View Single Post
  (#2 (permalink)) Old
>Watani<
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,970
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,716 Times in 818 Posts
Last Online: 3 Hours Ago
Join Date: Tue Jan 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 13th May 2009

الفصل الرابع
في الأعمال التحضيرية والقوائم الإنتخابية



المادة 24:
يكون قيد الناخبين في القوائم الإنتخابية إلزامياً ولا يقيد أحد في غير قائمة واحدة.

المادة 25:
القوائم الإنتخابية دائمة، الا أنه يعاد النظر فيها دورياً، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 26:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة إنتخابية، قوائم إنتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، تتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الإنتخابية سنة على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الإنتخابية، أي الخامس من كانون الأول من كل سنة.

المادة 27:
تتضمن القوائم الإنتخابية بصورة إلزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب وإسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الأحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الإقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر. لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية.

المادة 28:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الإنتخابية.

المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لوائح أولية تتضمن أسماء الأشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الإنتخابية، وأسماء الأشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الإنتخابية، وكذلك أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية لأي سبب كان.

المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الإقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للإفلاس الإحتيالي أو الحجز.

المادة 32:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الإنتخابية تبعاً لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الأول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدوّن فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى أخرى. وفي حالة النقل، يُذكر إلزامياَ إسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل إختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الإنتخابية. لا يعتبر إختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. يحق للزوجة الإنتخاب إذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الإنتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 34:
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الإنتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها أو نسخها، ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الإنتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الإلكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

المادة 35:
يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي الى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الإنتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في أسمه بسبب الأهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الإنتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.

المادة 37:
تراعى المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى أعداد القوائم الإنتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمد القائمة الإنتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

المادة 38:
تنشأ في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد أو أكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الإنتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.

المادة 39:
تتولى لجنة القيد المهمات الآتية:
النظر في طلبات التصحيح على القوائم الإنتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها الى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للإستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
تلقى نتائج الإنتخابات بعد اقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.

المادة 40:
تنشيء الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.

المادة 41:
يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

المادة 42:
تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الإنتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.

المادة 43:
تجري الإنتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الإنتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق إنتهاء ولاية مجلس النواب، بإستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الإنتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.

المادة 44:
تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الأقل.

المادة 45:
إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الإستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الإنتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري، بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لا يصار الى إنتخاب خلف إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل إنتهاء ولاية المجلس.
تجري الإنتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الإنتخابية العائد لها هذا المقعد، ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.
لا يمكن أن تتجاوز نيابة النائب الفائز في إنتخاب فرعي أجل نيابة من حل محله.
خلافاً لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، يجوز ترشٌُّح الأشخاص المذكورين فيها إذا إستقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المادة 46:
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواًَ في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة إنتخابية واحدة في آن واحد.

المادة 47:
على كل من يرشح نفسه للإنتخابات العامة أن يقدم تصريحاً الى الوزارة موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج يتضمن البيانات الآتية:
أسم المرشح الثلاثي.
تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.
كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
سجلاًَ عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
صورتان شمسيتان.
إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين الإنتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الإنتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 48:
يحق لكل من فاز في الإنتخابات أن يسترد قيمة التأمين. أما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين إلا إذا حصلوا على نسبة عشرين بالمئة على الأقل من أصوات المقترعين في الدائرة الإنتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.

المادة 49:
يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للإنتخابات بستين يوماً.
على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.
تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتاً إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.
تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريح ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد إنقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
إذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة بإستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل بإعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 50:
إذا إنقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام.
إذا إنقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتوجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك الى رئيس مجلس النواب.

المادة 51:
تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في أكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخيرة منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

المادة 52:
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الإنتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. ويحق له، في هذه الحالة، أن يسترد نصف مبلغ التأمين الذي أودعه.
إذا أدى هذا الرجوع الى إستحالة إنتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع.

المادة 53:
بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلغ ذلك بلا إبطاء الى المحافظين والقائمقامين ثم تنشرها حيث يلزم
Reply With Quote