advanced search
Contact Us tayyar.org
 
The Orange Room - forum.tayyar.org
 



Notices
FPM Research, Archival & Media Defamation Forums Collaborative Research on Topics Related to Politics, Public Policy and Life, Governments, FPM, All political and social personalities, Historical documents, Elections, Interviews, Government administrational, municipality, political parties, ministerial contacts and resources - Media Defamation publicly, Archive of Media Propaganda against FPM

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread
  (#1 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 9,627
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 8 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Arrow Official Elections Law 2009 - 13th May 2009

قانون رقم 25
الإنتخابات النيابية
كما ورد في الجريدة الرسمية – العدد 41 – 9/10/2008


الفصل الأول
في نظام الإقتراع
وعدد النواب والدوائر الإنتخابية



المادة الأولى
يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات ، ينتخبون على أساس النظام الأكثري، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة

المادة 2

يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الإنتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون

يقترع جميع الناخبين في الدائرة الإنتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة



الفصل الثاني
في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً



المادة 3:
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الإقتراع.

المادة 4:
يُحرم من ممارسة حق الإقتراع:
الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى أجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، اصدار شك دون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجز.
الأشخاص الذين أعلن افلاسهم احتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع الا بعد إعادة اعتبارهم.

المادة 5 :
لا يجوز للمجنس أن يقترع الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

المادة 6:
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

المادة 7:
لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للإنتخابات النيابية.

المادة 8:
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز أن يترشح المجنس لبنانياً الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

المادة 9:
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانو من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير أنه يجوز لهم أن يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الإنتخابات بستة أشهر.

المادة 10 :
لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الاداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، الا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.
الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، الا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، الا إذا تقدموا بإستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية ورؤساء اتحاد البلديات، الا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقبل ستة أشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.
خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.
يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها



الفصل الثالث
في الإشراف على الحملة الإنتخابية



المادة 11:
تنشأ هيئة تسمى ((هيئة الأشراف على الحملة الإنتخابية)) المعروفة في ما بعد بإسم (( الهيئة )). تمارس الهيئة المهمام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد بإسم (( الوزير )). يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر إجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الإجتماعات دون أن يشارك في التصويت.

المادة 12:
تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي:
قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة تمييز متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، رئيساً لهذه الهيئة.
قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس الشورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائباً للرئيس).
قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).
نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضواً).
نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضواً).
خبيران في شؤون الإعلام والإعلان يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني للإعلام (عضوان).
ثلاثة إعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالإنتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها).

يعين الأعضاء بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته الى أحد أعضائها أو بعضهم.



المادة 13:
تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الإنتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع الى ((الوزير )) لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعيين العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

المادة 14:
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها.
يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه،

المادة 15:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على إنتهاء عضويته، أن يترشح للإنتخابات النيابية أو البلدية أو الإختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري.

المادة 16:
لا يجوز لرئيس وإعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الإمتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالإنتخابات، كما يمتنع كل منهم عن الإدلاء بأي تصريح مهما كان نوعه.
تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة الوزير.

المادة 17:
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الإعضاء أو إتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز إتخاذ أي قرار بالتوقيف الإحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.
يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو إتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان إرتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة وإتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
يقدم طلب الإذن بالملاحقة الى الوزير.
تُدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد الإستماع الى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.

المادة 18:
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 19:
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ممارسة الرقابة على الإنفاق الإنتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية الإنتخابية والتدقيق فيها.
إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 20:
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الإختصاص مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وأن تكون قد أودعت أوراق تأسيسها أصولاً قبل ثلاث سنوات على الأقل من موعد تقديم الطلب.
أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الإدارية أي مرشح للإنتخابات.
أن ينص نظامها الأساسي، في السنوات الثلاثة الأخيرة على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالإنتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
أن يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقاً للوائح المودعة أصولاً لدى المراجع الرسمية ذات الإختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه وزراة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد ب ((الوزارة)).
تدرس الوزارة طلبات الإعتماد والواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل.

يعود للوزارة أن تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالإنتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الإنتخابية وفقاً لشروط تحددها في حينه.

المادة 21:
تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتخضع قراراتها للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

المادة 22:
يجوز للهيئة أن تفوض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.

المادة 23:
يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب الإختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الإلحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.
يخصص بناء لاقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة


Reply With Quote
Sponsored Links
  (#2 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 9,627
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 8 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 13th May 2009

الفصل الرابع
في الأعمال التحضيرية والقوائم الإنتخابية



المادة 24:
يكون قيد الناخبين في القوائم الإنتخابية إلزامياً ولا يقيد أحد في غير قائمة واحدة.

المادة 25:
القوائم الإنتخابية دائمة، الا أنه يعاد النظر فيها دورياً، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 26:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة إنتخابية، قوائم إنتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، تتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الإنتخابية سنة على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الإنتخابية، أي الخامس من كانون الأول من كل سنة.

المادة 27:
تتضمن القوائم الإنتخابية بصورة إلزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب وإسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الأحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الإقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر. لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية.

المادة 28:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الإنتخابية.

المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لوائح أولية تتضمن أسماء الأشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الإنتخابية، وأسماء الأشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الإنتخابية، وكذلك أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية لأي سبب كان.

المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الإقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للإفلاس الإحتيالي أو الحجز.

المادة 32:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الإنتخابية تبعاً لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الأول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدوّن فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى أخرى. وفي حالة النقل، يُذكر إلزامياَ إسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل إختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الإنتخابية. لا يعتبر إختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. يحق للزوجة الإنتخاب إذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الإنتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 34:
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الإنتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها أو نسخها، ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الإنتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الإلكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

المادة 35:
يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي الى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الإنتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في أسمه بسبب الأهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الإنتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.

المادة 37:
تراعى المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى أعداد القوائم الإنتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمد القائمة الإنتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

المادة 38:
تنشأ في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد أو أكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الإنتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.

المادة 39:
تتولى لجنة القيد المهمات الآتية:
النظر في طلبات التصحيح على القوائم الإنتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها الى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للإستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
تلقى نتائج الإنتخابات بعد اقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.

المادة 40:
تنشيء الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.

المادة 41:
يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

المادة 42:
تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الإنتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.

المادة 43:
تجري الإنتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الإنتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق إنتهاء ولاية مجلس النواب، بإستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الإنتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.

المادة 44:
تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الأقل.

المادة 45:
إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الإستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الإنتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري، بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لا يصار الى إنتخاب خلف إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل إنتهاء ولاية المجلس.
تجري الإنتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الإنتخابية العائد لها هذا المقعد، ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.
لا يمكن أن تتجاوز نيابة النائب الفائز في إنتخاب فرعي أجل نيابة من حل محله.
خلافاً لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، يجوز ترشٌُّح الأشخاص المذكورين فيها إذا إستقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المادة 46:
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواًَ في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة إنتخابية واحدة في آن واحد.

المادة 47:
على كل من يرشح نفسه للإنتخابات العامة أن يقدم تصريحاً الى الوزارة موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج يتضمن البيانات الآتية:
أسم المرشح الثلاثي.
تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.
كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
سجلاًَ عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
صورتان شمسيتان.
إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين الإنتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الإنتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 48:
يحق لكل من فاز في الإنتخابات أن يسترد قيمة التأمين. أما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين إلا إذا حصلوا على نسبة عشرين بالمئة على الأقل من أصوات المقترعين في الدائرة الإنتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.

المادة 49:
يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للإنتخابات بستين يوماً.
على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.
تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتاً إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.
تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريح ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد إنقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
إذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة بإستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل بإعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 50:
إذا إنقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام.
إذا إنقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتوجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك الى رئيس مجلس النواب.

