View Single Post
  (#25 (permalink)) Old
>Watani<
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,626
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,499 Times in 738 Posts
Last Online: 2 Minutes Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 30th September 2008

مجلس النواب اقر قانون الانتخابات النيابية الجديد
والرئيس بري حدد الاربعاء المقبل لعقد جلسة ثانية



وطنية
29/9/2009

اقر مجلس النواب قانون الانتخابات النيابية الجديد وحدد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري موعدا لعقد جلسة عامة ثانيةالعاشرة و النصف من قبل ظهر الاربعاء في الثامن من الشهر المقبل لاستكمال مناقشة بنود جدول الاعمال المتضمن 22 بندا

وكان مجلس النواب استأنف عند الثامنة والثلث مساء مناقشة المشروع, واعيد طرح المادة 87 من القانون واعطيت الكلمة لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي عرض اجواء اللجنة التي كلفها الرئيس بري لدراسة الآلية الفضلى لتطبيق المادة 87 المتعلقة باعتماد الورقة الانتخابية الرسمية التي تضعها وزارة الداخلية، لكن على ان تعتمد في الدورة الانتخابية للعام 2013 وذلك نظرا لما يمكن ان ينتج عنها من مشكلات وتعقيدات

ثم علق النائب ابراهيم كنعان "ان عدم اعتماد هذه الورقة في 2009 بحجة المهل يعني انه لن يتم اعتمادها في ما بعد لأن المهل ستكون ذاتها

وعاد الوزير زياد بارود وشرح المهل موضحا "ان الرجوع عن الترشيح يكون قبل 45 يوما فيما الورقة المطبوعة تحتاج الى 22 يوما

وقال النائب غازي يوسف "ان هذه الورقة قسم بوقوع اخطاء
وتحدث النائب بطرس حرب فأكد انه "لا مشكلة في تثقيف الناس في هذا الشان"، واشار الى انه ميال لهذا الاصلاح ولكن ذلك يستدعي تفكيرا
وذكر النائب سليم عون "ان كل المهل في المواد الاخرى تغيرت على اساس هذه المادة فاذا ما الغيت ما يكون مصير المهل التي ربطت بها

وسجل النائب غسان مخيبر عدم اقتناع بأي من الحجج التي اعطيت لعدم الموافقة على الورقة
وقال النائب حسن يعقوب "انهم يرفضون الورقة لأنها لا تسمح بالتزوير وبالاوراق الملغوفة وبالضغط على الناس
وطرح الرئيس بري على التصويت من مع اعتماد الورقة الانتخابية كما وردت في النص ام من هو ضد برفع الايدي فنال 35 من 70 نائبا كانوا في القاعة. ثم اعيد الانتخاب بالمناداة بالاسماء فتبين ان المجلس منقسم حول هذ النقطة بين مؤيد ومعارض.المؤيدون من كتلة التغيير والاصلاح والمعترضون من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكتلة المستقبل والقوات اللبنانية، فيما ايدته النائب نائلة معوض. وفاجأ الرئيس بري بالاعلان التصويت على المادة، وبذلك اسقطت المادة 87، على ان يصار الى العمل بالمادة القديمة المعمول بها بالقانون 2000
ولفت النائب علي حسن خليل الى "ان العمل سيجري وفقا للمظاريف المختومة

ثم تليت المادة 88 التي تنص على انه عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح
وهنا تمنى النائب نقولا فتوش ارجاء البحث في هذا الموضوع الى ما بعد عطلة العيد, وتمنى النائب باسم الشاب اعتماد جواز السفر الجديد الممغنط

وسأل النائب ايوب حميد مدى جهوزية الوزارة لاعطاء بطاقة الهوية وفي ضوء الرد يمكن اعتمادها او عدم اعتمادها
فرد وزير الداخلية زياد بارود: لقد انتج ثلاثة ملايين وثلاثمئة بطاقة حتى الآن فإذا افترضنا ان هناك سبعمئة الف بطاقة تنتظر الصدور, ولا ارى مشكلة من الآن وحتى موعد الانتخابات لتسلم البطاقات المنجزة, وفي المقابل بدأنا تطبيق الآلية بقبول البصمة, وعلى المدى الابعد سيتم اعتماد البصمة الالكترونية، اما الآن فسيتم اعتماد البصمة التي كان معمولا بها
وقال النائب علي عسيران "ان المخاتير يشكون من تأخير تسلم بطاقات الهوية, وهناك 30% من المواطنين لا يملكون اي مستند ليقترعوا بواسطته

وقالت النائب نائلة معوض:"اخشى ان لا تستطيع الوزارة تأمين البطاقات حتى موعد الانتخابات", ولفتت الى "ان هناك سفارات وقنصليات في الخارج تشكو من تأخير اعطاء البطاقات وهناك طلبات مكدسة منذ اكثر من عشر سنوات

