View Single Post
  (#23 (permalink)) Old
>Watani<
Orange Room Moderator
 
>Watani<'s Avatar
 
Online
Posts: 9,626
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 1,499 Times in 738 Posts
Last Online: 2 Minutes Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 28th September 2008

مجلس النواب ناقش في ثلاث ساعات مسائية 50 مادة من قانون الإنتخاب
والرئيس بري رفع الجلسة إلى ما قبل ظهر يوم الإثنين المقبل

تصديق مهلة الستة أشهر لرؤساء البلديات والسنتين لرؤساء الاتحادات
وإجراء الإنتخابات في يوم واحد في جميع الحالات وتأجيل فقرة النفقات



وطنية
27/9/2008

استؤنفت الجلسة العامة لمجلس النواب عند الساعة الثامنة الا ثلثا برئاسة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري, وباشرت بمناقشة المادة الثامنة, وطالب النائب سرج طورسركيسيان ان يحمل شهادة الباكالوريا من يود الترشيح للانتخابات

اما النائب روبير غانم فقال : هناك قرار يتعلق بإعادة النظر بمرسوم التجنيس, وتمنينا على الحكومة ان تصدر كل التعليمات

وطلب النائب بطرس حرب وضع كلمة مجنس لبنانيا. وصدقت المادة مع اضافة كلمة لبنانيا

ثم طرحت المادة التاسعة فسأل النائب شامل موزايا:لماذا يمنع العسكري الاحتياطي من الترشيح, كذلك كلمة الاحتياط في غير محلها

وسأل لنائب بطرس حرب من جهته لماذا يمنع الضابط الصغير او العسكري من الترشيح؟
وقال النائب روبير غانم لا نستطيع ان نقوم بتجزئة للعسكريين, فأما ان نمنع, او لا نمنع

الوزير جان اوغاسبيان قال : ان ذكر الاستقالة قبل ستة اشهر يشمل الاحتياط, وهذا يتعارض مع منع من هم في الاحتياط

ثم ازيلت عبارة الاحتياط بعد النقاش وصدقت المادة معدلة

وطرحت المادة العاشرة والتي تتعلق بإستقالة القضاة الموظفين ورؤساء البلديات للترشح للانتخابات النيابية

فقال النائب روبير غانم: هذا الموضوع اخذ جدالا كبيرا, المرة الاولى كان التصويت لصالح السنتين, لكن في المرة الثانية طرح الزملاء اعادة النظر, عملنا اقتراحا, واستثنينا رؤساء البلديات العاديين, وقلنا رؤساء اتحاد البلديات والمدن والمحافظات ان تبقى سنتين, والباقي ستة اشهر. وعدنا وصوتنا مرة ثانية واخذنا القرار بالاستمرار بستة اشهر لرؤساء البلديات

النائبة نائلة معوض ايدت ان تكون الاستقالة قبل ستة اشهر وسألت كيف نسمح للوزير الذي يمارس صلاحياته بالترشح للنيابة, ولا نسمح لرئيس البلدبة بذلك؟

النائب هادي حبيش: الترشح يكون لمصلحة الناس, والمدراء العامون سيستفيدون من الترشح, ويجب ان تكون هناك مساواة بهذا الموضوع, واقترح ان تكون المهلة ستة اشهر لرؤساء البلديات وسنتين لرؤساء اتحاد البلديات ورؤساء بلديات المدن

النائب نقولا فتوش: هناك نص يقول بجواز الجمع بين الوزارة والنيابة, واذا كان الوزراء يقومون بالاستغلال مراكزهم, فهناك سلطة محاسبة, وبالنسبة لرؤساء البلديات, عندما طرح الموضوع على التصويت, كان هناك اجماع على ان تكون المهلة سنتين, وبعدها طرح ان تكون المهلة بستة اشهر, واتى الامر بعد ايحاء من مكان, ونحن في المجلس لم نأت بقانون جديد. اليوم هناك نص ما زال قائما وهو ال2000, عليهم ان يستقيلوا قبل سنتين.المشكلة ان اعطاه القانون ان يمارس حقه, هل يحق لنا ان نعطي مهلة بمفعول رجعي. اقول هل نشروع وفقا للقانون او اننا نشرع لقضايا خاصة, مجرد التشريع لمصلحة فردية يفقد معناه" وطلب ابقاء المادة كما هي