المادة 51:
تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في أكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخيرة منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

المادة 52:
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الإنتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. ويحق له، في هذه الحالة، أن يسترد نصف مبلغ التأمين الذي أودعه.
إذا أدى هذا الرجوع الى إستحالة إنتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع.

المادة 53:
بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلغ ذلك بلا إبطاء الى المحافظين والقائمقامين ثم تنشرها حيث يلزم
Reply With Quote
  (#3 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 9,627
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 8 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 13th May 2009

الفصل الخامس
في التمويل والإنفاق الإنتخابي




المادة 54:
يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الإنتخابية وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الإنتخابية، التي تبدأ من تاريخ الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الإقتراع.

المادة 55:
يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى ((حساب الحملة الإنتخابية))، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب وإسم صاحبه.
لا يخضع حساب الحملة الإنتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
يجب أن يتم إستلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الإنتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية.
يعود لكل مرشح أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لإستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الإنتخابية وصلاحية دفع النفقات الإنتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شك.
يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن إسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.

المادة 56:
يجوزللمرشح أن ينفق من أجل حملته الإنتخابية مبالغ من أمواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الإنتخابية الى سقف الإنفاق.
لا يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة الإنتخابية لمرشح إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.
يمنع منعاً باتاً على المرشح أو اللائحة قبول أو إستلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الإنتخابية كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو دفعة نقدية تدفع للمرشح.
لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات أفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
لا يجوز أن يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة الإنتخابية للمرشح سقف الإنفاق الإنتخابي

المادة 57:
يحدد سقف المبلغ الإقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الإنتخابية وفقاً لما يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبيين في الدائرة الإنتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 58:
تعتبر نفقات إنتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشح، أو المدفوعة لحسابه أو مصلحته برضاه الصريح من قبل أشخاص آخرين، شرط أن تتعلق مباشرة بالحملة الإنتخابية. وتعتبر نفقات إنتخابية على سبيل المثال لا الحصر:
إستئجار المكاتب الإنتخابية ونفقاتها.
إقامة التجمعات والمهرجانات والإجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الإنتخابية.
إعداد ونشر وتوزيع المواد الإعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات أو عبر رسائل البريد العادي والرقمي.
تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.
المبالغ المدفوعة للأشخاص العاملين في الحملة الإنتخابية والمندوبين.
مصاريف نقل وإنتقال الناخبين والعاملين في الحملة الإنتخابية.
نفقات الدعاية الإنتخابية، وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة الإنتخابية الى محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى.

المادة 59:
تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الإنتخابية الإلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينينة والنقدية الى الأفراد والجمعيات الخيرية والإجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها، أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.
لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة إعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الإنتخابية.

المادة 60:
تعيّن الهيئة لجنة أو أكثر تتولى، بالإستقلال عن أي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالأحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الإنتخابية بالمساعدات والمساهمات وبالإنفاق خلال فترة الحملة الإنتخابية.
يحق للهيئة الإطلاع في أي وقت تشاء على ((حساب الحملة الإنتخابية)) العائد لكل من المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات.
تقدم اللجنة الى الهيئة تقريراً بنتيجة إعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيّد المرشحين بالأحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والإنفاق.

المادة 61:
يتوجب على كل مرشح بعد إنتهاء الإنتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الأصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها. خلال مدة الفترة الإنتخابية.
يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الإنتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالالت وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقّع من كل مرشح، سواء أكان عضواً في لائحة أو مرشحاً مستقلاً، ومسجلاً لدى الكاتب العدل لإعطائه تاريخاً صحيحاَ، يقرّ بموجبه وعلى مسؤوليته أن البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الإنتخابية، كما يقرَ صراحة بأنه لا توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقداً أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين.

