advanced search
Contact Us tayyar.org
 
The Orange Room - forum.tayyar.org
 



Notices
FPM Research, Archival & Media Defamation Forums Collaborative Research on Topics Related to Politics, Public Policy and Life, Governments, FPM, All political and social personalities, Historical documents, Elections, Interviews, Government administrational, municipality, political parties, ministerial contacts and resources - Media Defamation publicly, Archive of Media Propaganda against FPM

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread
  (#1 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,628
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 4 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Post الدستور اللبنانيّ والميثاق الوطنيّ - 4th December 2006

الدستور اللبنانيّ: صدر في 23 آيار 1926 والمعدل لاحقاً

البـاب الأول: أحكـام أساسـية

مقدمـة الدسـتور


أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً
ب - لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإِنسان· وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء
ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالةالاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل
د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية
هـ - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها
و - النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة
ز - الإِنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام
ح - الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية
ط - أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين· فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين
ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك

أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 1990/9/21

الفصل الأول: في الدولة وأراضيها


المادة 1
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة· أما حدوده فهي التي تحده حالياً
شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر
شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة ـ حربعاتة ـ هيت ـ ابش ـ فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضيةبعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية
جنوباً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية
غرباً: البحر المتوسط


المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه

المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون

المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت

المادة 5
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/21/1943)
العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساماً أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً· وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض

الفصـل الثانـي: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم


المـــادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد
بمقتضى القانون

المـــادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم

المـــادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون

المـــادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإِجلال للَّه تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية

المـــادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية

المـــادة 11
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية· أما اللغة الافرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون

المـــادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها

المـــادة 13
حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون

المـــادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبيّنة في القانون

المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً


البـاب الثانـي: السـلطات

الفصـل الأول: أحكـام عامـة

المـــادة 16
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب

المـــادة 17
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء· وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور

المـــادة 18
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانـين. ولا ينشـر قانون ما لم يقرّه مجلس النواب

المادة 18
قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين

المـــادة 19
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية· يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني
تحد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون
لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس

المـــادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون· والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني

المـــادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب·

الفصـل الثانـي: السـلطة المشترعـة


المـــادة 22
(الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية
المادة 22 القديمة: يؤلف مجلس الشيوخ من ستة عشر عضواً يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون وتكون مدة عضو مجلس الشيوخ ست سنوات ويمكن أن يعاد انتخاب الشيوخ الذين انتهت مدة ولايتهم أو أن يجدد تعيينهم على التوالي

المـــادة 23
(الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
المادة 23 القديمة: يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنانياً بالغاً من السن خمساً وثلاثين سنة كاملة· ولا يشترط في صحة انتخابه أو تعيينه عضواً في مجلس الشيوخ أن يكون مقيماً في لبنان الكبير في موعد الانتخابات وسيوضع قانون خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب وأهلية المنتخبين وكيفية انتخابهم

المـــادة 24
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين
ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين
ج - نسبياً بين المناطق

المـــادة 25
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر
Reply With Quote
Sponsored Links
  (#2 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,628
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 4 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 4th December 2006

المـــادة 26
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب

المـــادة 27
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالتـــه بقيد أو شرط من قبل منتخبيـه·

المـــادة 28
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة· أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما

المـــادة 29
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعيّنها القانون

المـــادة 30
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء
تلغى هذه المادة حكماً فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ

المـــادة 31
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون

المـــادة 32
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة

المـــادة 33
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبيّنة في المادة الثانية والثلاثين· ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها· وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه

المـــادة 34
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات· وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة

المـــادة 35
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه

المـــادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري· أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال

المـــادة 37
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك

المـــادة 38
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
كل اقتراح قانوني لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه
المادة 38 القديمة: كل اقتراح قانوني لم ينل موافقة البرلمان لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه

المـــادة 39
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا تجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته

المـــادة 40
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليـه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خـلا حالـة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)

المـــادة 41
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين· ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله
أما إذا خـلا المقعد في المجلس قبـل انتهـاء عهـد نيابتـه بأقـل مـن ستة أشهـر فلا يعمد إلـى انتخاب خلف

المـــادة 42
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة

المـــادة 43
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي

المـــادة 44
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين· ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين· وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعدّ منتخباً·
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة
للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه، أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل· وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر

المـــادة 45
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة
المادة 45 القديمة: ليس لأعضاء المجلسين حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة

المـــادة 46
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه

المـــادة 47
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية

المـــادة 48
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون


الفصـل الرابـع: السـلطة الاجرائيـة

أولاً: رئيـس الجمهوريـة

المـــادة 49
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن· يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور· يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي· وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته· ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح·
كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد

المـــادة 50
عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الاخلاص للأمة والدستور بالنص التالي
احلف بالَّله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه

المـــادة 51
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحداً من التقيّد بأحكامها

المـــادة 52
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء· وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة· أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب

المـــادة 53
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت
يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها
يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً
يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم
يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة
يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب
يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم
يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم
يمنح العفو الخاص بمرسوم· أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون
يوجّه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب
يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال
يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة

المـــادة 54
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصّون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة
أما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة

المـــادة 55
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة· فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد
وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور

المـــادة 56
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها· أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية· وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره

المادة 57
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه· وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً
وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره

المادة 58
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء

المادة 59
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد
المادة 59 القديمة: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد البرلمان إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد

المادة 60
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة· ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعيّنه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها

المادة 61
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى

المادة 62
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء

المادة 63
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها مدة ولايته
Reply With Quote
  (#3 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,628
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 4 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 4th December 2006

ثانيـاً: رئيـس مجلـس الـوزراء


المادة 64
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء· وهو يمارس الصلاحيات الآتية
يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع
يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها· ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال
يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب
يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة
يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها
يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله· ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمّنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث
يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل
يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص

ثالثـاً: مجلـس الـوزراء

المادة 65
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء· وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها
وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها
السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء
تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون
حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل· ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حلّ المجلس في المرة الأولى
يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر
ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور· أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها· ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حلّ مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء


المـــادة 66
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به·يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية

المـــادة 67
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس أنى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال ادارتهم

المـــادة 68
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل·

المـــادة 69
(الملغاة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929
والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية
أ - إذا استقال رئيسها
ب - إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها
ج - بوفاة رئيسها
د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية
هـ - عند بدء ولاية مجلس لنواب
و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة

تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة
عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة

المـــادة 70
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس· ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية

المـــادة 71
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى

المـــادة 72
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يكفّ رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم اقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية


البـاب الثالـث

أ - انتخـاب رئيـس الجمهوريـة

المـــادة 73
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948
وبالقانون الدستوري الصادر في 24/4/1976)
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس

المـــادة 74
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية

المـــادة 75
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر

ب - فـي تعديـل الدسـتور

المـــادة 76
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب·

المـــادة 77
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يمكن أيضاً اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلّغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصرّ المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصرّ المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر

ت - فـي أعمـال مجلـس النـواب

المـــادة 78
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر· على أنه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له

المـــادة 79
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوّت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها·
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلّق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوّت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً

البـاب الرابـع: تدابيـر مختلفـة

أ - المجلـس الأعلـى

المـــادة 80
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات· وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص

ب - فـي الماليـة

المـــادة 81
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء

المـــادة 82
لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون

المـــادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً

المـــادة 84
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح· غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة

المـــادة 85
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقـات مستعجلة فيتخـذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بنـاء علـى قـرار صـادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمـادات استثنائية أو اضافـية وبنقـل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة· ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك

المـــادة 86
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به· ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل
على أنه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية

المـــادة 87
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات

المـــادة 88
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون

المـــادة 89
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود


البـاب الخامـس: أحكـام تتعلـق بالدولـة المنتدبـة وبعصبـة الأمـم

المواد 90 و91 و92
(ألغيت هذه المواد بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

المـــادة 93
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المـــادة 94
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

البـاب السـادس: أحكـام نهائيـة مؤقتـة

المـــادة 95
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية
وفي المرحلة الانتقالية
أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة
ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة

المواد 96 و97 و98 و99 و100
(الغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المـــادة 101
ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر

المـــادة 102
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
الغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور


English Version
Reply With Quote
  (#4 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,628
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 4 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 14th December 2006

الميثاق الوطنيّ
صيغ عام ١٩٤٣

إنبثق عن خطاب رئيس الجمهوريّة الشيخ بشارة الخوري أمام مجلس النواب، وعن البيان الوزاري الذي ألقاه رياض الصلح، ما اصطلح على تسميته بالميثاق الوطني. هو عبارة عن ميثاق غير مكتوب، ومن أبرز خطوطه:

- لبنان بلد مستقل ذو وجه عربيّ
- يعيش فيه أبناؤه بحريّة ومساواة
- توزعّ فيه الوظائف بشكل عادل بين الوظائف
- يتخلىّ المسيحييّون عن طلب الحماية الأجنبيّة
- يتخلىّ المسلمون عن طلب الوحدة مع الدول العربيّة
Reply With Quote
  (#5 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,628
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 4 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 14th December 2006

The National Pact

The National Pact is an unwritten agreement that laid the foundation of Lebanon as a multi-confessional state, and has shaped the country to this day. Following negotiations between the Shi'ite, Sunni, and Maronite leaderships, the National Pact was born in the summer of 1943 allowing Lebanon to be independent. Among the following key points of the agreement are:

**the Maronites to not seek foreign intervention and accept Lebanon as an "Arab" affiliated country, instead of a "Western" one.
**the Muslims (Shi'ites and Sunnis) to abandon their aspirations to unite with Syria
**the President of the Republic to always be a Maronite.
**the President of the Council of Ministers (prime minister) to always be a Sunni.
**the President of the National Assembly to always be a Shi'ite.
**the deputy speaker of the Parliament has to always be a Greek Orthodox
**Parliament members to be in a ratio of 6:5 in favour of Christians to Muslims.

A Christian majority in the 1932 census was the underpinning of a government structure that gave the Christians control of the presidency, command of the armed forces, and a Parliamentary majority. However, as is common in underdeveloped societies, the generally poorer Muslims were outbreeding the Christians. Additionally, the Christians were immigrating in large numbers, further eroding their only marginal population edge, and it soon became clear that Christians wielded a disproportionate amount of power. As years passed without a new census, dissatisfaction with the government structure and sectarian rifts increased, eventually sparking the Lebanese civil war.


***The Taif Agreement of 1990 changed the ratio of Parliament to 50:50 and reduced the power of the Maronite Christian president.



Reference: Ayubi, Nazih N., "Over-stating the Arab Case", London: I.B. Tauris, 1995, pp 190-191.
Reply With Quote
Reply

  The Orange Room - forum.tayyar.org The Orange Room Main Forums FPM Research, Archival & Media Defamation Forums


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

 
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Forum Jump

Forums Directory