النائب سليم عون: نحن امام كل استحقاق نأتي ونشرع. المهل تتغير في اخر لحظة , في التشريع يجب ان يكون هنالك مصلحة عامة, عدا ان رئيس البلدية عندما انتخب كأننا ظلمناه هو ترشح على هذا الاساس وانتخب على هذا الاساس, وهو جاء بمشروع انمائي, رئيس البلدية انتخب على اساس المهلة سنتين وليس ستة اشهر للاستقالة

النائب سمير جسر: المرشح له الحق في اي وقت ان يغير المهل. اذا قرأنا النص هنالك تناقض والمطلوب التوحيد بين القاضي والموظف و رئيس البلدية ولا يجوز ان يكون هناك نفوذ لفريق دون الاخر

النائب ميشال المر:" قانون البلديات منذ سنة 1977الى 1992 لم يكن هناك ما يمنع للترشح الى الانتخابات" .وشرح كيف وضع هذا النص وقانون البلديات, واعتبر ان نص مهلة السنتين وضع بشكل استثنائي,معتبرا رئيس البلدية يضحي من اجل مصلحة البلد

و ايد اقتراح النائب روبير غانم باعتماد الستة اشهر لرؤساء البلديات, وسنتين لرؤساء مراكز المحافظات والمدن

وقال الرئيس بري: الاقتراح يشمل بقاء رؤساء الاتحادات و مراكز المحافظة ومراكز القضاء ان تكون المهلة للاستقالة سنتين ورؤساء بلديات القرى ستة اشه.ر

النائب ميشال عون: نحن كنا نفضل ان هذا القانون الذي بدأنا على اساسه ينتهي في 2009 و2010. نكون قد عدلنا مهلة جديدة وان نحافظ على المهلة ولو لمرة واحدة في المجلس النيابي . هناك مشروع تقصير المهل نحن لسنا ضده و نقبل اي قرار يؤخذ بالاجماع

وطرح اقتراح النائب المر على التصويت وهو الاقتراح الذي تلاه الرئيس بري فصدق

وانتقل ابحث الى موضوع هيئة مراقبة الانتخابات فشرح وزير الداخلية زياد بارود مهام هذه الهيئة وإمكانات وزارة الداخلية,مشيرا الى انها مرتبطة بالوزير, لكن لا نستطيع أن نتابع كل إجتماعاتها. وكنت أتمنى أن تنشأ الهيئة المستقلة التي تعمل بمعزل عن وزارة الداخلية

وقال النائب وليد جنبلاط: مسبقا لا يجوز تحديد هوية قضاة هذه الهيئة, فبذلك نشكك بمصداقية القضاء وهذا لا يجوز
ولفت النائب على حسن خليل: الى ان هذه الهيئة مختلفة تماما عن الهيئة المستقلة, إنما هي معنية فقط بالإعلام والإعلان والإنفاق الإنتخابي, وعندما نتحدث مستقبلا عن الهيئة المستقلة, ستكون مختلفة تماما عن تلك التي في الإقتراح

وقال النائب بطرس حرب: إذا كانت الهيئة مستقلة فبمن ترتبط وما هي السلطة التي تراقبها؟ علما أن لوزير الداخلية سلطة الوصاية

وقال النائب روبير غانم: إن هذا الموضوع أشبع نقاشا وجدلا, وتم الإتفاق على هذا النص, ويبقى الوزير مسؤول عن هذه الهيئة

وقال النائب أيوب حميد: من يعين رئيس الهيئة

فأجابه الرئيس بري: يعين بمرسوم بناء على أقتراح وزير الداخلية, ويصدر عن مجلس الوزراء

وقال النائب مروان حمادة: مع ترحيبي الكامل بانشاء الهيئة التي تركت من دون أي حماية, فهناك خمسة إنتخابات مثل الإنتخابات النيابية, من إنتخابات نقابة المحامين, والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى, الخ. وسأل على من تقع المسؤولية؟

وقال النائب غسان مخيبر: إن نصف أعضاء الهيئة يعينون من رئيسها والخمسة الآخرين يعينون من قبل مجلس الوزراء, ونحن نجري تجربة أولى في إطار الرقابة على وسائل الإعلام, وستكون التجربة الأولى في هذا الإطار

