, وبعدها طرح ان تكون المهلة بستة اشهر, واتى الامر بعد ايحاء من مكان, ونحن في المجلس لم نأت بقانون جديد. اليوم هناك نص ما زال قائما وهو ال2000, عليهم ان يستقيلوا قبل سنتين.المشكلة ان اعطاه القانون ان يمارس حقه, هل يحق لنا ان نعطي مهلة بمفعول رجعي. اقول هل نشروع وفقا للقانون او اننا نشرع لقضايا خاصة, مجرد التشريع لمصلحة فردية يفقد معناه" وطلب ابقاء المادة كما هي

النائب سليم عون: نحن امام كل استحقاق نأتي ونشرع. المهل تتغير في اخر لحظة , في التشريع يجب ان يكون هنالك مصلحة عامة, عدا ان رئيس البلدية عندما انتخب كأننا ظلمناه هو ترشح على هذا الاساس وانتخب على هذا الاساس, وهو جاء بمشروع انمائي, رئيس البلدية انتخب على اساس المهلة سنتين وليس ستة اشهر للاستقالة

النائب سمير جسر: المرشح له الحق في اي وقت ان يغير المهل. اذا قرأنا النص هنالك تناقض والمطلوب التوحيد بين القاضي والموظف و رئيس البلدية ولا يجوز ان يكون هناك نفوذ لفريق دون الاخر

النائب ميشال المر:" قانون البلديات منذ سنة 1977الى 1992 لم يكن هناك ما يمنع للترشح الى الانتخابات" .وشرح كيف وضع هذا النص وقانون البلديات, واعتبر ان نص مهلة السنتين وضع بشكل استثنائي,معتبرا رئيس البلدية يضحي من اجل مصلحة البلد

و ايد اقتراح النائب روبير غانم باعتماد الستة اشهر لرؤساء البلديات, وسنتين لرؤساء مراكز المحافظات والمدن

وقال الرئيس بري: الاقتراح يشمل بقاء رؤساء الاتحادات و مراكز المحافظة ومراكز القضاء ان تكون المهلة للاستقالة سنتين ورؤساء بلديات القرى ستة اشه.ر

النائب ميشال عون: نحن كنا نفضل ان هذا القانون الذي بدأنا على اساسه ينتهي في 2009 و2010. نكون قد عدلنا مهلة جديدة وان نحافظ على المهلة ولو لمرة واحدة في المجلس النيابي . هناك مشروع تقصير المهل نحن لسنا ضده و نقبل اي قرار يؤخذ بالاجماع

وطرح اقتراح النائب المر على التصويت وهو الاقتراح الذي تلاه الرئيس بري فصدق

وانتقل ابحث الى موضوع هيئة مراقبة الانتخابات فشرح وزير الداخلية زياد بارود مهام هذه الهيئة وإمكانات وزارة الداخلية,مشيرا الى انها مرتبطة بالوزير, لكن لا نستطيع أن نتابع كل إجتماعاتها. وكنت أتمنى أن تنشأ الهيئة المستقلة التي تعمل بمعزل عن وزارة الداخلية

وقال النائب وليد جنبلاط: مسبقا لا يجوز تحديد هوية قضاة هذه الهيئة, فبذلك نشكك بمصداقية القضاء وهذا لا يجوز
ولفت النائب على حسن خليل: الى ان هذه الهيئة مختلفة تماما عن الهيئة المستقلة, إنما هي معنية فقط بالإعلام والإعلان والإنفاق الإنتخابي, وعندما نتحدث مستقبلا عن الهيئة المستقلة, ستكون مختلفة تماما عن تلك التي في الإقتراح

وقال النائب بطرس حرب: إذا كانت الهيئة مستقلة فبمن ترتبط وما هي السلطة التي تراقبها؟ علما أن لوزير الداخلية سلطة الوصاية

وقال النائب روبير غانم: إن هذا الموضوع أشبع نقاشا وجدلا, وتم الإتفاق على هذا النص, ويبقى الوزير مسؤول عن هذه الهيئة

وقال النائب أيوب حميد: من يعين رئيس الهيئة

فأجابه الرئيس بري: يعين بمرسوم بناء على أقتراح وزير الداخلية, ويصدر عن مجلس الوزراء

وقال النائب مروان حمادة: مع ترحيبي الكامل بانشاء الهيئة التي تركت من دون أي حماية, فهناك خمسة إنتخابات مثل الإنتخابات النيابية, من إنتخابات نقابة المحامين, والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى, الخ. وسأل على من تقع المسؤولية؟

وقال النائب غسان مخيبر: إن نصف أعضاء الهيئة يعينون من رئيسها والخمسة الآخرين يعينون من قبل مجلس الوزراء, ونحن نجري تجربة أولى في إطار الرقابة على وسائل الإعلام, وستكون التجربة الأولى في هذا الإطار

وقال النائب عمار حوري: أن أعضاء الهيئة نعلم من يرشحهم, بينما لا نعرف من يرشح الأعضاء الثلاث من أصحاب الخبرة الواسعة؟

وقال النائب أنور الخليل: ان المادة 11 والمادة 12, اللتين ترتبطان بوزير الداخلية, الذي يمارس سلطة الوصاية على هذه الهيئة, فهو يفوض الصلاحيات وتبقى الوصاية السياسية على وزير الإشراف

وقالت النائب نائلة معوض: ان لا وجود لأي تناقض بين ما قاله الزملاء النواب وبين ما قاله الزميل مروان حمادة, وليكن لدينا شبكة امان, انه في حال تعذر عمل الهيئة تعود لوزير الداخلية ادارة العملية الانتخابية
ثم طرحت المادة على التصويت فصدقت معدلة,باعطاء مهلة شهرين بدل شهر واحد لتعيين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وشطبت "من جملة "يحق للوزير" كلمة وزير لتصبح الجملة "يحق لرئيس الهيئة ان يفوض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم

ثم تليت المادة 13 المتعلقة بولاية اعضاء الهيئة، فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 14 التي تتحدث عن النظام الداخلي والقواعد والاصول التي ترعى عمل الهيئة، وصدقت ايضا. كما صدقت المادة 15 التي تقول لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة، وحذفت منها عضوية المجلس البلدي ثم صدقت

وتليت المادة 16 التي تحظر قيام رئيس واعضاء الهيئة خلال مدة ولايتهم القيام بأي عمل او نشاط، وصدقت. كما صدقت المادة 17 المتعلقة بمنع اقامة اي دعوى جزائية على احد الاعضاء دون اذن من الهيئة. وتليت بعد ذلك المادة 18 التي تقول بتقاضي رئيس واعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في مرسوم يتخذ من مجلس الوزراء فصدقت. ثم تليت المادة 19 التي تتحدث عن صلاحيات الهيئة فصدقت أيضا. وكذلك المادة 20 التي تجيز لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة ومراقبة الانتخابات. ثم طرحت المادة 21 التي تقول ان قرارات الهيئة تتخذ بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا فصدقت ايضا

وتليت المادة 22 التي تقول لا يجوز للهيئة ان تفوض بقرار منها احد اعضائها القيام ببعض صلاحياتها ولها ان تؤلف لجانا للقيام بمهام محددة، وطرحت على التصويت وصدقت كما وردت. ثم طرحت المادة 23 المتعلقة بالجهاز الاداري الذي تتعاقد معه الهيئة من اصحاب الاختصاص وصدقت. كذلك صدقت المادة 24 المتعلقة بلجان القيد الانتخابية، كما رودت. ثم تليت المادة 25 المتعلقة بالقوائم الانتخابية فصدقت. وكذلك المادة 26 التي تتحدث عن مهام المديرية العامة للاحوال الشخصية، وأيضا صدقت المادة 27 التي تتحدث عما تتضمنه القوائم الانتخابية بالزامية الاسم الثلاثي فصدقت كما وردت. وبعدها المادة 28 التي تتحدث عن مهام المديرية العامة للاحوال الشخصية التي تقوم بتدوين الاضافات والشطوبات عن القوائم الانتخابية، ثم تليت المواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 والتي تتعلق برؤساء الدوائر واقسام النفوس والسجل العدلي وتنقيح القوائم الانتخابية اضافة او شطبا فصدقت جميعا

وتليت بعد ذلك المادة 37 التي تقول "تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها"، فصدقت كما وردت

وتحدث النائب غسان مخيبر عن البطاقة الممغنطة وهنا لفت الرئيس بري ان لا امكانية الان لتامين هذه البطاقة وذكر انه في 1992 نقل 13 الف ناخب من البقاع وزحلة الى الجنوب للاقتراع، وهذا يتطلب اموالا طائلة "لذلك طالبت بالبطاقة الممغنطة ليتسنى للمواطنين الاقتراع في اماكن اقامتهم ولكن قيل لي ان هذا الموضوع دونه صعوبات لذلك قبلنا بالصيغة المطروحة حاليا، لانه لا حول ولا قوة لنا بغير ذلك

