قانون رقم 25
الإنتخابات النيابية
كما ورد في الجريدة الرسمية – العدد 41 – 9/10/2008
الفصل الأول
في نظام الإقتراع
وعدد النواب والدوائر الإنتخابية
المادة الأولى
يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات ، ينتخبون على أساس النظام الأكثري، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة
المادة 2
يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الإنتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون
يقترع جميع الناخبين في الدائرة الإنتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة
الفصل الثاني
في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً
المادة 3:
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الإقتراع.
المادة 4:
يُحرم من ممارسة حق الإقتراع:
الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى أجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، اصدار شك دون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجز.
الأشخاص الذين أعلن افلاسهم احتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع الا بعد إعادة اعتبارهم.
المادة 5 :
لا يجوز للمجنس أن يقترع الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
المادة 6:
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
المادة 7:
لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للإنتخابات النيابية.
المادة 8:
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز أن يترشح المجنس لبنانياً الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
المادة 9:
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانو من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير أنه يجوز لهم أن يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الإنتخابات بستة أشهر.
المادة 10 :
لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الاداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، الا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.
الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، الا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، الا إذا تقدموا بإستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية ورؤساء اتحاد البلديات، الا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقبل ستة أشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.
خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.
يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها
الفصل الثالث
في الإشراف على الحملة الإنتخابية
المادة 11:
تنشأ هيئة تسمى ((هيئة الأشراف على الحملة الإنتخابية)) المعروفة في ما بعد بإسم (( الهيئة )). تمارس الهيئة المهمام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد بإسم (( الوزير )). يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر إجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الإجتماعات دون أن يشارك في التصويت.
المادة 12:
تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي:
قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة تمييز متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، رئيساً لهذه الهيئة.
قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس الشورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائباً للرئيس).
قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).
نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضواً).
نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضواً).
خبيران في شؤون الإعلام والإعلان يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني للإعلام (عضوان).
ثلاثة إعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالإنتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها).
يعين الأعضاء بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته الى أحد أعضائها أو بعضهم.
المادة 13:
تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الإنتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع الى ((الوزير )) لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعيين العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
المادة 14:
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها.
يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه،
المادة 15:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على إنتهاء عضويته، أن يترشح للإنتخابات النيابية أو البلدية أو الإختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري.
المادة 16:
لا يجوز لرئيس وإعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الإمتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالإنتخابات، كما يمتنع كل منهم عن الإدلاء بأي تصريح مهما كان نوعه.
تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة الوزير.
المادة 17:
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الإعضاء أو إتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز إتخاذ أي قرار بالتوقيف الإحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.
يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو إتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان إرتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة وإتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
يقدم طلب الإذن بالملاحقة الى الوزير.
تُدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد الإستماع الى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.
المادة 18:
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 19:
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ممارسة الرقابة على الإنفاق الإنتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية الإنتخابية والتدقيق فيها.
إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
المادة 20:
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الإختصاص مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وأن تكون قد أودعت أوراق تأسيسها أصولاً قبل ثلاث سنوات على الأقل من موعد تقديم الطلب.
أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الإدارية أي مرشح للإنتخابات.
أن ينص نظامها الأساسي، في السنوات الثلاثة الأخيرة على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالإنتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
أن يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقاً للوائح المودعة أصولاً لدى المراجع الرسمية ذات الإختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه وزراة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد ب ((الوزارة)).
تدرس الوزارة طلبات الإعتماد والواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل.
يعود للوزارة أن تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالإنتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الإنتخابية وفقاً لشروط تحددها في حينه.
المادة 21:
تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتخضع قراراتها للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.
المادة 22:
يجوز للهيئة أن تفوض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.
المادة 23:
يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب الإختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الإلحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.
يخصص بناء لاقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة