الدستور اللبنانيّ: صدر في 23 آيار 1926 والمعدل لاحقاً
البـاب الأول: أحكـام أساسـية
مقدمـة الدسـتور
أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً
ب - لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإِنسان· وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء
ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالةالاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل
د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية
هـ - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها
و - النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة
ز - الإِنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام
ح - الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية
ط - أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين· فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين
ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك
أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 1990/9/21
الفصل الأول: في الدولة وأراضيها
المادة 1
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة· أما حدوده فهي التي تحده حالياً
شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر
شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة ـ حربعاتة ـ هيت ـ ابش ـ فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضيةبعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية
جنوباً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية
غرباً: البحر المتوسط
المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه
المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون
المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت
المادة 5
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/21/1943)
العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساماً أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً· وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض
الفصـل الثانـي: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
المـــادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد
بمقتضى القانون
المـــادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم
المـــادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون
المـــادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإِجلال للَّه تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية
المـــادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية
المـــادة 11
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية· أما اللغة الافرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون
المـــادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها
المـــادة 13
حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون
المـــادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبيّنة في القانون
المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً
البـاب الثانـي: السـلطات
الفصـل الأول: أحكـام عامـة
المـــادة 16
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب
المـــادة 17
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء· وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور
المـــادة 18
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانـين. ولا ينشـر قانون ما لم يقرّه مجلس النواب
المادة 18
قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين
المـــادة 19
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية· يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني
تحد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون
لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس
المـــادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون· والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني
المـــادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب·
الفصـل الثانـي: السـلطة المشترعـة
المـــادة 22
(الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية
المادة 22 القديمة: يؤلف مجلس الشيوخ من ستة عشر عضواً يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون وتكون مدة عضو مجلس الشيوخ ست سنوات ويمكن أن يعاد انتخاب الشيوخ الذين انتهت مدة ولايتهم أو أن يجدد تعيينهم على التوالي
المـــادة 23
(الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
المادة 23 القديمة: يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنانياً بالغاً من السن خمساً وثلاثين سنة كاملة· ولا يشترط في صحة انتخابه أو تعيينه عضواً في مجلس الشيوخ أن يكون مقيماً في لبنان الكبير في موعد الانتخابات وسيوضع قانون خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب وأهلية المنتخبين وكيفية انتخابهم
المـــادة 24
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين
ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين
ج - نسبياً بين المناطق
المـــادة 25
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر