advanced search
Contact Us tayyar.org
 
The Orange Room - forum.tayyar.org
 



Notices
FPM Research, Archival & Media Defamation Forums Collaborative Research on Topics Related to Politics, Public Policy and Life, Governments, FPM, All political and social personalities, Historical documents, Elections, Interviews, Government administrational, municipality, political parties, ministerial contacts and resources - Media Defamation publicly, Archive of Media Propaganda against FPM

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread
  (#1 (permalink)) Old
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 9,628
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,501 Times in 739 Posts
Last Online: 7 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Post إبطال العقويات بحق العماد عون - 23rd December 2006

محكمة الجنايات حكمت بعدم تجريم العماد عون وابطال التعقبات بحقه



أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي ميشال ابو عراج، وعضوية المستشارين حارس الياس وغادة ابو كروم، وحضور ممثل النيابة العامة القاضي جوزف غنطوس حكمها الغيابي عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم في حق العماد المتقاعد ميشال عون في ما اسند اليه لجهة اقدامه على اعمال وخطب لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، وتعرض لبنان لخطر اعمال عدائية، وتعريض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم، واذاعة انباء كاذبة او مبالغ فيها في الخارج من شأنها ان تنال من هيبة الدولة ومكانتها، والقاء خطاب امام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي، وانتحال صفة

وقضى الحكم بعدم تجريم العماد المتقاعد عون في الجرم الجنائي المسند اليه، وعدم ادانته بالجرائم الجنحية المسندة اليه لعدم توافر العناصر الجرمية وابطال التعقبات الجارية في حقه واسترداد مذكرتي التوقيف والقاء القبض الصادرتين في حقه

وقد تلا رئيس المحكمة الفقرة الحكمية في جلسة قصيرة في قاعة المحكمة حضرها وكيل العماد عون المحامي جان سلوان والمحامي عبدالله بصبوص والصحافيون المعتمدون في قصر العدل، وفور الانتهاء من تلاوتها صفق المحامي سلوان وقال: "تحيا العدالة

وكانت المحكمة عقدت جلسة محاكمة قبل نحو ساعة من اعطاء الحكم لم يحضرها العماد عون ولا وكيله المحامي سلوان الذي كان تعهد في الجلسة السابقة حضور موكله. وقد طلب ممثل النيابة العامة جوزف غنطوس السير بالمحاكمة وفقا للاصول

وقررت المحكمة محاكمة المتهم غيابيا تلي قرار الاتهام المتضمن اتهام المدعى عليه العماد المتقاعد ميشال عون:

بالجناية المنصوص عنها في المادة 288/عقوبات معطوفة المادة 321 منه

الظن به بالجنح المعاقب عليها بالمواد 297 و317 و392ع/321 منه

اتباع الجنح بالجناية للتلازم

كما تلي محضر ابلاغه لصقا على باب المحكمة، مع الاشارة الى انه سيبلغ موعد هذه الجلسة بواسطة وكيله. حيث انه لم يعد في حاجة لابلاغه موعد جلسة ترافع ممثل النيابة العامة. وعرض انه بالنظر للظروف التي طرأت منذ الادعاء على المتهم حتى اليوم فانه يترك الامر للمحكمة لجهة التجريم او عدم التجريم وفقا للمادتين 290 و287/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. بعدها رفعت الجلسة لاعطاء الحكم خلال ساعات، وعلق المحامي سلوان لاحقا على الحكم بالقول: "عندما تترك للقضاء حريته واستقلاله يحكم بالعدل

وهنا نص الحكم

تبين انه بموجب قرار الاتهام الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 13/11/ 2003 وبرقم 682 وادعاء النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ 19/11/ 2003 وبرقم /17347/2003 - لبناني رقم سجله 123- حارة حريك اوقف غيابيا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق الاول في بيروت بتاريخ 24/10/2003 لمحاكمته بالجرائم التالية

جناية المادة 288 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 321 فيه, لاقدامه على اعمال وخطب لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلاحات لبنان بدولة شقيقة, وتعريض لبنان لخطر اعمال عدائية وتعريض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم

جنحة المادة 297 عقوبات, لاقدامه في الخارج, وهو على بينة من الامر, على اذاعة انباء كاذبة, او مبالغا فيها, من شأنها ان تنال من هيبة الدولة, ومن مكانتها المالية

جنحة المادة 317 عقوبات, لجهة القائه خطابا من شأنه ان يثير النعرات المذهبية والعنصرية والى الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة.

جنحة المادة 392 عقوبات لاقداتمه على ختم شهادته امام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية في المجلس النواب الاميركي بالعبارة التالية: رئيس الوزراء الجنرال ميشال عون, مع انه لم يكن بتاريخ الادلاء بشهادته رئيسا للوزراء في لبنان

وتبين ان تبليغ قرار المهل قد تم لصقا على باب المحكمة, بعدما تعذر اجرائه في فرنسا حيث كان المتهم مقيما. وتبين انه خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت بتاريخ 5/5/2005 حضر وكيل المتهم, المحامي الاستاذ جان سلوان, واكد الطلب الذي كان قد تقدم به بموجب مذكرة خطية مؤرخة في 19/4/2005 والرامي الى تقرير وقف مفعول مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق موكله, ويتعهد بحضور جلسة المحاكمة التالية. وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ 5/5/2005, وبموافقة ممثل النيابة العامة الاستئنافية, اجابة الطلب, فأوقفت مفعول مذكرة التوقيف النيابية, بصورة مؤقتة

وتبين انه في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ اليوم لم يحضر المتهم، فتقررت محاكمته غيابيا، وتلي قرار الاتهام، وترك ممثل النيابة العامة الامر، وبعد الاطلاع على اوراق الملف تبين للمحكمة ما يلي: اولا: في الوقائع ورد في قرار الاتهام ان العماد المتقاعد ميشال عون ادلى بتاريخ 18/9/2003 امام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي اثناء درسها قانون "محاسبة سوريا وقانون استعادة السيادة اللبنانية", بشهادة تناول فيها الوضع في لبنان فشن هجوما عنيفا على سوريا قال فيه ما خلاصته

ان سيطرة سوريا على لبنان حولت البلد الى ارض خصبة وملاذا آمنا للارهاب، الامر الذي تسبب باختلال واعاقة عملية السلام

احتلال سوريا حول لبنان الدولة التي كانت تتمتع سابقا بالديموقراطية والحرية الى نظام ذليل للديكتاتورية.

تحت الاحتلال السوري، حقوق الانسان اللبناني خرقت بانتظام، وان النظام القضائي تم تسييسه واستخدم كأداة تخويف ومضايقة وتظلم

الحكومة الصورية لسوريا في لبنان استغلت سلطتها بافراط، وحصلت عمليات خطف وتعذيب وسجن واغتيالات

فساد واسع الانتشار دمر الاقتصاد اللبناني. وان العماد ختم شهادته امام اللجنة بعبارة: رئيس الوزراء: الجنرال ميشال عون. واعتبر قرار الاتهام ان العماد المتقاعد ميشال عون بادلائه بتلك الشهادة، قد أقدم على القاء خطاب لم تجزه الحكومة، معرضا لبنان، بفعله هذا، لخطر اعمال عدائية من جانب المجتمع الدولي، ومعرضا ايضا اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع على اشخاصهم او على اموالهم، كما عرض علاقات لبنان بدولة شقيقة، هي سوريا، التعكير، سيما عندما يصر بأنها حولت لبنان الى ارض خصبة للارهاب، واعتبر القرار ان هذه الافعال تؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 288 من قانون العقوبات. كما اعتبر ان انتحال العماد المتقاعد ميشال عون، صفة رئيس الوزراء، يؤلف جنحة المادة 392 من قانون العقوبات، وانه قام بتشويه صورة لبنان في الخارج، فأدلى بمعلومات اما غير صحيحة او مبالغ فيها بقوله ان القضاء اللبناني تم تسييسه، فيكون فعله لهذه الجهة مؤلفا لجنحة المادة 297 من قانون العقوبات، وانه اقدم عبر شهادته على تعكير صفاء العلاقات بين عناصر الامة والحض على الاقتتال الداخلي وزرع الشقاق في صفوف الشعب اللبناني، وان فعله لهذه الجهة يؤلف جنحة المادة 333 من قانون العقوبات. وانتهى القرار الى اتهامه بالجرائم المعاقب عليها في المواد المذكورة معطوفة على المادة 321 من قانون العقوبات التي تخول المحكمة في حال الحكم على المتهم، بان تقضي ايضا بالمنع من الحقوق المدنية او منع الاقامة او بالاخراج من البلاد

ثانيا: في الادلة تبين ان الادعام العام وقرار الظن وقرار الاتهام قد اعتمدت في الحيثيات على الترجمة العربية لمضمون الشهادة التي ادلى بها المتهم، والمحالة الى النيابة العامة من قبل فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن قبل المديرية العامة للامن العام