ثم تليت المواد 39 و40 و41 و42 التي تتحدث عن صلاحيات لجان القيد ولجان القيد العليا فصدقت

الانتخاب في يوم أو يومين
وتليت بعدها المادة 43 النتعلقة باجراء الانتخابات في يوم واحد، فتحدث في هذه المادة النائب هادي حبيش طالبا ان تجري الانتخابات في يومين، فقال الرئيس بري: "اذا اردت تطاع فأطلب المستطاع والمبدأ ليوم واحد". وقال النائب نقولا فتوش ان جواب وزارة الدفاع لم يجزم انه باستطاعة الجيش تأمين الامن في يوم واحد، ورد وزير الداخلية بان "اجراء الانتخابات في يوم واحد هو لتلافي الاشكالات التي حصلت عام 2005". وقال النائب سعد الحريري: "تستطيع القوى الامنية مجتمعة تأمين الامن ليوم واحد فلنترك الامر ليوم واحد وينتهي الامر". وقال النائب ايوب حميد: "هناك استحالة لاجراء الانتخابات في يوم واحد

أما النائب بهيج طبارة فطلب تحديد ايام الانتخابات بناء على اقتراح وزير الداخلية ويحدد بمرسوم من مجلس الوزراء، فرد وزير الداخلية ان الامر هو بقرار من مجلس الوزراء "واقول ان وزارة الداخلية لوجستيا وتقنيا مستعدة، ولكن على الصعيد الامني لا تتحمل وزارة الداخلية هذا الامر وحدها، وفي حال لم تؤمن العناصر الكافية، ماذا يمكن ان نعمل؟". فعلق النائب نقولا فتوش: "بامكاننا الاستعانة باليونفيل وما يمنع من ذلك؟". وقال النائب نوار الساحلي: "القانون يقول بيوم واحد والاستثناء بيومين

وهنا اعلن الرئيس بري قفل باب النقاش حول هذه المادة، واعطى "الابعد مدى الموضوع ليوم واحد، اما اذا كان هناك استحالة امنية ولوجستية عندها بامكان مجلس الوزراء ان يجري الانتخابات في يومين". وطرح الابعد مدى اجراء الانتخابات بيوم واحد في جميع الحالات، فصدق

ثم تليت المواد 44 و45 و46 و47 و48 التي تتحدث عن دعوة الهيئات الناخبة وشروط الترشح واسترداد التأمين المالي، فصدقت كما وردت. وليت المواد 49 و50 و51 التي تتحدث عن قفل باب الترشيح ومهلة العودة عن الترشيح وحالات اعتبار طلبات الترشيح المخالفة لاحكام القانون، فصدقت. ثم تليت المادة 52 التي تقول انه لايجوز للمرشح العودة عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني، فصدقت. ثم تليت المواد 54 و55 و56 و57، المتعلقة بالتمويل والانفاق المالي فقبلت

ودار نقاش حول موضوع فقرة النفقات الانتخابية، واقترح نواب كتلة التنمية والتحرير حلا وسطا يقضي بفتح حساب لكل مرشح فور تقديم ترشيحه، وصدقت، وفق ذلك الاقتراح، المادة 54

كما دار النقاش حول المادة 57 المتعلقة بسقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل نائب انفاقه.فاعترض النائب فتوش على مبلغ 3000 ليرة الوارد فيها. وقال النائب روبير غانم: اذا رأى الزملاء أن مبلغ 3000 قليل نستطيع رفع المبلغ الى 4000 ليرة. ولاحظ النائب أنور الخليل أن "معظم النقاش يصدر عن اعضاء لجنة الادارة والعدل، وكأن اللجنة لم تناقش شيئا على مدى اشهر، فليسمحوا لنا لكي نناقش". واقفل الرئيس بري باب النقاش حول هذا الموضوع، بإعطاء الحق للجنة الادارة والعدل، وقبل ان تطرح المادة على التصويت، اعلن الرئيس بري رفع الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل، وكانت الساعة تشير الى الحادية عشر تماما
Reply With Quote
  (#24 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,625
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,498 Times in 737 Posts
Last Online: 1 Hour Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 30th September 2008

مجلس النواب أقر مواد في قانون الانتخاب أهمها الاعلام والاعلان الانتخابيان ويتابع المناقشة مساء اليوم ويتوقع ان يقر القانون وإن طالت الجلسة
جلسة هادئة طرحت مسائل جوهرية لاصلاح العملية الانتخابية بشكل جدي وجديد
المصادقة على وقف بث أي وسيلة اعلامية اذا تمادت في مخالفة بند الاعلام

الرئيس بري:نحاول عبر بند الاعلام اعطاء مساواة لمن لا يملكون وسائل اعلامية



وطنية
29/9/2008

شهد مجلس النواب، للمرة الأولى، مناقشة هادئة وموضوعية وواسعة شارك فيها اكثر النواب خصوصا انها للمرة الاولى تطرح مسائل جوهرية لاصلاح العملية الانتخابية بشكل جدي وجديد في حياة المجلس النيابي. وقد تركز النقاش في الجلسة على موضوع الورقة المطبوعة سلفا

ويتوقع ان يقر القانون في جلسة اليوم المسائية حتى ولو امتدت الى ما بعد منتصف الليل
وستستهل الجلسة بطرح الصيغة التي اعدتها اللجنة المصغرة التي كلفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما لاحظ ان النقاش سيفلت على غاربه في موضوع ورقة الاقتراع الرسمية التي تضعها وزارة الداخلية مسبقا لكل دائرة انتخابية على حدة، والتي تحمل اسماء جميع مرشحي الدائرة مع صورة شمسية الى جانب اسم كل منهم ويقترع الناخب حصرا بهذه الاوراق ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع
وتضم اللجنة التي كلفها الرئيس بري وزير الداخلية زياد بارود ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم مع نائبين.
وباشرت هذه اللجنة اجتماعاتها على ان تعد صيغة مناسبة تطرح في جلسة الثالثة مساء ولايجاد الطرق التقنية التي مكن من خلالها ان تؤدي هذه الورقة الانتخابية الغرض من دون ان تسىء وتؤثر على ارادة الناخب

ووصف النائب علي حسن خليل الجلسة ب"الجيدة والمنتجة"، وقال بعد الجلسة: "ردا على سؤال في موضوع الاتفاق والاعلام والاعلان الا نتخابيين في رأيي اصبحت هناك قواعد عامة تضبط هذه العملية وتطبيقها يبقى امر اخر يتعلق بالهيئات والوزارات المعنية

ورأى ان "الجدل حول الورقة الانتخابية التي شرح فوائدها وزير الداخلية زياد بارود هو طبيعي خصوصا اننا نخوض تجربة جديدة وانتقالا كبير من اسلوب الى اسلوب اخر. ومن الطبيعي هذا النقاش المهم ان تحسم هذه النقطة ويتم انجاز القانون في اسرع ما يمكن

عقد المجلس النيابي جلسته التشريعية الثالثة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخابات و22 بندا على جدول الاعمال عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضورالنواب: وائل ابو فاعور، حسن الحاج حسن، انطوان خوري، عبدالله حنا، صولانج الجميل، فريد مكاري، فريد حبيب، انطوان زهرا، هاشم علم الدين، نقولا غصن، الياس عطاالله، فيصل الصايغ، سرج طورسركيسيان، اسامة سعد، يغيا جيرجيان، محمد قباني، وليد خوري، سليم عون، هادي حبيش، شامل موزايا، ادغار معلوف، نقولا فتوش، يوسف خليل، زياض رحال، ياسين جابر، محمد الحجار، انور الخليل، ناصر نصرالله، عبد اللطيف الزين، سمير عازار، حسن يعقوب، هنري حلو، انطوان اندراوس، عبد المجيد صالح، علي حسن خليل، علي بزي، عاطف مجدلاني، جمال الجراح، علي عسيران، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، قاسم هاشم، ايمن شقير، نادر سكر، احمد فتوح، عاصم عراجي، جورج قصارجيان، روبير غانم، غنوة جلول، علي عمار، نبيل نقولا، مصطفى هاشم، عباس هاشم، وليد جنبلاط، فؤاد السعد، اكرم شهيب، مروان حماده، ميشال موسى، امين شري، انطوان سعد، بهيج طبارة، بيار سرحال، اسماعيل سكرية، كميل خوري، هاغوب فصارجيان، علي مقداد، ايلي عون، نوار الساحلي، بيار دكاش، محمد رعد، سليم سلهب، نعمة الله ابي نصر، حسن حب الله، هاغوب بقرادونيان، ايوب حميد، جورج عدوان، ايلي كيروز، جمال الطقش، محمود المراد، فريد الخازن، مروان فارس، باسم الشاب، نبيل دو فريج، حسن فضل الله، نائلة معوض وقاسم عبد العزيز
واقتصر حضور الحكومة في بداية الجلسة على نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرا، والوزراء ايلي ماروني، نسيب لحود، وائل ابو فاعور، خالد قباني، جو تقلا وابراهيم نجار، ثم وصل بعد ذلك محمد فنيش، زياد بارود، ووصل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قرابة الساعة الحادية عشرة ثم ايلي سكاف، جان اوغاسيبيان، طارق متري، غازي زعيتر، بهية الحريري، جبران باسيل، ريمون عودة، محمد جواد خليفة ومحمد الصفدي


الرئيس بري
وقال الرئيس بري في مستهلها: "يستفيق لبنان على عتبة عيد الفطر على مجزرة اخرى ترتكب في حق العمود الفقري في لبنان عصب لبنان عنيت الجيش اللبناني المجزرة التي حصلت في مدينة طرابلس الفيحاء وآمل من الزملاء الكرام الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء
واستؤنفت الجلسة بمناقشة المادة 57 من اقتراح قانون الانتخابات النيابية
واقترح النائب اكرم شهيب ان "يكون المبلغ لنقل الناخبين بحسب عدد الناخبين وعدد النواب في كل دائرة

والمادة تنص في فقرتها الاخيرة على قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين المعتمدة

وقال النائب غسان مخيبر: "يجب الاخذ في الاعتبار عدد الناخبين" ودعا الى "نظام شطور لعدد الناخبين
وتليت المادة 58

النائب ابراهيم كنعان استغرب "استثناء المؤسسات للمرشحين"، وقال: "ان ذلك يتنافى وضبط التمويل الانتخابي

وقال روبير غانم:" لا مانع من اضافة مؤسسات يديرها مرشحون

النائب مروان حماده: "المادة غير واضحة

النائب علي حسن خليل: "المادة اخذت نقاشا طويلا ونحن انشأنا الهيئة المشرفة على الحملة الانتخابية من مهماتها الاساسية الاشراف على الاتفاق ومسؤوليتها التدقيق في حسابات الشركات والمؤسسات التي درجت على اعطاء مساعدات

ثم صادقت الهيئة العامة على المواد 57 و58 و59 وباشرت مناقشة المادة 60 من الاقتراح
ودار جدل حول "دور الهيئة في مراقبة تقيد المرشحين بالاحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية". ثم صادقت على المادة

وتليت المادة 61 فاقترح النائب غسان مخيبر "شطب عبارة المقبوضة من المساهمات". ثم صادقت على المادة. وتليت المادة 62 فرأى النائب سيرج طورسركسيان "اننا نعاقب من يقدم على مخالفة أي من احكام هذه الفصل ولا يكون قد فعل شيئا"، وطلب "شطب المادة 62 من الاقتراح

النائب غانم: "اذا شطبنا المادة 62 يعني شطبنا النص كله

النائب علي حسن خليل: "الفقرة الاولى واضحة نحن نعمل عقوبة اضافية على قانون العقوبات
ثم صادقت على المادة

وباشرت الهيئة العامة مناقشة الفصل السادس المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين
فصادقت على المادة 63
ثم تليت المادة 64 من الدستور وطلب النائب روبير غانم "تخصيص فترة معينة لاجل شرح البرنامج الانتخابي للنائب في وسائل الاعلام

ثم صادقت على المادتين 64 و65

وطرحت المادة 66 التي تتعلق بالدعاية والاعلان الانتخابيين، واقترح النائب غسان مخيبر "اضافة عبارة الدعاية او الاعلان على الفقرة الثانية من المادة 66، فقدمت وطرحت المادة 67 والتي تتعلق بانه يحق لكل مرشح مسجل ان يستعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية من دون مقابل لاجل عرض الدعاية الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة

وشرح النائب غسان مخيبر مسألة الدعاية

النائبة نائلة معوض اشارت الى "الصعوبة في تطبيق مثل هذه المادة وهناك مرشحون مستقلون ليس علينا الدخول في الاستثناءات

وقال النائب ايوب حميد: بمجرد ظهر صورة المرشح على وسائل الاعلام فيعني ذلك دعاية انتخابية. علينا الوصول الى صيغة قبل موعد الانتخابات لوقف كل الاجراءات المتعلقة بذلك

وطالب النائب حسن خليل ب"شطب المادة 67 وان يطبق على الرسمي كما يطبق على الخاص

ودعا النائب محمد رعد الى "إلغاء الفقرتين 1و2 من المادة 67 وابقاء على الفقرة الثالثة المتعلقة بالاعلام الرسمي

ثم صادقت على المادة معدلة مع شطب الفقرتين الاولى والثانية وبقيت الثالثة التي تنص على الاتي: "يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في كل مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام بأي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح اخر او لائحة اخرى

وطرحت المادة 68 ودار جدل حول موضوع الفضائيات ولفت النائب غانم الى "اننا نشرع للمحطات الموجودة في لبنان

وزير الداخلية: "لا نستطيع ضبط الفضائيات خصوصا ان مصر ارسالها ليس في بيروت لا يمكن ضبطها الا بالطعن بالمرشح في المجلس الدستوري

النائب مخيبر: "يجب ان يحتسب ظهور المرشح في الفضائيات من الكوتا، اذا صح القول

النائب بطرس حرب: " من الممكن ملاحقة الفضائيات من خلال تأثيرها على المرشحين

النائب انطوان زهرا: "النتائج تترتب على المرشح هو الذي يدفع وما لا استطيع ضبطه هناك اضبطه هنا

الرئيس بري: المؤسسات الفضائية الموجودة على الارض اللبنانية تخضع للقانون والمسؤولية تقع على المرشح

ثم صادقت على المادة 68 والمادتين 69 و70 وطرحت المادة 71 فطلب النائب سيرج طورسركسيان "شطب عبارة دور العبادة من المادة 71

النائب حرب: "اقترح اضافة على الممتلكات"، منتقدا "كيف نلصق الصور والاعلانات على اعمدة الكهرباء

الرئيس بري: في اي بلد في العالم نلصق الاعلانات ثم بعد 24 ساعة تزال كل الصور والاعلانات الانتخابية

النائب جورج قصارجي دعا الى "التزام عدم الظهور الاعلامي من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية

النائب هادي حبيش دعا الى توضيح المادة وان "تزال عبارة عقد الاجتماعات

النائب مخيبر: "يجب الاحتفاظ بعبارة الاجتماعات واقترح ابقاء النص كما هو واضافة عبارة الاجتماعات العامة

النائب حرب: "اعتبر ان نص المادة يأتي في المطلق واقترح شطب عبارة عقد الاجتماعات
النائب جورج عدوان: "اقترح شطب عبارة المدارس الرسمية والخاصة

النائب حماده: "اقترح ابقاء المدارس الخاصة
النائب زهرا: "شطب عبارة المدارس الرسمية والخاصة

النائب وليد جنبلاط دعا الى "شطب عبارة الجامعات الخاصة وتستطيع الاجتماع في الساحة

النائب غانم: "لا نستطيع ان نعرض كل المدارس والجامعات لمشاكل اضافية

وشطبت كلمة "عقد الاجتماعات وصادقت على المادة

ثم طرحت المادة 72 فصادقت عليها كما هي

ثم طرحت المادة 73 فاعترض نواب على عدم السماح باجراء مقابلات مع المرشحين خلال الاقتراح بشكل تلقائي. وبعد النقاش صادقت على المادة معدلة وشطبت عبارة "كما يحظر عليها بث اي حوار او لقاء مع مرشحين في ايام الاقتراع

وطرحت المادة 74 وجرى نقاش حول موضوع استطلاع الرأي

النائب نقولا فتوش "ميز بين حق الاستطلاع وهل لاستطلاع الرأي تاثير على النتائج الانتخابية". واعتبر ان كلمة "يجب فيها الزام

وطرح اقتراح للنائب ايلي عون "استبدال السبعة ايام بعشرة فتمت المصادقة عليها، وهي الفقرة الاخيرة من المادة ثم صدقت المادة

وطرحت المادة 75 فاقترح الوزير بارود اضافة عبارة "على الهيئة الى احدى الفقرات

النائب زهرا: "لا يمكن احتساب ظهور المرشحين على الفضائيات"، واعتبر ان "احتساب الوقت هو للمحليات

النائب حرب: "اعتبر ان هناك صعوبة في احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام

النائب بهيج طبارة: "في التلفزيون الرسمي نستطيع الضبط"، ودعا الى "اعتماد التلفزيون الرسمي لانه يصبح هناك امكان لضبط الموضوع

النائب نبيل دو فريج: "هناك من يطرح عندها امورا زراعية ويستعملها للدعاية

الرئيس بري: في رأيي ان تقفل التلفزيونات في العالم وتعطل امور الدنيا كلها، هناك شيء يتعلق بالوزارة يجب ان يؤخذ الشيء المختص بالدعاية الانتخابية

النائب سليم عون: ظهور المرشح سيف ذو حدين، في بعض المرات يخسر المرشح في ظهوره على التلفزيون، واقترح اضافة عبارة "على الهيئة ان تقدر تجييش او اثارة العصبيات

الرئيس بري: "لا يمكن
النائب عاطف مجدلاني سأل عن "موضوع احتساب الوقت
النائب حسن يعقوب: "احتساب الوقت من خلال العمل الوظيفي لا يكون في اعطاء الموضوع الانتخابي
وسأل: "أين المعيار الذي يمكن على اساسه احتساب الوقت في موضوع محكمة المطبوعات

النائب غانم: "كنا امام خيارات عديدة وعملنا ذلك لنعطي بعضا من الانضباط للاعلام
لذلك التقرير يعود الى الهيئة المستقلة ومحكمة المطبوعات واقترح اضافة عبارة "على بدلا من ان يعود

الوزير بارود : النقاش حول الدعاية الانتخابية والمساحات المعطاة للمرشح وشرح المسألة لجهة احتساب ظهور المرشحين

بعد ذلك تمت المصادقة على المادة المادة

وطرحت المادة 76 فاعترض النائب حسن فضل الله انه "لا يجب ايقاف اي وسيلة اعلامية

الوزير ابراهيم نجار: "المواد هذه تتعلق بالجزاءات من عدم تطبيق القانون. من ناحية تقنية التشريع لا يمكن ان نترك كل شيء للمجلس الدستوري وهذا القانون اصبح عشا للدعاوى، اذا اكثرنا من الموانع يعني اكثرنا من الدعاوى ويجب ان تحدد الامور

النائب حرب: "لكن اعتقد ان هذا النص جيد

وطرحت المادة 85 فصادقت عليها معدلة لجهة العزل ثم صادقت على المادة 86 كما هي

وطرحت المادة 87 المتعلقة باعداد اوراق الاقتراع وتوزيعها من وزارة الداخلية، فرأى الرئيس بري ان "هذه الخطة غير عملية نظرا الى وجود دوائر من 10 نواب وقد يصل عدد المرشحين الى 130 او اكثر وهذا امر لا علاقة له بالشفافية"، مطالبا ب"الاكتفاء بعدم توزيع اوراق الاقتراع امام المراكز

وشرح بارود عن ان "الاوراق معتمدة في معظم انحاء العالم، والورقة تضم كل اسماء المرشحين"، كما شرح الورقة التي يقترحها، وحمل معه "نموذجا على المستوى التقني

وجرى نقاش في هذا الموضوع اي ورقة الاقتراع المقدمة من وزارة الداخلية

واقترح النائب بطرس حرب "اعتماد هذه الورقة لانها ورقة اصلاحية بامتياز

النائب غانم دعا الى "إقرار المادة كما هي

النائب أسامة سعد : وسائل الاعلام ما عدا "تلفزيون لبنان" والاذاعة الرسمية مملوكة لقوى طائفية يعني اذا طبقنا هذه على وسيلة يعني ستصبح 6 و 6 مكرر فأنا مع حصر الدعاية والاعلان الانتخابيين ب"تلفزيون لبنان

النائب حسن خليل: "نحن محكومون بسقف من العقوبات". ورأى ان "وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا يتنافى مع امور كثيرة". ودعا الى "عدم اقفال جميع برامجها"، منتقدا موضوع "وقفها كليا

الرئيس بري: "تعقيبا على ما قاله الزميل سعد، هناك وسيلة اعلامية محسوبة على "أمل"، واخرى على المقاومة و"المستقبل". هذه التدابير الموضوعة وضعتها لجنة الادارة والعدل قدرت هذا الشيء الذي ذهبت به اللجنة لوضع ضوابط كبيرة. لان الناس لا ينتمون ربما الى احد نحاول اعطاء مساواة، التدابير هي لمصلحة الذين لا يملكون اي وسيلة اعلامية والعبرة في التنفيذ

النائب حسن فضل الله: "اعتبر ان هناك التباسا ببعض الفقرات في المادة". وطالب ب"شطب عبارة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا"، واقترح "رفض اقفال وسائل الاعلام

الوزير محمد فنيش: "النص يتحدث عن العقوبات

واكد الرئيس بري ان "المطلوب ان تكون العقوبات تدريجا

واقترح النائب طور سركيسيان ان "يصار الى وقف أي وسيلة لاعلام مخالفة عن العمل

- الرئيس بري: "كلنا حريصون على حرية الاعلام، المطلوب ان يقال ان العقوبات بالنسبة الى البرامج السياسية تدريجا، مثلا اول مرة 24 ساعة وفي حال تكرار المخالفة توقف المحطة كلها 24 ساعة أو يومين او ثلاثة، لكن المهم ان تكون العقوبة تدريجية اذا تمادى في مخالفة القوانين واحكام هذا القانون

واقترح النائب انور الخليل "وقف وسيلة الاعلام في حال تكرار المخالفة"، وصادقت على الاقتراح، اي تطبق العقوبة على وسائل الاعلام في حال تكرار المخالفة ثم صدقت المادة معدلة

وطرحت المادة 77 فقال النائب غسان مخيبر انه "خلافا لأحكام قانون المطبوعات بالنسبة الى حق الرد فتختصر المهل الى 24 ساعة. ويحق لوسائل الاعلام رفض بت الرد اذا كان مخالفا للقوانين"، وصادقت على المادة معدلة

وبوشرت مناقشة الفصل السابع المتعلق بعملية الاقتراع وطرحت المادة 78 ووضعت عبارة "بوضوح مكان عبارة بصراحة

الرئيس بري: "ممكن في عملية الانتخاب ان يصبح هناك اشتباه ووزارة الداخلية ترتكب اخطاء احيانا غير معقولة، وآخر يوم يبدأ الصراخ حول ساعة الانتخاب نقول بأسباب جدية ومعللة، فليست مصيبة

النائب مخيبر شرح "آلية عدد الناخبين واقلام الاقتراع

النائب مجدلاني: "اقترح بشطب عبارة لاسباب جدية وبقرار معلل"، فسقط الاقتراح

ثم صادق مجلس النواب على المادة بعد ان اصبحت معدلة في فقرة الثانية وتنص: "لا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلما بدلا من عشرين
وطرحت المادة 79 فصادق عليها معدلة

وطرحت المادة 80
ورأى النائب روبير غانم ان الصناديق يجب ان تحفظ

الوزير بارود: "سيتم الاقتراع للموظفين في مركز واحد، هناك 29 قلما تكتمل عملية الاقتراع

النائب خليل: "لجنة القيد ليس لجنة القلم

واقترح النائب بطرس حرب "اضافة عبارة فورا الى كلمة يصار الى فرزها فورا، فصادق على الاقتراح

- الرئيس بري: الفرز شيء واعلان النتائج شيء آخر

وبعد نقاش، شطبت عبارة "تحفظ صناديق الاقتراع الخاصة بالموظفين بين بيوم اقتراعهم وساعة تسليمها الى لجنة القيد المختصة لدى مصرف للبنان بموجب محاضر تسليم وتسلم وفقا للاصول". وبعد ذلك صادق على المادة معدلة

وطرحت المادة 81
- الوزير بارود: "النص لا يمنع العسكريين من الانتخاب الى ابد الآبدين، ومن غير المفيد شطبهم من اللوائح، وقد تدرج في خانة الملاحظات انه في الخدمة. ثم صادق على المادة

وطرحت المادة 82 فصادق عليها
وطرحت المادة 83 معدلة بحيث اعتمد النص القديم في قانون الانتخابات
وطرحت المادة 84 فأضيفت عبارة القوى الامنية والعسكرية
وطرحت المادة 85 وجرى نقاش حول مسألة تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني

وتم توزيع النموذج الذي قدمه بارود على النواب

النائب فؤاد السعد: "هذه الورقة سابقة لاوانها، وهناك عدد من الناخين لا يستوعبون مثل هذه الورقة

النائب الجسر: "نسبة الامية 16 في المئة في لبنان، في عكار 21 في المئة في بعلبك- الهرمل 19 في المئة. الكل يعرف ان الناس تنجز ورقتها في منزلها