المادة 62:
يعاقب كل من يُقدم عن قصد على مخالفة أي من أحكام هذا الفصل بالحبس لمدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون.
عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح الى المجلس الدستوري ويُضم هذان المستندان الى ملف الطعن في إنتخاب المرشح في حال تقديمه
Reply With Quote
  (#4 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 9,627
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 8 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 13th May 2009

الفصل السادس
في الإعلام والإعلان الإنتخابيين




المادة 63:
للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من أجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد أو الجمع المعاني الآتية:

الإعلام الإنتخابي:
كل مادة إعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالإنتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الإستثنائية لمؤسسة إعلامية.

الدعاية الإنتخابية:
كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الإنتخابية ومواقفها الإنتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة الإعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة أن تتوجه بها الى الناخبيين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الإعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

الإعلان الإنتخابي:
كل نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسة الإعلام.

المواد الإنتخابية:
هي الإعلام الإنتخابي والدعاية الإنتخابية والإعلان الإنتخابي.

المادة 64:
يعود لكل لائحة أو مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الإنتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

المادة 65:
تخضع المواد الإنتخابية، أثناء فترة الحملة الإنتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تبث على مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والمقروء، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الإقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 66:
يسمح بالدعاية والإعلان الإنتخابي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام الرسمي والخاص، المطبوع، المقروء والمرئي والمسموع، وفقاً للأحكام الآتية:
على وسائل الإعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الإنتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الإنتخابي.
تلتزم وسائل الإعلام بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان إنتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
يمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالإنتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية.
يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن توضح صراحة لدى بثها لإعلانات إنتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وأن تحدد الجهة التي طلبت بثها.
يمنع على وسائل الإعلام قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الأسعار المقدمة من قبلهم.
تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الإنتخابي مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام من أجل بثها، وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
تقدم كل مؤسسة إعلام تقريراًَ أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات الإنتخابية التي تم بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.
لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام الإذاعية أو التلفزيونية أو المطبوعة أو المقروءة.
على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الإقتراع والفرز، أن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 67:
يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الإنتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.

المادة 68:
يتوجب على جميع وسائل الإعلام إحترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الإنتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
تطبق الفقرة الأولى أعلاه على جميع برامج الإعلام الإنتخابي والبرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الإنتخابية.
لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة إنتخابية مع مراعاة مبدأ الإستقلالية.

يترتب على وسائل الإعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الإنتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية.
أثناء فترة الحملة الإنتخابية يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى اللوئح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
الإمتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
الإمتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على إرتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.
الإمتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغظ أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
الإمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.
يترتب على الهيئة أن تؤمّن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الإنتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الإعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح، أن تؤمن في المقابل إستضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

المادة 69:
تخصص وسائل الإعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الإنتخابية، ثلاث ساعات أسبوعياً على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية إنتخابية تنتجها وزارتا الإعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المعنية.

المادة 70:
تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الإدارية في كل مدينة أو بلدة الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الإنتخابية طيلة فترة الحملة الإنتخابية.
يمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح أن يعلق أو يلصق إعلاناً أو صوراً على الأماكن المخصصة لغيره.
تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الأماكن المحددة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح.

تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة.
لا يجوز لأي مرشح أو لأي لائحة التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه أو إعلانها الإنتخابي لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أخرى.

المادة 71:
لا يجوز إستخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الإنتخابية، أو القيام بالصاق الصور والدعاية الإنتخابية.
لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات وإتحاد البلديات إستخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة.

المادة 72:
يمنع توزيع أي أوراق اقتراع أو منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو ضده، طيلة يوم الإنتخاب على أبواب مركز الإقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن محيط مركز الإقتراع، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 73:
إبتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات ولغاية إقفال صناديق الإقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر بإستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الإنتخابية.
في أيام الإقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الإنتخابية.