ثالثا: في تقدير الادلة وفي القانون حيث انه يقتضي التطرق تباعا الى الجرائم المنسوبة الى العماد المتقاعد ميشال عون في قرار الاتهام، وفي ضوء المعطيات الواقعية والقانونية المتوافرة في الملف

في جناية المادة 288 من قانون العقوبات حيث انه منسوب الى المتهم، اقدامه في الخارج، وامام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي، على القاء خطاب لم تجزه الحكومة، متسببا بفعله، بتعكير علاقات لبنان بدولة شقيقة هي سوريا، وبتعريض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم. وحيث ان المادة 288 المذكورة تفترض ان يكون الخطاب قد حمل الدولة الاجنبية على اعتباره ماسا بها، الامر الذي يفضي الى الاخلال بصفاء الصلات بينها وبين الدولة اللبنانية، وان تتأتى هذه النتيجة بصورة حتمية بحكم طبيعة العلاقة بين الدولتين. وحيث ترى المحكمة ان ما عزاه المتهم الى سوريا بفعل تواجدها على ارض لبنان، لم يكن من شأنه ان ينتج عنه، حتما، تعكير للعلاقات الرسمية بين البلدين لان هذه العلاقات منتظمة بموجب المعاهدات المعقودة بين الدولتين، والتي اسست روابط الصداقة والتعاون والتنسيق بينهما، اضافة الى ان الدولة السورية، لم تبادر الى اعتبار اقوال المتهم ذات مساس بها، وذلك بصورة معلنة، ورسمية، كما انها لم تعمد الى اتخاذ تدابير انتقامية بحق اللبنانيين في اشخاصهم او في اموالهم. وحيث، في اي حال، لم يثبت ان المتهم قد استهدف من خطابه، احداث تعكير في صلات البلدين او استجلاب الاعمال الثأرية من قبل الدولة المقصودة، وفق ما استلزمته المادة 288 عقوبات

وحيث انه، تبعا لما تقدم من تعليل، لا تكون للعناصر الجرمية المؤلفة للجناية المنصوص عنها في المادة المذكورة، قد تحققت في الاقوال الواردة في خطاب المتهم. في جنحة المادة 317 عقوبات حيث نسب الى المتهم، سندا الى المادة 317 عقوبات، انه، وعبر خطابه امام اللجنة الفرعية، المشار اليها اعلاه، قد اورد اقوالا من شأنها تعكير صفاء العلاقات بين عناصر الامة، والحض على الاقتتال الداخلي، وعلى زرع الشقاق في صفوف الشعب اللبناني. وحيث ان المادة 317 عقوبات نصت على ان كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها، او ينتج عنها، اثارة النعراث المذهبية او العنصرية اوالحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، يعاقب عليه..." فتكون قد اشترطت القصد باحداث الشقاق بين فئات الشعب او ان ينتج فعلا عن الخطاب او الكتابة تصدع في الوحدة الوطنية، وحيث انه لم يرد في خطاب المتهم، وفي ما كان يسعى اليه من خلاله، ما يميز بين طوائف لبنان او مذاهبه ولم يتطرق فيه الى ما يغلب فئة على فئة اخرى بل بالعكس، فقد شمل، في كلامه الرامي الى استجلاب الاهتمام بلبنان، الشعب اللبناني برمته، وان مطالبته باستعادة لبنان حريته، لا يمكن ان تفضي الى استنهاض فئة على فئة اخرى من عناصر الامة، ولم يحدث ذلك، فعلا، في حينه، وفي هذا السياق يلفت المحكمة قوله: "لبنان، وحيدا، قضية ملحة وشرعية بكل مقاييس القانون الدولي، هذا البلد الصغير، غني بثقافته، بشعبه، بجماله، بتاريخه بقلبه، غني باعتناقه للديموقراطية والحرية

وحيث من البين مما جاء اعلاه، ان ما تبناه المتهم من قضية وهدف، في خطابه، لا ينم عن قصد الايقاع بين عناصر الامة، او النيل من الوحدة الوطنية. وحيث ان المحكمة لا ترى، في ضوء ما تقدم، ما ينطبق على نص المادة 317 عقوبات. - في جنحة المادة 392 عقوبات حيث ان قرار الاتهام ينسب الى المتهم اقدامه على انتحال صفة ليست له وذلك عندما اختتم خطابه بعبارة رئيس الوزراء: الجنرال ميشال عون، برغم انه لم يكن في حينه رئيسا للوزراء في لبنان. وحيث ان هذه الجريمة تفترض ارتكاب الغش يقصد تضليل الغير، وترى المحكمة ان ما افترضته المادة 392 عقوبات غير متوفر في العبارة التي اوردها المتهم في خاتمة خطابه، وذلك لسببين: الاول مرده الى ان موقعه كان معروفا من قبل الاوساط التي استمعت الى خطابه، ومن المؤكد انه لم يتم استضافته بصفته شاغلا منصب رئيس وزراء لبنان، في حينه، والسبب الثاني يأتي معززا للاول، وميلا لاي التباس محتمل، اذ ان المتهم ذكر في فقرة من خطابه، احداثا وقعت في لبنان، ومحددا زمانها بقوله "اثناء فترة حكمي كرئيس وزراء للحكومة اللبنانية المؤقتة" وبذلك، لا يكون جرم انتحال صفة متحققا، ما يستبعد معه تطبيق المادة 392 عقوبات. - في جنحة المادة 297 عقوبات حيث انه اسند الى المتهم بمقتضى المادة 297 عقوبات اقدامه في معرض خطابه امام لجنة الكونغرس الفرعية الآنفة الذكر، على اذاعة انباء كاذبة تمحورت حول تسييس النظام القضائي في لبنان وعلى المبالغة في وصفه كأداة تخويف ومضايقة

وذلك بغية تشويه صورة لبنان في الخارج. وحيث ان الجريمة المنصوص عنها في هذه المادة هي جريمة مقصودة وتشترط ان تكون الانباء التي يتناولها الفاعل كاذبة اي مختلقة لا اساس لها من الصحة او الحقيقة، وان يتمادى مصلقها في المبالغة بتشويه هذه الحقيقة، وان ينال بأقواله من هيبة الدولة. وحيث اذا كان المتهم قد طاول القضاء في خطابه واستهدف اداءه، فلا بد من الرجوع الى الظروف التي اطلق فيها اقواله حول تسييس القضاء وجعله اداة تخويف، حيث يتبدى انه كان خلالها، على ما هو معروف من الكافة، موضوع ملاحقات قضائية، كما انه وفي نفس الظروف السياسية، التي عرض لها امام اللجنة، كانت تحصل توقيفات ومحاكمات لمجموعة من مؤيديه او المعارضين لسياسة الحكومة، الامر الذي جعل كلامه بمثابة تظلم شخصي، ومن قبيل تعميم لمآخذ له ازاء الملاحقات المثارة، فلا يمكن بالتالي اعتبار كلامه، بمقوماته ومضمونه حول القضاء مجرد اختلاق، وانما فقد جاء هذا الكلام مؤيدا بمعطيات، وان بالغ المتهم في وصفها، فلا يتيح القول ان من شأن ذلك ان ينال، في ما ذهب اليه، من هيبة الدولة بالمعنى الذي قصدته المادة 297 عقوبات

وحيث ان المحكمة، استنادا الى ما تقدم، لا ترى تطبيق المادة 297 عقوبات ، لعدم توافر عناصرها الجرمية

وحيث ان المحكمة، وقد استبعدت تطبيق المواد القانونية الواردة قرار الاتهام في حق المتهم، للاسباب المبينة اعلاه، فهي قد استلهمت المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بمحاكمة الفار من وجه العدالة والتي تنص على ان محكمة الجنايات "اذا تبين لها ان الادلة غير كافية في حق المتهم، فتحكم باعلان براءته، او بكف التعقبات عنه اذا رأت ان الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة". لذلك، تحكم المحكمة بالاجماع: - اولا: بعدم تجريم العماد المتقاعد ميشال نعيم عون المبينة هويته الكاملة اعلاه، بجناية المادة 288 عقوبات، وبعدم ادانته بجنح المواد 297 و317 و392 عقوبات، وابطال التعقبات الجارية في حقه لعدم توافر العناصر الجرمية في ما اسند اليه بمقتضى المواد القانونية المذكورة. - ثانيا: باسترداد مذكرتي التوقيف الغيابية والقاء القبض الصادرتين في حقه، الاولى في 24/10/2003 والثانية في 13/11/2003. - ثالثا: بتعليق الرسوم: حكما غيابيا اعطي وافهم علنا في حضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ صدوره في 5/7/2005


05/07/2005
tayyar.org
Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

  The Orange Room - forum.tayyar.org The Orange Room Main Forums FPM Research, Archival & Media Defamation Forums


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

 
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Forum Jump

Forums Directory