وقال النائب امين شري:"ان معظم الناس يشكون من بطء الحصول على بطاقة الهوية". واقترح استخدام جوازات السفر الممغنطة منعا للتزوير، طالما ان هناك تأخيرا بإصدار بطاقات الهوية
فرد وزير الداخلية زياد بارود قائلا "ان هناك 150 الف هوية وزعتها الوزارة على مأموري النفوس, وقد يكون المواطن على غير علم بذلك, ويمكن مراجعة مأمور النفوس", ولفت الى ان "الجواز الممغنط جديد ومن ليس لديه جواز سفر او بطاقة هوية لا يرد اسمه على لوائح الشطب
وقال النائب فريد الخازن"ان لا سبب جوهريا خصوصا بعد تأكيد معالي الوزير وبذلك يكون التقصير متأتيا من المواطن
وقال النائب نقولا فتوش "لا يمكن اعطاء البطاقة وجواز السفر, لأن اغلبية الناس يتجهون الى الحصول على جواز السفر وينسون الهوية
وقال النائب قاسم عبدالعزيز "نريد ان نطلب من وزير الداخلية اجراء دورة تدريبية عن كيفية التبصيم "البصمة
الرئيس بري: "الله يكون في عون وزير الداخلية

وقال النائب علي حسن خليل: "يجب ان تكون القاعدة بطاقة الهوية والاستثناء هو جواز السفر، وان الوقت الذي اعطاه معالي الوزير هو وقت كاف لحل معظم المشاكل
ولفت وزير الداخلية الى "ان الوزارة تعمل جهدها وهي تنتظر الحصول على نماذج بطاقة الهوية حتى الخارج". ثم تليت المادة كما وردت فصدقت

ثم تليت المادة 89 التي تنص على حق كل ناخب ان يقترع لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 90 التي تنص على طوي الناخب ورقة الاقتراع التي يكون قد اختارها ثم يتقدم من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة

فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 91 التي تنص على انه لا يحق للناخب ان يوكل الى غيره ممارسة حق الاقتراع، الا انه يحق للناخب المصاب باعاقة جسدية تجعله عاجزا عن ممارسة حقه في الاقتراع. فصدقت كما وردت

وسجل في المحضر ان هذه المادة تشمل جميع الاعاقات

ثم تليت المادة 92 التي تنص على : تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية. فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 93 المتعلقة باعلان رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء ما لم يكن هناك ناخبون حاضرون في باحة الاقتراع. فصدقت

ثم انتقل المجلس لدراسة الفصل الثامن المتعلق باعمال الفرز واعلان النتائج فتليت المادة 94 فصدقت وتنص على انه "لا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين والمراقبين

ثم تليت المادة 95 المتعلقة بتجهيز اقلام الاقتراع بكاميرات خاصة واجهزة تلفزيونية فصدقت كما وردت

وتليت المادة 96 والتي تنص على انه "اذا اشتملت احدى اوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم يزيد عن عدد النواب المطلوب انتخابهم تتم قراءة ورقة الاقتراع عموديا من الاعلى الى الاسفل". فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 97 المتعلقة باعلان رئيس القلم اثر فرز الاصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة وتلصق فورا الاعلان على باب قلم الاقتراع، فصدقت

ثم انتقل المجلس الى درس الفصل الثامن المتضمن أعمال الفرز وإعلان النتائج فطرحت المادة 94 والتي تنص على الآتي
بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة العلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار الى ذلك في المحضر
يفتح الرئيس أو مساعده كل ورقة اقتراع على حدة، ويقرأ بصوت عال الاسم أو الأسماء التي تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم. صدقت كما وردت

ثم طرحت المادة 95: على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية، بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع في شكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، الاطلاع بسهولة على الأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات. صدقت كما وردت

ثم طرحت المادة 96: إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن اسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات. تتم قراءة ورقة الاقتراع عموديا من الأعلى الى الأسفل أولا، وأفقيا من اليمين الى اليسار ثانيا. فصدقت أيضا

ثم طرحت المادة 97: تعتبر باطلة كل ورقة غير ورقة الاقتراع الرسمية الممهورة بخاتم الوزارة والموقعة من رئيس القلم
يتولى رئيس القلم وضع هذه الأوراق ضمن رزمة خاصة ويشير الى ذلك في المحضر. فصدقت

ثم طرحت المادة 98: يعلن الرئيس على إثر فرز الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة، ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلا من المرشحين أو مندوبهم بناء لطلبهم صورة طبق الأصل عن هذا الاعلان. فصدقت

ثم طرحت المادة 99: عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها
على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقا، وورقة فرز أصوات المرشحين
يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه في ما بعد بحضور ممثلي المرشحين
ويعتبر رئيس القلم ومساعده اذا وصل الملف مفتوحا فصدقت

ثم طرحت المادة 100 التي تنص على:تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين اومندوبيهم ) كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفا لاستلام محاضر الاقلام والمستندات المرفقة بها تباعا، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل ملف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها

ثم طرحت المادة 101 التي تنص على:تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية في حال وجودها وتصحيح النتيجة في ضوء ذلك
ثم تتولى جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي التي نالها كل مرشح. فصدقت

ثم طرحت المادة 102 التي تنص على: تسلم لجنةالقيد العليا المحافظ او القائمقام كل في ما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرا بالتسلم بالتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فورا الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية واسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري
تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية اوراق الاقتراع الرسمية ضمن رزم تشير الى الاقلام الواردة منها وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الاصول ما لم تكن موضوع مراجعة او طعن امام المجلس الدستوري، فصدقت