النائبة معوض: "هذه خطوة اصلاحية مهمة

النائب مخيبر: "اؤيد الورقة لعدم جواز خرق سرية التصويت لان ورقة الاقتراع الموزعة من المندوبين يحاسبون عليها في حال لم يتم انتخاب المرشحين المتفق عليهم

النائب ابرهيم كنعان: "هذه الورقة فيها صورة واسم وشعار وتحديد عدد المقاعد، وتحديد للطوائف والمذاهب، بالاضافة الى الماكينات الانتخابية. وفي رأيي هذه خطوة اصلاحية، ولنمش بها ولنحاول ان نحد من التأثير على حرية الناخب

النائب أسامة سعد دافع عن الورقة ، معتبرا انه "يمكن الناخب ان يستخدمها ايا كان مستوى تعليمه

النائب اسماعيل سكرية رأى ان "الخطوة اصلاحية

النائب نبيل نقولا: "هذه الطريقة الوحيدة التي تمنع ما يسمى المفاتيح الانتخابية، اعتقد ان اعتماد هذه الورقة يمنع التزوير والغش، واذا لم يتم اعتمادها فهناك الورقة الموحدة، واعتقد ان هذه الورقة اي التابعة الداخلية لا صعوبة فيها

النائب وليد خوري اعتبر ان "الورقة لها اهمية

النائب زهرا: "اننا نصر على هذه الورقة

النائب محمد الحجار سأل" "ماذا نكون فعلنا في هذه الورقة"، مشيرا الى انها "تحتاج الى نظام انتخابي مغاير

- النائب عباس هاشم: "النقاش اخذ وقتا طويلا، الورقة الاخرى غير المطروحة بشد الناخب، فحرام ان نخسر هذه الفرصة

- النائب الياس عطالله: "اعتقد ان اعتماد هذا الاسلوب هو خطوة الى الامام

- النائب علي حسن خليل: "نحن نشجع على التوجيه السياسي. والغاية السياسية هي الحد من المال والسلطة والغاية من هذه الورقة اصلاحية بامتياز، هذا عمل متقدم جدا. ورايي انه يجب الا نقول بسهولة اننا لا نريدها. هل نحن قادرون تقنيا ان ندير اشكالات لجهة تركيب الالوان والمرشحين نحن في لجنة الادارة والعدل لم نصل الى تدقيق له، حول كيف نحجز الترتيب، اسئلة تقنية اذا استطعنا الاجابة عنها، مع احتساب الاخطاء، هل هناك اجابة عن هذا الموضوع، نستطيع تطبيقها في خلال الفترة الوجيزة ام لا اي خلال الثمانية اشهر

النائب حرب: "هناك فرق بين هذه الورقة والوقة التي تعطى للناخب، واعتقد ان هذه الورقة من اهم الخطوات الاصلاحية

النائب عون: "اذا اردنا ان نعتمد هذه الورقة فلا نستطيع اعتماد الالوان
الوزير بارود: "في موضوع الامية، نسبة الامية تؤكد ضرورة اعتماد هذه الورقة، والخبراء يقولون اننا نريد دقيقتين وراء المعزل، يكفي ان نضع معزلين لعدم اعاقة العملية الانتخابية، يبقى موضوع الحملة الاعلامية فهي تحل كل المشاكل، وتقول للناس كيف سيقترعون على الورقة، اما الورقة المطبوعة سلفا، فلديها محاسن عديدة لا تحصى، كما هناك بعض التفاصيل، الهدف ليس منع الماكينات الانتخابية للقيام بدورها"، مشيرا الى ان "هذه الورقة استعملت في بلدان عدة، اما بالنسبة الى الفرز فنقرأ عموديا وافقيا، ونحن لا نعمل تخطيطا لاحد، وهذا يساهم أن يكون هناك استقرار على مستوى الانتخابات

النائب سليم عون: "اقتراحي الغاء الترتيب في الاسماء عند الاقتراع
الوزير بارود: "بيان الترشيح يقفل قبل 60 يوما، واذا اراد الرجوع عن ترشيحه هناك 45 يوما، واللوائح تكون جاهزة قبل ثلاثين يوما

الرئيس بري: "اذا كانت القصة قصة فرصة 4 او 5 ايام لا يمشي الحال ونحن ناقشنا كثيرا وسنحول المشروع الى المناقشة

وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة الثامنة مساء وتبقى 21 مادة للمناقشة
Reply With Quote
  (#25 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,625
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,498 Times in 737 Posts
Last Online: 1 Hour Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 30th September 2008

مجلس النواب اقر قانون الانتخابات النيابية الجديد
والرئيس بري حدد الاربعاء المقبل لعقد جلسة ثانية



وطنية
29/9/2009

اقر مجلس النواب قانون الانتخابات النيابية الجديد وحدد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري موعدا لعقد جلسة عامة ثانيةالعاشرة و النصف من قبل ظهر الاربعاء في الثامن من الشهر المقبل لاستكمال مناقشة بنود جدول الاعمال المتضمن 22 بندا

وكان مجلس النواب استأنف عند الثامنة والثلث مساء مناقشة المشروع, واعيد طرح المادة 87 من القانون واعطيت الكلمة لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي عرض اجواء اللجنة التي كلفها الرئيس بري لدراسة الآلية الفضلى لتطبيق المادة 87 المتعلقة باعتماد الورقة الانتخابية الرسمية التي تضعها وزارة الداخلية، لكن على ان تعتمد في الدورة الانتخابية للعام 2013 وذلك نظرا لما يمكن ان ينتج عنها من مشكلات وتعقيدات

ثم علق النائب ابراهيم كنعان "ان عدم اعتماد هذه الورقة في 2009 بحجة المهل يعني انه لن يتم اعتمادها في ما بعد لأن المهل ستكون ذاتها

وعاد الوزير زياد بارود وشرح المهل موضحا "ان الرجوع عن الترشيح يكون قبل 45 يوما فيما الورقة المطبوعة تحتاج الى 22 يوما

وقال النائب غازي يوسف "ان هذه الورقة قسم بوقوع اخطاء
وتحدث النائب بطرس حرب فأكد انه "لا مشكلة في تثقيف الناس في هذا الشان"، واشار الى انه ميال لهذا الاصلاح ولكن ذلك يستدعي تفكيرا
وذكر النائب سليم عون "ان كل المهل في المواد الاخرى تغيرت على اساس هذه المادة فاذا ما الغيت ما يكون مصير المهل التي ربطت بها

وسجل النائب غسان مخيبر عدم اقتناع بأي من الحجج التي اعطيت لعدم الموافقة على الورقة
وقال النائب حسن يعقوب "انهم يرفضون الورقة لأنها لا تسمح بالتزوير وبالاوراق الملغوفة وبالضغط على الناس
وطرح الرئيس بري على التصويت من مع اعتماد الورقة الانتخابية كما وردت في النص ام من هو ضد برفع الايدي فنال 35 من 70 نائبا كانوا في القاعة. ثم اعيد الانتخاب بالمناداة بالاسماء فتبين ان المجلس منقسم حول هذ النقطة بين مؤيد ومعارض.المؤيدون من كتلة التغيير والاصلاح والمعترضون من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكتلة المستقبل والقوات اللبنانية، فيما ايدته النائب نائلة معوض. وفاجأ الرئيس بري بالاعلان التصويت على المادة، وبذلك اسقطت المادة 87، على ان يصار الى العمل بالمادة القديمة المعمول بها بالقانون 2000
ولفت النائب علي حسن خليل الى "ان العمل سيجري وفقا للمظاريف المختومة

ثم تليت المادة 88 التي تنص على انه عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح
وهنا تمنى النائب نقولا فتوش ارجاء البحث في هذا الموضوع الى ما بعد عطلة العيد, وتمنى النائب باسم الشاب اعتماد جواز السفر الجديد الممغنط

وسأل النائب ايوب حميد مدى جهوزية الوزارة لاعطاء بطاقة الهوية وفي ضوء الرد يمكن اعتمادها او عدم اعتمادها
فرد وزير الداخلية زياد بارود: لقد انتج ثلاثة ملايين وثلاثمئة بطاقة حتى الآن فإذا افترضنا ان هناك سبعمئة الف بطاقة تنتظر الصدور, ولا ارى مشكلة من الآن وحتى موعد الانتخابات لتسلم البطاقات المنجزة, وفي المقابل بدأنا تطبيق الآلية بقبول البصمة, وعلى المدى الابعد سيتم اعتماد البصمة الالكترونية، اما الآن فسيتم اعتماد البصمة التي كان معمولا بها
وقال النائب علي عسيران "ان المخاتير يشكون من تأخير تسلم بطاقات الهوية, وهناك 30% من المواطنين لا يملكون اي مستند ليقترعوا بواسطته

وقالت النائب نائلة معوض:"اخشى ان لا تستطيع الوزارة تأمين البطاقات حتى موعد الانتخابات", ولفتت الى "ان هناك سفارات وقنصليات في الخارج تشكو من تأخير اعطاء البطاقات وهناك طلبات مكدسة منذ اكثر من عشر سنوات

وقال النائب امين شري:"ان معظم الناس يشكون من بطء الحصول على بطاقة الهوية". واقترح استخدام جوازات السفر الممغنطة منعا للتزوير، طالما ان هناك تأخيرا بإصدار بطاقات الهوية
فرد وزير الداخلية زياد بارود قائلا "ان هناك 150 الف هوية وزعتها الوزارة على مأموري النفوس, وقد يكون المواطن على غير علم بذلك, ويمكن مراجعة مأمور النفوس", ولفت الى ان "الجواز الممغنط جديد ومن ليس لديه جواز سفر او بطاقة هوية لا يرد اسمه على لوائح الشطب
وقال النائب فريد الخازن"ان لا سبب جوهريا خصوصا بعد تأكيد معالي الوزير وبذلك يكون التقصير متأتيا من المواطن
وقال النائب نقولا فتوش "لا يمكن اعطاء البطاقة وجواز السفر, لأن اغلبية الناس يتجهون الى الحصول على جواز السفر وينسون الهوية
وقال النائب قاسم عبدالعزيز "نريد ان نطلب من وزير الداخلية اجراء دورة تدريبية عن كيفية التبصيم "البصمة
الرئيس بري: "الله يكون في عون وزير الداخلية

وقال النائب علي حسن خليل: "يجب ان تكون القاعدة بطاقة الهوية والاستثناء هو جواز السفر، وان الوقت الذي اعطاه معالي الوزير هو وقت كاف لحل معظم المشاكل
ولفت وزير الداخلية الى "ان الوزارة تعمل جهدها وهي تنتظر الحصول على نماذج بطاقة الهوية حتى الخارج". ثم تليت المادة كما وردت فصدقت

ثم تليت المادة 89 التي تنص على حق كل ناخب ان يقترع لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 90 التي تنص على طوي الناخب ورقة الاقتراع التي يكون قد اختارها ثم يتقدم من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة

فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 91 التي تنص على انه لا يحق للناخب ان يوكل الى غيره ممارسة حق الاقتراع، الا انه يحق للناخب المصاب باعاقة جسدية تجعله عاجزا عن ممارسة حقه في الاقتراع. فصدقت كما وردت

وسجل في المحضر ان هذه المادة تشمل جميع الاعاقات

ثم تليت المادة 92 التي تنص على : تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية. فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 93 المتعلقة باعلان رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء ما لم يكن هناك ناخبون حاضرون في باحة الاقتراع. فصدقت

ثم انتقل المجلس لدراسة الفصل الثامن المتعلق باعمال الفرز واعلان النتائج فتليت المادة 94 فصدقت وتنص على انه "لا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين والمراقبين

ثم تليت المادة 95 المتعلقة بتجهيز اقلام الاقتراع بكاميرات خاصة واجهزة تلفزيونية فصدقت كما وردت

وتليت المادة 96 والتي تنص على انه "اذا اشتملت احدى اوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم يزيد عن عدد النواب المطلوب انتخابهم تتم قراءة ورقة الاقتراع عموديا من الاعلى الى الاسفل". فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 97 المتعلقة باعلان رئيس القلم اثر فرز الاصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة وتلصق فورا الاعلان على باب قلم الاقتراع، فصدقت

ثم انتقل المجلس الى درس الفصل الثامن المتضمن أعمال الفرز وإعلان النتائج فطرحت المادة 94 والتي تنص على الآتي
بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة العلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار الى ذلك في المحضر
يفتح الرئيس أو مساعده كل ورقة اقتراع على حدة، ويقرأ بصوت عال الاسم أو الأسماء التي تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم. صدقت كما وردت

ثم طرحت المادة 95: على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية، بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع في شكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، الاطلاع بسهولة على الأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات. صدقت كما وردت

ثم طرحت المادة 96: إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن اسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات. تتم قراءة ورقة الاقتراع عموديا من الأعلى الى الأسفل أولا، وأفقيا من اليمين الى اليسار ثانيا. فصدقت أيضا

ثم طرحت المادة 97: تعتبر باطلة كل ورقة غير ورقة الاقتراع الرسمية الممهورة بخاتم الوزارة والموقعة من رئيس القلم
يتولى رئيس القلم وضع هذه الأوراق ضمن رزمة خاصة ويشير الى ذلك في المحضر. فصدقت

ثم طرحت المادة 98: يعلن الرئيس على إثر فرز الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة، ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلا من المرشحين أو مندوبهم بناء لطلبهم صورة طبق الأصل عن هذا الاعلان. فصدقت

ثم طرحت المادة 99: عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها
على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقا، وورقة فرز أصوات المرشحين
يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه في ما بعد بحضور ممثلي المرشحين
ويعتبر رئيس القلم ومساعده اذا وصل الملف مفتوحا فصدقت

ثم طرحت المادة 100 التي تنص على:تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين اومندوبيهم ) كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفا لاستلام محاضر الاقلام والمستندات المرفقة بها تباعا، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل ملف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها

ثم طرحت المادة 101 التي تنص على:تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية في حال وجودها وتصحيح النتيجة في ضوء ذلك
ثم تتولى جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي التي نالها كل مرشح. فصدقت

ثم طرحت المادة 102 التي تنص على: تسلم لجنةالقيد العليا المحافظ او القائمقام كل في ما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرا بالتسلم بالتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فورا الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية واسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري
تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية اوراق الاقتراع الرسمية ضمن رزم تشير الى الاقلام الواردة منها وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الاصول ما لم تكن موضوع مراجعة او طعن امام المجلس الدستوري، فصدقت

ثم صدقت المادة 103 التي تنص على الآتي
1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلطة او شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه. فصدقت
2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحاد البلديات او اي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما

ثم طرحت المادة 104: لا يعطى النائب اي احتكار او امتياز او التزام من الدولة او المؤسسات العامة اوالبلديات وتعتبر زوجته واولاده بمثابة الشخص الواحد. فصدقت

وانتقل المجلس الى درس الفصل العاشر والمتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية فطرحت المادة 101: يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يكون اسمه واردا في القوائم الانتخابية وان لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع

المادة 106: تطبق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية الاحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لاحكام هذا الفصل. فصدقت

ثم تليت المادة 107: فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة اعلاه، للاعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك لتسجيل اسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي او بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للاصول في السفارة او القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم
يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية، فصدقت

ثم تليت المادة 108:ترسل السفارات والقنصليات المعنية تباعا وفي نهاية كل اسبوع الى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، اسماء الذين سجلوا اسماءهم لديها
تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة او قنصلية باسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على ان لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 350 ناخبا، وتضع اشارة تحول دون امكانهم الاقتراع في محل اقامتهم الاصلي
وعلق على المادة 108 النائب علي حسن خليل الذي اقترح ان يفتح صندوق اقتراع لكل 100 ناخب في الخارج بدلا من 250 واتفق على ان يكون العدد 200
وتحدث الرئيس بري عن اهمية ودور المغتربين فقال: "لا بلد عاقا تجاه ابنائه كما لبنان
واقترح النائب نعمة الله ابي نصر زيادة عدد النواب 14 نائبا ينتخبون من المغتربين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ثم تليت المادة 109 وصوت عليها وتليت المادة 110 واستبدلت كلمة " من خارجه " بالمتعاقدين

وتليت المادة 111 وصدقت وهي تتناول الاقتراع في الخارج قبل 5 ايام على موعد الانتخابات في لبنان
واعترض النائب علي حسن خليل على مقولة ان يوقع السفير او القنصل او من ينتدبه ثم اوضح النائب غانم ان السفير يمكن ان يتواجد في كل الغرف التي يحصل فيها الفرز
ودار نقاش على تطبيق القانون الذي يسمح للمغتربين بالتصويت في دورة ال 2009 وعدم تأجيلها الى 2013 وممن تحدث في الموضوع مؤيدا التطبيق في 2009 النواب انطوان زهرا وبهيج طبارة وجورج عدوان وانور الخليل وغسان مخيبر. وتحدث طبارة عن جدول زمني ينظم اقتراع المغتربين في الخارج من الآن الى موعد الانتخابات في العام 2009 وتكون الجداول جاهزة في اولى شهور ال 2009 (1-2- 2009 ) وتألأتي المتطلبات الاخرى كالتدريب وما شابه تباعا ويبقى شهران لتفادي اي خلل