المادة 74:
تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الإنتخابية، كما تحدد الأصول الواجب إتباعها لتأمين صدقية عملية الإستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الإعلام المرئي والمسموع أو بوجه مؤسسات إستطلاع الرأي أو بوجه أي شخص آخر.
يجب أن يرافق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها توضيح للأمور الآتية، على الأقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالإستطلاع:
إسم الجهة التي قامت بالإستطلاع
إسم الجهة التي طلبت الإستطلاع ودفعت كلفته
تواريخ إجراء الإستطلاع ميدانياً
حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة إختيارها وتوزيعها.
التقنية المتبعة في الإستطلاع
النص الحرفي للأسئلة المطروحة
حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الإقتضاء
خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإنتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الإقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع إستطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.

المادة 75:
تتحقق الهيئة من إلتزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
على الهيئة تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الإحتساب.
تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة الى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

المادة 76:
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين:
توجيه تنبيه الى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث إعتذار أو إلزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
إحالة وسيلة الإعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها إتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
في حالة تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناء على طلب المتضرر. ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الإستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.

المادة 77:
على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه.
ويحق لوسائل الإعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفاً للقوانين
Reply With Quote
  (#5 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 9,627
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 8 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 13th May 2009

الفصل السابع
في عملية الإقتراع




المادة 78:
يجري إنتخاب النواب في أقلامم الإقتراع وتعين بوضوح الأمكنة المخصصة للإقتراع.
تقسم الدائرة الإنتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الإقتراع تتضمن عددا من الإقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد ناخبين فيها مائة على الإقل وأربعمائة على الأكثر قلم إقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد الى أكثر من أربعماية ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الإنتخابية، على أن لا يتعدى العدد الثمانمائة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الإقتراع في كل مركز عن عشرين قلماً.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقررلإجراء الإنتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الإنتخابات، إلا لأسباب جدية وبقرار معلل.

المادة 79:
يعين المحافظ أو القائمقام كل في نطاق إختصاصه، لكل قلم إقتراع رئيساً وكاتباً أو أكثر يكلفون من بين موظفي الدولة ويختار من بينهم رئيساً للمركز ومساعداً له للإشراف على عملية الفرز، وذلك قبل شهر على الإقل من موعد الإنتخابات، على ألا يتم إبلاغهم بمكان إنتدابهم إلا قبل ثلاثة أيام من الموعد المذكور.

ويساعد رئيس القلم أربعة معاونون، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند إفتتاح قلم الإقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أو القائمقام أن يعين موظفين إحتياطيين عند الحاجة.
يتمتع رئيس قلم الإقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الوجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً لأجل تأمين سلامة العملية الإنتخابية.
لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الإنتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح إلا إذا أقدم على الإخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.

إذا إتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه أن ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت إتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً الى لجنة القيد المختصة.
يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الإلتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عين فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.

ويعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، وتتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناء لإدعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة الى موافقة الإدارة التي ينتمى إليها هذا الموظف.

المادة 80:
تبدأ عمليات الإقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوماً واحداً فقط يكون دائماً يوم أحد.
تنظم الوزارة لكل دائرة إنتخابية، عملية إقتراع مركزية مخصصة للموظفين المنتدبين لإدارة الأقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للإنتخابات، تشمل جميع الدوائر، تقفل الصناديق العائدة لأقلام الموظفين بعد إحتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فوراً مقفلة الى لجنة القيد المختصة ليصار الى فرزها من قبلها، وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق في نهاية عملية الإقتراع يوم الأحد، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 81:
تصدر الوزارة إستناداً الى القوائم الإنتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة الى المعلومات الواردة في القائمة الإنتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الإقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الإقتراع.
تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.
لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان إسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم، أو إذا كان قد إستحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد إسمه.

المادة 82:
يتألف كل قلم إقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب وأربعة معاونين المشار إليهم في هذا القانون. وللمحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، عند الإقتضاء، أن يعين مساعدين إحتياطيين.
يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الأقل أن يكونوا حاضرين طوال مدة الأعمال الإنتخابية.