ثم صدقت المادة 103 التي تنص على الآتي
1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلطة او شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه. فصدقت
2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحاد البلديات او اي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما

ثم طرحت المادة 104: لا يعطى النائب اي احتكار او امتياز او التزام من الدولة او المؤسسات العامة اوالبلديات وتعتبر زوجته واولاده بمثابة الشخص الواحد. فصدقت

وانتقل المجلس الى درس الفصل العاشر والمتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية فطرحت المادة 101: يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يكون اسمه واردا في القوائم الانتخابية وان لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع

المادة 106: تطبق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية الاحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لاحكام هذا الفصل. فصدقت

ثم تليت المادة 107: فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة اعلاه، للاعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك لتسجيل اسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي او بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للاصول في السفارة او القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم
يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية، فصدقت

ثم تليت المادة 108:ترسل السفارات والقنصليات المعنية تباعا وفي نهاية كل اسبوع الى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، اسماء الذين سجلوا اسماءهم لديها
تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة او قنصلية باسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على ان لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 350 ناخبا، وتضع اشارة تحول دون امكانهم الاقتراع في محل اقامتهم الاصلي
وعلق على المادة 108 النائب علي حسن خليل الذي اقترح ان يفتح صندوق اقتراع لكل 100 ناخب في الخارج بدلا من 250 واتفق على ان يكون العدد 200
وتحدث الرئيس بري عن اهمية ودور المغتربين فقال: "لا بلد عاقا تجاه ابنائه كما لبنان
واقترح النائب نعمة الله ابي نصر زيادة عدد النواب 14 نائبا ينتخبون من المغتربين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ثم تليت المادة 109 وصوت عليها وتليت المادة 110 واستبدلت كلمة " من خارجه " بالمتعاقدين

وتليت المادة 111 وصدقت وهي تتناول الاقتراع في الخارج قبل 5 ايام على موعد الانتخابات في لبنان
واعترض النائب علي حسن خليل على مقولة ان يوقع السفير او القنصل او من ينتدبه ثم اوضح النائب غانم ان السفير يمكن ان يتواجد في كل الغرف التي يحصل فيها الفرز
ودار نقاش على تطبيق القانون الذي يسمح للمغتربين بالتصويت في دورة ال 2009 وعدم تأجيلها الى 2013 وممن تحدث في الموضوع مؤيدا التطبيق في 2009 النواب انطوان زهرا وبهيج طبارة وجورج عدوان وانور الخليل وغسان مخيبر. وتحدث طبارة عن جدول زمني ينظم اقتراع المغتربين في الخارج من الآن الى موعد الانتخابات في العام 2009 وتكون الجداول جاهزة في اولى شهور ال 2009 (1-2- 2009 ) وتألأتي المتطلبات الاخرى كالتدريب وما شابه تباعا ويبقى شهران لتفادي اي خلل

وطرحت المادة 110
يعين السفير او القنصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية، هيئة عن كل قلم على ان لا تقل عن رئيس وكاتب من الموظفين العاملين في السفارة او القنصلية او من خارجهم عند الضرورة، ويحدد صلاحيات كل منهم ولا يشترط وجود مندوبين عن المرشحين خلال اجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتائج

ثم طرحت المادة111
يجري الاقتراع في الخارج قبل عشرة ايام على الاكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، حسب الدوائر الانتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمّغة غير شفافة من نموذج واحد تعتمده وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها
تفتح صناديق الاقتراع من السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا
يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه الى الناخب بعد ان يتحقق من هويته وورود اسمه على القائمة الانتخابية
يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية او جواز سفره اللبناني العادي الصالح
يلزم الناخب بدخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الاقتراع
يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية

ثم طرحت المادة 112
بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق او صناديق الاقتراع بحضور السفير او القنصل شخصيا او من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما لاسباب قاهرة. ويتم احصاء الظروف وفرز اوراق الاقتراع بحضور هيئة القلم

ثم طرحت المادة 113
ينظم محضر بالعملية الانتخابية مع بيان عدد الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع من قبل السفير او القنصل وتلصق النتائج على باب قلم الاقتراع

بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه، تحرق جميع الاوراق والظروف ما خلا اوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة لاحتوائها على علامات تعريف او على عبارات مهينة او على اسمي مرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما

ثم طرحت المادة 114
يضع رئيس القلم في مغلف قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون واوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر العملية الانتخابية وورقة فرز اصوات المرشحين. يختم المغلف بالشمع الاحمر ويرسل الى لجان القيد المعنية في لبنان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين باسرع وسائل الاتصال الممكنة. فصدقت

ثم طرحت المادة 115: تعمد الوزارات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور هذا القانون لتطبيق آلية اقتراع المقيمين خارج لبنان على ان تنفذ خلال الانتخابات العامة النيابية التي تلي انتخابات عام 2009 كحد اقصى
Reply With Quote