وطرحت المادة 110
يعين السفير او القنصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية، هيئة عن كل قلم على ان لا تقل عن رئيس وكاتب من الموظفين العاملين في السفارة او القنصلية او من خارجهم عند الضرورة، ويحدد صلاحيات كل منهم ولا يشترط وجود مندوبين عن المرشحين خلال اجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتائج

ثم طرحت المادة111
يجري الاقتراع في الخارج قبل عشرة ايام على الاكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، حسب الدوائر الانتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمّغة غير شفافة من نموذج واحد تعتمده وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها
تفتح صناديق الاقتراع من السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا
يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه الى الناخب بعد ان يتحقق من هويته وورود اسمه على القائمة الانتخابية
يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية او جواز سفره اللبناني العادي الصالح
يلزم الناخب بدخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الاقتراع
يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية

ثم طرحت المادة 112
بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق او صناديق الاقتراع بحضور السفير او القنصل شخصيا او من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما لاسباب قاهرة. ويتم احصاء الظروف وفرز اوراق الاقتراع بحضور هيئة القلم

ثم طرحت المادة 113
ينظم محضر بالعملية الانتخابية مع بيان عدد الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع من قبل السفير او القنصل وتلصق النتائج على باب قلم الاقتراع

بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه، تحرق جميع الاوراق والظروف ما خلا اوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة لاحتوائها على علامات تعريف او على عبارات مهينة او على اسمي مرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما

ثم طرحت المادة 114
يضع رئيس القلم في مغلف قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون واوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر العملية الانتخابية وورقة فرز اصوات المرشحين. يختم المغلف بالشمع الاحمر ويرسل الى لجان القيد المعنية في لبنان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين باسرع وسائل الاتصال الممكنة. فصدقت

ثم طرحت المادة 115: تعمد الوزارات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور هذا القانون لتطبيق آلية اقتراع المقيمين خارج لبنان على ان تنفذ خلال الانتخابات العامة النيابية التي تلي انتخابات عام 2009 كحد اقصى
Reply With Quote
  (#26 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,625
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,498 Times in 737 Posts
Last Online: 1 Hour Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 30th September 2008

ودار حول هذه المادة نقاش حول امكانية تطبيق آلية اقتراع المقيمين في الخارج عام 2009 ام عام 3013
وقال رئيس اللجنة النائب غانم ان المهم عندنا ان يقترع المغتربين لأن قسما منهم يقترع وقسما لا يمكنه الاقتراع والآلية الجديدة تمكن الجميع الاقتراع لكن تطبيقها لا يمكن تقنيا ولوجستيا قبل العام 2013

وقال النائب نقولا فتوش: "اذا توفرت الامكانات هناك واقع مادي يمكن نؤمن سبعين دولة فيها لبنانيون الاقتراع و 124 دولة فيها لبنانيون لا يستطيعون الاقتراع وعلينا تأمين الآلية التي تؤمن حق الاقتراع للجميع

وأيد النائب بطرس حرب، حق الاقتراع للمغترب عام 2009،" لكن اذا لم تكن المشاركة كاملة فلا خير بتأجيلها الى العام 2013، ولا يجوز حرمان المغترب من هذا الحق. وتمنى تطبيق هذا القانون بدءا من العام 2009، لتشجيع الناس لتكون المشاركة كاملة عام 2013

ولفت وزير الداخلية الى "ان الامكانات لذلك لا تزال قيد البحث، وهناك تدابير ومهل واجراءات معنية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية، وهذه التدابير فقط في حال لم تقر الانتخابات عام 2009 وهي

1- على وزارة الداخلية والبلديات ان ترسل بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين القوائم الانتخابية
2- دعوة الناخبين وارسالها الى الاحوال الشخصية لتنقيتها وشطبها قبل العاشر من اذار من كل سنة
3- تضع وزارة الخارجية والمغتربين، دراسات تفصيلية تتعلق بكيفية اقتراع اللبنانيين في الخارج، وتتضمن التفاصيل والحاجات اللوجستية والتقنية والبشرية
وقال بارود:" هذه الانتخابات في حال لم تقر الانتخابات العام 2009

وقال النائب سمير الجسر:" حتى في الدول التي لنا فيها سفارات، وبحسب كتاب وزير الخارجية، فان هناك استحالات مادية

ولفتت النائب نائلة معوض "الى غياب وزير الخاجية، ولم نسمع جوابه خصوصا في هذا الموضوع المهم. واستغربت غياب اي دراسة اذ لا يكفي ان تقول الخارجية ان هناك استحالة ولا يجوز حرمان المغتربين اللبنانيين، الذين تزيدهم الفضائيات تعلقا ببلدهم
وتمنت "تعليق الموضوع ريثما يحضر وزير الخارجية والمغتربين

فرد رئيس المجلس نبيه بري :"انا لا ادافع عن وزير الخاجية، لكن اسأل رئيس اللجنة هل اعطى وزير الخاجية والمغتربين جوابا واضحا ام لا ؟
فأجاب غانم:" تلقينا الجواب وخلاصة. بغض النظر عن مسؤولية وزارة الخارجية والمغتربين نرى انه لا يمكنها القيام بكل الاجراءات المطلوبة، لتأمين حق انتخاب المغتربين ولا يمكنها تأمين كل المتطلبات لا البشرية ولا المادية 0

وهنا شدد غانم على "ضرورة توفير حق الاقتراع، لجميع المغتربين دون اي تجزئة

وقال النائب بهيج طبارة :"هل بالامكان تطبيق هذه الالية عام 2009 ام لا وعلى ماذا نستند ؟
وأكد "ان وزارة الخاجية قالت ان ليس لديها احصاءات دقيقة لعدد اللبنانيين في الخارج. ولفت الى دراسة وجدول زمني يشير الى انه في الشهر الرابع من العام 2009، تكون الدراسات قد تأمنت. كما استغرب مواقف النواب وتأييدهم لموضوع النسبية، او لتخفض سن الاقتراع، وعند التصويت يصوتون ضد وهذا يخيب امال اللبنانيين

وتمسك النائب نعمة الله ابي نصر ب "ضرورة تأمين موعد الانتخابات عام 2009

وقال النائب انطوان زهرا :"ان تبين ان هناك اجوبة من السفارات انها لا تمانع باجراء الانتخاب على اراضيها، وبناء على الية الوزير بهيج طبارة، يبقى المسلزمات المطلوب تأمينها من قبل وزارة الخاجية. وتمنى تأمين هذه الالية في انتخاباب العام 2009

وقال الرئيس بري:" نحن نريد ان يصوت جميع المغتربين من دون استثناء ونسأل اذا كان هناك امكانية ام لا. انا ليس عندي مشكلة في هذا الموضوع ولكن نريد ان لا يكون هناك دعسة ناقصة
وقال النائب غسان مخيبر " يمكن تطبيق هذا القانون مرحليا من الآن وحتى العام 2013 والدول التي ترفض تتراجع عن رفضها
وهنا طرح الرئيس بري الاقتراح الابعد مدى اي السير بالانتخابات للمغتربين عام 2009. فسقط. ولوحظ تنوع المؤيدين لهذا الاقتراح من مختلف الكتل

ثم طرحت المادة كما وردت اي مع الاقتراع عام 2013 مع الآلية التنفيذية لذلك .فصدقت بعد ان ضم اليها الاجراءات التي طرحها وزير الداخلية والواردة اعلاه

ثم انتقل المجلس الى الفصل الحادي عشر الذي تضمن احكاما ختامية فتليت المادة 116: في الحالات التي لم يحدد هذا القانون دقائق تطبيق احكامه تعطى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية تحديد هذه الدقائق. فصدقت

المادة 117: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه، لا سيما القانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6/1/2000 . فصدقت

المادة 118: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
وقبل رفع الجلسة قرابة الحادية عشرة اعلن الرئيس بري موعدا للجلسة المقبلة الاربعاء المقبل لاستكمال ما تبقى من جدول اعمال الجلسة
ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى الحادية عشرة الا ثماني دقائق

الرئيس السنيورة
ولدى مغادرته المجلس بعد الجلسة المسائية تمنى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان يصار الى اعتماد قانون النسبية وهنأ اللبنانيين بقانون الانتخاب الجديد. وهنأ ايضا اللبنانيين بحلول عيد الفطر المبارك وقال ان الفرحة لم تكتمل حيث يد الارهاب حصدت مجددا مزيدا من الابرياء
Reply With Quote
  (#27 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,625
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,498 Times in 737 Posts
Last Online: 1 Hour Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 29th October 2008

MPs of each Province


Beirut 1 [ Rmeil - Achrafieh - Sayfe ]