المادة 83:
يحق لكل مرشح أو لائحة، أن ينتدب له أو تنتدب لها ناخباً من الدائرة الإنتخابية لدخول قلم الإقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم إقتراع واحد. كما يحق له أو لها أن يختار أو تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الأقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمي إقتراع في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة أقلام إقتراع في المدن.
يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يدخلوا، في أي وقت، الى أقلام الإقتراع لمراقبة مجريات العملية الإنتخابية.

المادة 84:
تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، ويمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الإقتراع.

المادة 85:
تقوم الوزارة بتزويد أقلام الإقتراع بما تقتضيه العملية الإنتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق إقتراع واحد مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.
يكون لكل قلم إقتراع معزل واحد أو أكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.
يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

المادة 86:
قبل الشروع بعملية الإقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً تحت إشراف أكبر المعاونين سناً.
طيلة الإعمال الإنتخابية، تنشر على مدخل كل قلم إقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الإنتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الإنتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها.
تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الإنتخابية وحتى إنتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

المادة 87:
يجري الإقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة ((وزارة الداخلية)) تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم إقتراع قبل الإقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الإنتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الإقتراع عدد مساو لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسلم الظروف يوقعه رئيس قلم الإقتراع ويرسل الى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.
على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
إذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي الى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي إستلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار الى سبب هذا الإبدال في المحضر أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم الى المحضر.
للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل ويكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم.
يعلق في المعزل المنصوص عليه في المادة 85 من هذا القانون لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبين.

المادة 88:
عند دخول الناخب الى قلم الإقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، إستناداً الى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود إختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه.
يطلب رئيس القلم الى الناخب التوجه إلزامياً الى وراء المعزل ليختار أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الإقتراع.

المادة 89:
يحق لكل ناخب أن يقترع، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها.

المادة 90:
يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها أنه لا يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسه أو يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الإقتراع.
على رئيس القلم أن يتأكد من أن الناخب قد إختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الإقتراع.
يثبت إقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ إبهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الأقلام يكون من النوع الذي لا يزول إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمنع أي ناخب يكون حاملاً هذا الحبر على إصبعه من الإقتراع مجدداً.

المادة 91:
لا يحق للناخب أن يوكل غيره بممارسة حق الإقتراع، إلا أنه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الإقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.

المادة 92:
تأخذ الوزارة بالإعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الإنتخابية، تسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالإقتراع دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000.

المادة 93:
يعلن رئيس القلم ختام عملية الإقتراع بحلول الساعة السابعة مساءً، ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الإقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الإقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر
Reply With Quote
  (#6 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 9,627
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 8 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 13th May 2009

الفصل الثامن
في أعمال الفرز وإعلان النتائج




المادة 94:
بعد ختام عملية الإقتراع، يقفل باب الإقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الإقتراع وتحصى المغلفات التي يتضمنها. فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار الى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة، يقرأ بصوت عال إسم أو الأسماء التي تم الإقتراع لها من قبل الناخبين. وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.

المادة 95:
على الوزارة أن تجهز أقلام الإقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الإقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الإقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الإطلاع بسهولة على الأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.

المادة 96:
إذا إشتملت إحدى أوراق الإقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الإقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب إنتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل اللآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات.

المادة 97:
يعلن الرئيس على إثر فرز الأصوات نتيجة الإقتراع المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الإقتراع، ويعطى كل من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناء لطلبهم.

المادة 98:
عندما تعلن النتيجة المؤقتة للإقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.
على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، جميع أوراق الإقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم ومساعده مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.

المادة 99:
تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين أو مندوبيهم)، كما تتولى التحقق من عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات وفقاً للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع أعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الإنتخابية.
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لإستلام محاضر الأقلام والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، يوقع الموظف المذكور على بيان إستلام كل مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها.

المادة 100:
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الإنتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء العادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الأصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.
تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.

المادة 101:
تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري.
تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الإقتراع ضمن رزم تشير الى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري




الفصل التاسع
في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى




المادة 102:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو إتحاد بلديات أو شركة ذات إمتياز أو شركة إقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة إنتخابه.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو إتحاد البلديات أو أي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً.

المادة 103:
لا يعطى النائب أي إحتكار أو إمتياز أو إلتزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد
Reply With Quote
  (#7 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 9,627
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 8 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 13th May 2009

الفصل العاشر
في إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية




المادة 104:
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الإقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون أسمه وارداً في القوائم الإنتخابية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الإقتراع.

المادة 105:
تطبق على عملية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى إقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.

المادة 106:
فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول، في السفارة أو القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الأول من السنة التي تسبق موعد الإنتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الإقتراع في الخارج في الإنتخابات النيابية التالية.

المادة 107:
ترسل السفارات والقنصليات المعنية، تباعاً وفي نهاية كل أسبوع، الى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، أسماء الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم لديها.
تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الإسم في القوائم الإنتخابية وتنظم، بعد إنتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الإنتخابية، على أن لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الإنتخابية الواحدة عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الإقتراع في محل إقامتهم الأصلي.

المادة 108:
ترسل وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، القوائم الإنتخابية المستقلة الى كل من السفارات والقنصليات المعنية التي يجب عليها، حسب عدد المقترعين الذين يحق لهم ممارسة حق الإقتراع لديها، إعداد قلم للإقتراع، أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في الدائرة الأربعماية، وذلك في مركز السفارة أو القنصلية أو في أي مركز آخر مناسب.

المادة 109:
يعين السفير أو القنصل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة، ويحدد صلاحيات كل منهم.
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الإقتراع والفرز وإعلان النتائج.

المادة 110:
يجري الإقتراع في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، حسب الدوائر الإنتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من نموذج واحد تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق الإقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه الى الناخب بعد أن يتحقق من هويته وورود إسمه على القائمة الإنتخابية.
يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح.
يلزم الناخب بدخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الإقتراع.
يثبت إقتراع الناخب بتوقيعه أو بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم إقتراع بجانب إسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية إنتخابية.

المادة 111:
بعد ختام عملية الإقتراع يفتح صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما لأسباب قاهرة، ويتم إحصاء الظروف وفرز أوراق الإقتراع بحضور هيئة القلم.

المادة 112:
ينظم محضر بالعملية الإنتخابية مع بيان بعدد الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع من قبل السفير والقنصل وتلصق النتائج على باب قلم الإقتراع.
بعد إعلان النتيجة على الصورة المبينة أعلاه، تحرق جميع الأوراق والظروف ما خلا أوراق الإقتراع التي اعتبرت باطلة لإحتوائها على علامات تعريف أو على عبارات مهينة أو على إسمي مرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما.

المادة 113:
يضع رئيس القلم في مغلف قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون وأوراق الإقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر العملية الإنتخابية وورقة فرز أصوات المرشحين. يختم المغلف بالشمع الأحمر ويرسل الى لجان القيد المعنية في لبنان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل الإتصال الممكنة.

المادة 114:
تأميناً لتطبيق أحكام هذا الفصل، وضماناً لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الإقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الإنتخابات النيابية العامة التي تلي إنتخابات العام 2009، تتخذ إعتباراً من صدور هذا القانون، الإجراءات الآتية:
على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الإنتخابية بشكل أقراص مدمجة
على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين الى الإطلاع عليها وتنقيحها عند الإقتضاء، لترسلها الى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها الى المرجع المختص.
تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات. على أن تتضمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشرياً ومادياً، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة الى مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الإعتمادات اللازمة




الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية




المادة 115:
في الحالات التي لم يحدد هذا القانون دقائق تطبيق أحكامه، تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ بناء لإقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 116:
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6/1/2000.

المادة 117:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 8 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء
الأمضاء فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
Reply With Quote
Reply

  The Orange Room - forum.tayyar.org The Orange Room Main Forums FPM Research, Archival & Media Defamation Forums


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

 
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Forum Jump

Forums Directory