وقال النائب عمار حوري: أن أعضاء الهيئة نعلم من يرشحهم, بينما لا نعرف من يرشح الأعضاء الثلاث من أصحاب الخبرة الواسعة؟

وقال النائب أنور الخليل: ان المادة 11 والمادة 12, اللتين ترتبطان بوزير الداخلية, الذي يمارس سلطة الوصاية على هذه الهيئة, فهو يفوض الصلاحيات وتبقى الوصاية السياسية على وزير الإشراف

وقالت النائب نائلة معوض: ان لا وجود لأي تناقض بين ما قاله الزملاء النواب وبين ما قاله الزميل مروان حمادة, وليكن لدينا شبكة امان, انه في حال تعذر عمل الهيئة تعود لوزير الداخلية ادارة العملية الانتخابية
ثم طرحت المادة على التصويت فصدقت معدلة,باعطاء مهلة شهرين بدل شهر واحد لتعيين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وشطبت "من جملة "يحق للوزير" كلمة وزير لتصبح الجملة "يحق لرئيس الهيئة ان يفوض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم

ثم تليت المادة 13 المتعلقة بولاية اعضاء الهيئة، فصدقت كما وردت

ثم تليت المادة 14 التي تتحدث عن النظام الداخلي والقواعد والاصول التي ترعى عمل الهيئة، وصدقت ايضا. كما صدقت المادة 15 التي تقول لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة، وحذفت منها عضوية المجلس البلدي ثم صدقت

وتليت المادة 16 التي تحظر قيام رئيس واعضاء الهيئة خلال مدة ولايتهم القيام بأي عمل او نشاط، وصدقت. كما صدقت المادة 17 المتعلقة بمنع اقامة اي دعوى جزائية على احد الاعضاء دون اذن من الهيئة. وتليت بعد ذلك المادة 18 التي تقول بتقاضي رئيس واعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في مرسوم يتخذ من مجلس الوزراء فصدقت. ثم تليت المادة 19 التي تتحدث عن صلاحيات الهيئة فصدقت أيضا. وكذلك المادة 20 التي تجيز لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة ومراقبة الانتخابات. ثم طرحت المادة 21 التي تقول ان قرارات الهيئة تتخذ بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا فصدقت ايضا

وتليت المادة 22 التي تقول لا يجوز للهيئة ان تفوض بقرار منها احد اعضائها القيام ببعض صلاحياتها ولها ان تؤلف لجانا للقيام بمهام محددة، وطرحت على التصويت وصدقت كما وردت. ثم طرحت المادة 23 المتعلقة بالجهاز الاداري الذي تتعاقد معه الهيئة من اصحاب الاختصاص وصدقت. كذلك صدقت المادة 24 المتعلقة بلجان القيد الانتخابية، كما رودت. ثم تليت المادة 25 المتعلقة بالقوائم الانتخابية فصدقت. وكذلك المادة 26 التي تتحدث عن مهام المديرية العامة للاحوال الشخصية، وأيضا صدقت المادة 27 التي تتحدث عما تتضمنه القوائم الانتخابية بالزامية الاسم الثلاثي فصدقت كما وردت. وبعدها المادة 28 التي تتحدث عن مهام المديرية العامة للاحوال الشخصية التي تقوم بتدوين الاضافات والشطوبات عن القوائم الانتخابية، ثم تليت المواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 والتي تتعلق برؤساء الدوائر واقسام النفوس والسجل العدلي وتنقيح القوائم الانتخابية اضافة او شطبا فصدقت جميعا

وتليت بعد ذلك المادة 37 التي تقول "تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها"، فصدقت كما وردت

وتحدث النائب غسان مخيبر عن البطاقة الممغنطة وهنا لفت الرئيس بري ان لا امكانية الان لتامين هذه البطاقة وذكر انه في 1992 نقل 13 الف ناخب من البقاع وزحلة الى الجنوب للاقتراع، وهذا يتطلب اموالا طائلة "لذلك طالبت بالبطاقة الممغنطة ليتسنى للمواطنين الاقتراع في اماكن اقامتهم ولكن قيل لي ان هذا الموضوع دونه صعوبات لذلك قبلنا بالصيغة المطروحة حاليا، لانه لا حول ولا قوة لنا بغير ذلك

ثم تليت المواد 39 و40 و41 و42 التي تتحدث عن صلاحيات لجان القيد ولجان القيد العليا فصدقت

الانتخاب في يوم أو يومين
وتليت بعدها المادة 43 النتعلقة باجراء الانتخابات في يوم واحد، فتحدث في هذه المادة النائب هادي حبيش طالبا ان تجري الانتخابات في يومين، فقال الرئيس بري: "اذا اردت تطاع فأطلب المستطاع والمبدأ ليوم واحد". وقال النائب نقولا فتوش ان جواب وزارة الدفاع لم يجزم انه باستطاعة الجيش تأمين الامن في يوم واحد، ورد وزير الداخلية بان "اجراء الانتخابات في يوم واحد هو لتلافي الاشكالات التي حصلت عام 2005". وقال النائب سعد الحريري: "تستطيع القوى الامنية مجتمعة تأمين الامن ليوم واحد فلنترك الامر ليوم واحد وينتهي الامر". وقال النائب ايوب حميد: "هناك استحالة لاجراء الانتخابات في يوم واحد

أما النائب بهيج طبارة فطلب تحديد ايام الانتخابات بناء على اقتراح وزير الداخلية ويحدد بمرسوم من مجلس الوزراء، فرد وزير الداخلية ان الامر هو بقرار من مجلس الوزراء "واقول ان وزارة الداخلية لوجستيا وتقنيا مستعدة، ولكن على الصعيد الامني لا تتحمل وزارة الداخلية هذا الامر وحدها، وفي حال لم تؤمن العناصر الكافية، ماذا يمكن ان نعمل؟". فعلق النائب نقولا فتوش: "بامكاننا الاستعانة باليونفيل وما يمنع من ذلك؟". وقال النائب نوار الساحلي: "القانون يقول بيوم واحد والاستثناء بيومين

وهنا اعلن الرئيس بري قفل باب النقاش حول هذه المادة، واعطى "الابعد مدى الموضوع ليوم واحد، اما اذا كان هناك استحالة امنية ولوجستية عندها بامكان مجلس الوزراء ان يجري الانتخابات في يومين". وطرح الابعد مدى اجراء الانتخابات بيوم واحد في جميع الحالات، فصدق

ثم تليت المواد 44 و45 و46 و47 و48 التي تتحدث عن دعوة الهيئات الناخبة وشروط الترشح واسترداد التأمين المالي، فصدقت كما وردت. وليت المواد 49 و50 و51 التي تتحدث عن قفل باب الترشيح ومهلة العودة عن الترشيح وحالات اعتبار طلبات الترشيح المخالفة لاحكام القانون، فصدقت. ثم تليت المادة 52 التي تقول انه لايجوز للمرشح العودة عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني، فصدقت. ثم تليت المواد 54 و55 و56 و57، المتعلقة بالتمويل والانفاق المالي فقبلت

ودار نقاش حول موضوع فقرة النفقات الانتخابية، واقترح نواب كتلة التنمية والتحرير حلا وسطا يقضي بفتح حساب لكل مرشح فور تقديم ترشيحه، وصدقت، وفق ذلك الاقتراح، المادة 54

كما دار النقاش حول المادة 57 المتعلقة بسقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل نائب انفاقه.فاعترض النائب فتوش على مبلغ 3000 ليرة الوارد فيها. وقال النائب روبير غانم: اذا رأى الزملاء أن مبلغ 3000 قليل نستطيع رفع المبلغ الى 4000 ليرة. ولاحظ النائب أنور الخليل أن "معظم النقاش يصدر عن اعضاء لجنة الادارة والعدل، وكأن اللجنة لم تناقش شيئا على مدى اشهر، فليسمحوا لنا لكي نناقش". واقفل الرئيس بري باب النقاش حول هذا الموضوع، بإعطاء الحق للجنة الادارة والعدل، وقبل ان تطرح المادة على التصويت، اعلن الرئيس بري رفع الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل، وكانت الساعة تشير الى الحادية عشر تماما
Reply With Quote