1 Maronite
1 Orthodox
1 Catholic
2 Armenian

Beirut 2 [ Mdawar - Marfa2 - Al Bashoora ]

2 Armenians
1 Sunnis
1 Shiites

Beirut 3 [Mazra3a - Msaytbeh - Ras Beirut - Dar Mreisse - Meena2 al Hosen - Zqaq al Blat ]

1 Orthodox
1 Druze
5 Sunnis
1 Shiites
1 Evalangic
1 Minority

Jbeil

2 Maronites
1 Shiites

Keserwein

5 Maronites

Metn

4 Maronites
2 Orthodox
1 Catholic
1 Armenian

Baabda

3 Maronites
2 Shiites
1 Druze

Alley

2 Maronites
2 Druze
1 Orthodox

Chouf

3 Maronites
2 Druze
2 Sunnis
1 Catholic

Batroun

2 Maronites

Bcharee

2 Maronites

Koura

3 Orthodox

Zgharta

3 Maronites

Duniyi and al Miniyat

3 Sunnis

Tripoli

5 Sunnis
1 Orthodox
1 Maronite
1 Alliwite

Akkar

3 Sunnis
2 Orthodox
1 Maronite
1 Alliwite

Saida

2 Sunnis

Zahrani

2 Shiites

1 Catholic

Sour

4 Shiites

Nabatiye

3 Shiites

Bent Jbeil

3 Shittes

Jezzine

2 Maronite
1 Catholic

Hasbaya - Marjeyun

2 Shiites
1 Sunni
1 Druze
1 Orthodox

Baalbeck and Hermel

6 Shiites
2 Sunnis
1 Catholic
1 Maronite

Zahle

2 Catholic
1 Orthodox
1 Maronite
1 Armenian
1 Sunni
1 Shiite

Rashaya and Beqaa al Gharbeh

2 Sunnis
1 Shiite
1 Druze
1 Orthodox
1 Maronite
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to >Watani< For This Useful Post:
Layyouss (29th October 2008)
  (#28 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,625
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,498 Times in 737 Posts
Last Online: 1 Hour Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Thumbs up Elections Law 2009 - 6th January 2009

وزارة الداخلية: الانتخابات النيابية في 7 حزيران وفي يوم واحد


05/01/2009
Tayyar.org

اصدرت وزارة الداخلية اليوم مرسوما حددت بموجبه يوم السابع من شهر حزيران القادم موعدا لاجراء الانتخابات النيابية في جميع المناطق اللبنانية

وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم 1116 ما يلي "تدعى الهيئات الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 لانتخاب اعضاء مجلس النواب وذلك يوم الاحد الواقع فيه 7/6/2009

يشار الى ان الانتخابات ستجري في يوم واحد خلافا للعادة حيث كانت تتم على عدة ايام وهذه من الاصلاحات التي جرى ادخالها اخيرا على قانون الانتخاب الجديد

يذكر ان المادة 44 من قانون الانتخاب تنص على مهلة دنيا مدتها 90 يوما لدعوة الهيئات الناخبة وبذلك يكون المرسوم قد صدر قبل 157 يوما من التاريخ المحدد للانتخاب
Reply With Quote
  (#29 (permalink)) Old
Registered Member
 
Makiabel's Avatar
 
Offline
Posts: 1,838
Thanks: 1,895
Thanked 157 Times in 116 Posts
Last Online: 17th September 2009
Join Date: Thu Apr 2005
View Makiabel's Photo Album
Arrow 6th January 2009

يقفل باب الترشيح


Tayyar.org
06/01/2009

النائب مخيبر للأو تي في: تاريخ السابع من نيسان هو الحد الاقصى للمرشحين لتقديم ترشيحهم فبل اقفال باب الترشيح الى الانتخابات النيابية
Reply With Quote
  (#30 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,625
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,498 Times in 737 Posts
Last Online: 1 Hour Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 9th January 2009

أسبوعا 21 لليوم الانتخابي، الوزير زياد بارود: سأغطي هيئة الاشراف على الانتخابات ضدّ اي ضغط سياسي لتضبط الرشاوى


Tayyar.org
08/01/2009

الموسم الانتخابي بدأ منذ أشهر ولو لم تعلن اللوائح أو تعلق صور المرشحين بعد، غير ان وسائل اقناع البعض لا ترتكز على المنطق السياسي المبدئي فحسب، بل تتخذ أوجها انسانية خدماتية، صناديق اعاشة عن روح الشهيد، أو"كمشة" زفت باسم هذا المسؤول أو ذلك

قانون الانتخاب الذي انتزعه العماد ميشال عون من الفريق الحاكم رجّع بعضا من الحق لأصحابه لكنه لم يحصن القوانين من سموم الاغراءات المالية لان الأكثرية النيابية الحريرية كانت في المرصاد. هذا القانون الذي أقره المجلس النيابي مجتمعا بأكثرية الحريري طبعا، حاول بالشكل ضبط الانفاق الانتخابي ومحاسبة المرتشي، ولكن هذا المرتشي ماكينة ضخمة مّمولة بميزانيات دول، مال يصرف لشراء الضمائر واستعباد الأرواح والاستيلاء على صوت، والهدف انزال اللائحة الانتخابية " زي ما هيّ

الضابط الرسمي للموسم الانتخابي واليوم المحدد للاقتراع في 7 حزيران، هو هيئة الاشراف على الانتخابات التي كانت خضعت للتسويات والمحسوبيات السياسية في اختيار أعضائها. الهيئة اتخذت مقرا لها في مبنى مجاور لوزارة الداخلية تأمينا للاتصال الدائم معها بحسب الوزير بارود الذي اكّد أنها ستتمتع باستقلالية على المستوى الاداري علما ان القانون لا يتحدث عن استقلاليتها. الهيئة ستشرف على موظفين يراقبون الأداء الاعلامي لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اضافة الى الانفاق الانتخابي وخروقات أخرى. بارود أكد أنه سيسعى جاهدا لتأمين كل احتياجات الهيئة معربا عن ثقته الكاملة برئيسها وأعضائها العشر. غير أنه وردا على سؤال كيف يمكن للهيئة المنبثقة من تسوية سياسية أن تضبط الانفاق الانتخابي في المعمعة الانتخابية ولا تستطيع ضبطه اليوم عندما يتخذ اشكال المساعدات الانسانية، قال غن هذا السؤال يجب ان يوجه الى المجلس النيابي، الذي حدّد فترة مراقبة الانفاق الانتخابي بستين يوما تسبق يوم الاقتراع بدلا من ستة أشهر، لكن بارود استنجد بمنطق القانون معتبرا ان قصر الفترة لا يلغي صلاحيات الهيئة القاضية بتطبيق القوانين ومحاكمة المخالفين

بارود لفت الى أن نجاح الهيئة مرتبط بقدرتها على تخطي اي ضغط يمارس عليها، مشيرا الى ان رئيس الهيئة واعضائها حريصون على عدم الدخول في لعبة الضغط السياسي، متعهدا تأمين كل ما يلزم لدعمهم، ومبدياً استعداده لتحمل أي عبء سياسي

تلويح البعض بعدم اجراء الانتخابات لأسباب ودواع أمنية وتوقع البعض الآخر كعادته باغتيالات، يهدد أجواء السلام التي يعمل قلّة على ارسائها كي تسير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، وفي هذا الاطار يرى بارود الى أن أمن الانتخابت مقسوم الى شقين، الأول يواكب الأجواء الانتخابية التي تمتد أسابيع والشق الثاني يوم الانتخاب. وقال "إن الوضع الامني يناقش أولا في مجلس الوزراء وينّسق بين وزارتي الداخلية والدفاع وبالطبع مع قيادة الجيش. وكشف بارود أن الخطة الامنية قيد البلورة مع وزارة الدفاع، حيث سيعلن عن جزأ منها قريبا، على أن يبقى الجزأ الثاني طي الكتمان ضمن الاجراءات الداخلية

وفي ما خص المستند الانتخابي أي بطاقة الهوية، دعا بارود جميع المواطنين الى تقديم الاستمارات اللازمة للحصول على بطاقات هوية جديدة في المراكز 21 المنتشرة في لبنان، والتي قد تصل الى26 اذا دعت الحاجة، على ان يستحصلوا على بطاقاتهم بعد خمسة عشر يوما من تقديم الطلبات

وأوضح بارود أنه تمت اضافة اسم الوالدة ورقم البطاقة على لوائح الشطب، التي ستوزعها الوزارة قريبا على اقراصاً مدمجة للاستعمال الرسمي والشعبي
Reply With Quote
Reply

  The Orange Room - forum.tayyar.org The Orange Room Main Forums FPM Research, Archival & Media Defamation Forums

Tags
elligible, higher, vote, years


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

 
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Forum Jump

Forums Directory